Correcting mistakes in Tarāwīḥ Ṣalāh
Question
1) During the lockdown, if a maḥram female performing Tarāwīḥ Ṣalāh in congregation corrects the Imam, is the Ṣalāh valid?
2) If there is no ḥāfiẓ of the Quran in the congregation, is it permitted for one of the people performing behind the Imam to correct the Imam from a Muṣḥaf?
3) If a person is not performing Ṣalāh, can he correct the Imam leading Tarāwīḥ Ṣalāh?
4) Can a non-Bāligh, for example, a 12-year-old ḥāfiẓ performing Tarāwīḥ Ṣalāh behind the Imam correct the Imam?
(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
1) Under normal circumstances, women are advised to do taṣfīq (tap right hand on left hand) if they wish to alert the Imam. However, if they correct the Imam verbally, the Ṣalāh is valid.
During the lockdown, if there is no male ḥāfiẓ to correct the Imam in Tarāwīḥ Ṣalāh, and there is no non-Maḥram male, the female can correct the Imam.
2) It is not permitted for a person performing Ṣalāh to use a Muṣḥaf or any device. If there is no ḥāfiẓ behind the Imam, the Imam can skip a verse or perform rukūʿ if he struggles to continue.
3) A non-Muṣallī cannot correct a person performing Ṣalāh.
4) The non-Bāligh performing Tarāwīḥ Ṣalāh behind the Imam can correct him.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، رواه البخاري (١٢٠٣). وقال البابرتي في العناية (١/٤٠٩): أما النساء فيصفقن يضربن بظهور أصابع اليد اليمنى على صفحة الكف اليسرى لما مر أن لهن التصفيق، لأن في صوتهن فتنة فلا يستحب لهن التسبيح، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/٢٨٥): وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٣٦٧): (ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح (لأنه فتنة)، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٦٨): ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة، در. وقال (ص ١٩٩): قوله (لأنه عورة) ضعيف، والمعتمد أنه فتنة، فلا تفسد برفع صوتها صلاتها، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (١/٤٠٦): قوله (وصوتها) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح. قوله (على الراجح) عبارة البحر عن الحلبة: أنه الأشبه، وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده، انتهى. وقال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٥/٥٩): وبهذا ظهر حكم ما إذا فتحت المرأة على الإمام، فإن كانت الجماعة جماعة النساء فلا بأس به لعدم خشية الافتتان، وإن كانت جماعة الرجال فالأولى أن لا تفتح المرأة على الإمام اللهم إلا إذا ألجأها إليه ولم يفتح أحد من الرجال فيجوز ولا تفسد به صلاتها، ولم أره صريحا، ولكنه مقتضى القواعد، والله أعلم، انتهى۔
وحكى ابن نجيم في البحر (٢/٧) عن القنية: ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج. اهـ، انتهى. وأقره عمر بن نجيم في النهر (١/٢٦٩) والشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/١٠٣) والطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٣٤). قال ابن عابدين في رد المحتار (١/٦٢٢): ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته، انتهى. وقال في الأصل (١/١٧١): قلت: أفينبغي لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بعض القوم الذين خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد أساء الإمام حين ألجأهم إلى ذلك، انتهى۔
وقال السرخسي في المبسوط (١/١٩٣ و ٢/١٠): فأما غير المقتدي إذا فتح على المصلي تفسد به صلاة المصلي، انتهى. ونحوه في البدائع (١/٢٣٦) وغيره۔
وقال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (١/١٥٦): قال في الغاية: وفتح المراهق كالبالغ، وعن عبد الله: وفتح الصغار، ذكره في مختصر البحر. اهـ. غاية، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٢/٧) عن القنية: وفتح المراهق كالبالغ، انتهى. وأقره الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٣٣٤) وأصحاب الفتاوى الهندية (١/٩٩)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
25 Shaʿbān 1441 / 19 April 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir