Covid-19: Eid al-Adha Salah on 11 Dhu al-Hijjah

Covid-19: Eid al-Adha Salah on 11 Dhu al-Hijjah

Covid-19: Eid al-Aḍḥā Ṣalāh on 11 Dhū al-Ḥijjah

Question

Due to Covid-19 restrictions, if for some reason, it is not possible for some people to perform Eid Ṣalāh in the Masjid on 10 Dhū al-Ḥijjah, can they perform it on 11 Dhū al-Ḥijjah? If it is possible and their Qurbānīs have occurred on 10 Dhū al-Ḥijjah at an abattoir which is in a remote village, will the Qurbānī be valid?

(For Q&As, guidance & articles regarding Covid-19, click here)

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Eid al-Aḍḥā Ṣalāh should be performed on 10 Dhū al-Ḥijjah any time after sunrise before Zawāl. Masjids and local communities should organise multiple congregations as necessary. The time between sunrise and Zawāl is sufficient to organise multiple congregations. Where there are local restrictions, every effort must be made to lobby the relevant authorities to grant permission for congregational Eid Ṣalāh.

It should also be noted that the Masjid is not a condition for Eid Ṣalāh. It is in fact better to perform it outdoors. It can also be performed in any other indoor venue. Therefore, all possible options should be considered whilst complying with the law and every effort must be made to perform Eid Ṣalāh in congregation on 10th Dhū al-Ḥijjah.

However, if for some reason congregational Eid Ṣalāh cannot be performed on 10th Dhū al-Ḥijjah, it can be performed in congregation on 11th Dhū al-Ḥijjah and, where necessary, 12th Dhū al-Ḥijjah, between sunrise and Zawāl. In this scenario, the Qurbānī that is performed on 10th Dhū al-Ḥijjah in a village is valid as long as it is sacrificed after Ṣubḥ Ṣādiq (dawn) locally, and if it is a town, it will be valid once Eid Ṣalāh is performed there locally.

قال الإمام أبو داود في السنن (١١٥٧): باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. ثم خرج عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ورواه النسائي (١٥٥٧) وابن ماجه (١٦٥٣) وحسن الدارقطني (٢٢٠٣) والبيهقي (٨١٩٦) سنده، والحديث صححه الخطابي في معالم السنن (١/٢٥٢) وابن حزم في المحلى (٣/٣٠٧) والنووي في شرح المهذب (٥/٢٧)، وراجع نصب الراية (٢/٢١١)۔

وظاهره أن الخروج في اليوم الثاني هو لصلاة العيد، وإن حمله الطحاوي في معاني الآثار (١/٣٨٦) على غير الصلاة، وعزاه لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعزا القول بصلاة العيد من الغد إلى أبي يوسف رحمه الله، لكن حمله الحديث على غير الصلاة محتاج إلى الدليل، ويعارضه ظاهر أثر النخعي الآتي وكلام محمد بعده۔

وروى عبد الرزاق في المصنف (٧٣٤٠) عن ابن جريج قال: أخبرني موسى، عن نافع قال: رئي هلال شوال من النهار، فلم يفطر عبد الله حتى أمسى، وخرج إلى المصلى من الغد، انتهى۔

وقال محمد في كتاب الآثار (٢٠٥، ١/٢١٧): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوم شهدوا أنهم رأوا هلال شوال، فقال حماد: سألت إبراهيم عن ذلك، فقال: إن جاؤوا صدر النهار فليفطروا وليخرجوا، وإن جاؤوا آخر النهار فلا يخرجوا ولا يفطروا حتى الغد. قال محمد: وبه نأخذ، إلا في خصلة واحدة، يفطرون ويخرجون من الغد إذا جاؤوا من العشي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى كلام محمد. وهو كالصريح في أن الخروج هو للصلاة، لأنه لم يفرق بين اليوم الأول والثاني، وعلى هذا جرى عامة الحنفية۔

قال القدوري في مختصره (ص ٤١): فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى، صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك، انتهى. وقال في التجريد (٢/٩٩٨): قال أصحابنا: إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد، انتهى.۔

وقال السمرقندي في التحفة (١/١٦٦): وأما الوقت فقال أبو الحسن (الكرخي): وقت صلاة العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي العيد والشمس قدر رمح أو رمحين، إلا أن في عيد الفطر إذا ترك الصلاة في اليوم الأول لعذر يؤدي في اليوم الثاني في وقتها، وإن ترك بغير عذر سقطت أصلا، وفي عيد الأضحى إن تركت في يوم النحر لعذر تؤدى في اليوم الثاني، فإن تركت في اليوم الثاني لعذر أيضا تؤدى في اليوم الثالث أيضا، وكذلك قالوا: إذا تركت بغير عذر تؤدى في اليوم الثاني والثالث، وتسقط بعد ذلك سواء دام العذر أو انقطع، لأن القياس أن لا تؤدى إلا في يوم العيد، لأنها عرفت بصلاة العيد، وإنما عرف جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الخاص في حالة العذر، وفي عيد الأضحى في اليوم الثاني والثالث، استدلالا بالأضحية، لأنها تجوز في اليوم الثاني والثالث، وصارت هذه أيام النحر، وصلاة العيد تؤدى في أيام النحر، انتهى. ونحوه في البدائع (١/٢٧٦)۔

وقال المرغيناني في الهداية (١/٨٦): لكنه مسيء في التأخير من غير عذر لمخالفة المنقول. وذكر الفخر الزيلعي في التبيين (١/٢٢٦) مثالين للعذر، قال: غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال أو صلاها في يوم غيم فظهر أنها وقعت بعد الزوال، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/٩٤): قوله (فإن غم الهلال على الناس) التقييد بالهلال ليس بشرط، بل لو حصل عذر مانع كالمطر وشبهه، فإنه يصليها من الغد، لأنه تأخير للعذر، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/١١٣): وفي النوازل: إمام صلى بالناس صلاة العيد ثم علم أنه على غير وضوء، إن علم قبل الزوال يعيد في العيدين، لأن الوقت باق، وإن علم بعد الزوال يخرج في العيدين من الغد، لأنه تأخير بعذر، وإن علم في الغد بعد الزوال ففي الأضحى يخرج في اليوم الثالث، لأن الوقت باق، وفي عيد الفطر لا، لأن الوقت لم يبق، فإن علم في اليوم الأول بعد الزوال، وكان عيد الأضحى وقد كان ذبح الناس يجزىء من ذبح، انتهى۔

ثم رأيت العيني قال في نخب الأفكار (٦/١٥٤): وهذا كما ترى لم يذكر فيه خلافا عن أبي حنيفة، ولا ذكره صاحب الهداية، والذي يفهم من كلام الطحاوي أن أبا حنيفة لا يرى صلاة العيد أن تصلى في غد العيد سواء فاتت عن يوم العيد بعذر أو بغير عذر، وهذا خلاف ما ذكره أصحابنا الحنفية كصاحب الهداية والبدائع وغيرهما من الكتب المشهورة، وكذلك ذكر ابن حزم في المحلى عن أبي حنيفة موافقا لما ذكر هؤلاء، ولكن القول ما ذكره الطحاوي، لأنه أعلم الناس باختلاف العلماء، انتهى كلام العيني۔

ولكن كلام محمد في كتاب الآثار يقوي ما ذكره أبو الليث السمرقندي والقدوري والسمرقندي والكاساني والمرغيناني وغيرهم، وقد قال ابن نجيم في البحر (٢/١٧٥) قبل أن حكى كلام الطحاوي من المجتبى: ولم يذكر في الكتب المعتبرة اختلاف في هذا، انتهى. فكأنه أراد بذلك عامة المتون والشروح والفتاوى، وإلا كتاب الطحاوي كتاب معتبر، والذي يظهر أنه رويت عن أبي حنيفة روايتان، والله أعلم۔

وأما الأضحية فقال محمد في الأصل (٥/٤١٢): قلت: أرأيت أهل السواد من كان منهم في غير مدينة ولا مصر من ذبح منهم يوم النحر حين ينشق الفجر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: وإن ذبح قبل أن ينشق الفجر؟ قال: لا يجزيه. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يجزيه أن يذبح إلا بعدما ينشق الفجر، لأن ذلك لا يجب عليه حتى ينشق الفجر. قلت: ولم يجزيه أن يذبح إذا انشق الفجر ولا يجزئ أهل الأمصار والمدائن؟ قال: لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس عليهم خروج ولا صلاة، وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر، وأهل الأمصار والمدائن لا يجزيهم حتى يصلي الإمام. وقال في الموطأ (ص ٢١٦): إذا كان الرجل في مصر يصلى العيد فيه فذبح قبل أن يصلي الإمام فإنما هي شاة لحم، ولا يجزئ من الأضحية، ومن لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصر فإذا ذبح حين يطلع الفجر وحين تطلع الشمس أجزأه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١٢/١٩): ثم المعتبر المكان الذي فيه الأضحية حتى إذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد يجوز أن يضحي بها بعد انشقاق الفجر، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٦/٩١): قال القدوري: لو أن رجلا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحى، وأمر أهله أن يضحوا عنه، جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر. قال محمد رحمه الله: أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه، ولو كان الرجل بالسواد، وأهله بالمصر لم يجز ذبح الأضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام، وهكذا روي عن أبي يوسف، انتهى۔

وراجع الجملة الأخيرة من النوازل التي تقدمت في كلام ابن مازة۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

7 Dhū al-Ḥijjah 1441 / 28 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir