Contract killing remuneration

Contract killing remuneration

Contract killing remuneration

Question

A person was hired to kill another person and promised some money in return. The murder occurred and the murderer and the instructor were both imprisoned. The murderer is now demanding the money from the instructor. Is he entitled to this money?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Contract killing and murder is ḥarām (unlawful) and any hire agreement which involves this is void. Therefore, the murderer is not entitled to any money.

Instead, both should repent to Allah Almighty and seek forgiveness from the victim’s family. The victim’s family are also entitled to financial compensation (diyat) and both parties should seek further advice from scholars. If the victim is a male, the standard diyat is 10,000 dirhams (34020 grams silver – £13,400 approx.) or 1,000 dinars (4860 grams gold – £151,500 approx.) or 100 camels from various specific age ranges. If the victim is a female, it is half these amounts. It is also permissible for both parties to agree a mutual settlement.

قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٤/١٨، طبعة قطر): وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلا أو ليشجه أو ليضربه ظلما فإن ذلك لا يجوز، ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وقعت من رجل إلى رجل في مظلمة فإن الإجارة في ذلك فاسدة، ولا أجر له. ولو أعطاه الذي استأجره سلاحا ليضرب به رجلا أو ليقتل به رجلا فضاع ذلك أو انكسر لم يكن عليه ضمان. وراجع المبسوط (١٦/٣٩) والبدائع (٤/١٨٩)۔

وقال الإمام محمد في الأصل (٦/٥٤٧، طبعة قطر): فأما العمد فهو ما تعمدت ضربه بالسلاح، ففيه القصاص، إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل، وعلى القاتل الكفارة. وقال (٦/٥٧٣): وكل رجل قتل قتيلا بسيف أو رمح أو رماه بسهم أو نشابة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فإن عليه فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية، انتهى. وقال (٦/٥٨٢): ولو ضربه بحجر أو بعصا حديد حتى يدمغه لم يكن فيه قصاص، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه إذا جاء من هذا ما يعرف أنه مثل السلاح أو أشد ففيه القصاص، وهو قول أبي يوسف ومحمد، انتهى۔

وقال (٦/٥٥٣): بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهمب ألف دينار، وعلى أهل الشاء ألفي شاة مسنة فتية، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك فلا، انتهى.  وراجع رد المحتار (٦/٥٧٣ و ٦/٥٢٩) وأحسن الفتاوى (٨/٥٤٠). وقال في الأصل (٦/٥٥٣): وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس، وبذلك نأخذ، انتهى. وراجع أحسن الفتاوى (٨/٥٥٣). وقال في الأصل (٥/٥٥٦): ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلم، ودية نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة، انتهى۔

فائدة: فإن قيل: مذهب الحنفية والمالكية عدم وجوب الدية في القتل العمد إلا برضاه كما في فتح الباري (١٢/٢٠٩) وغيره، فجوابه أن طريق القتل غير مذكور في السؤال، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مال إلى أن القتل بغير المحدد شبه عمد، وبه تجب الدية، وإن رجح الرافعي وشيخنا المفتي محمد تقي العثماني مذهب الجمهور وصاحبي أبي حنيفة كما في تكملة فتح الملهم (٢/٢٠١). والجواب الثاني أن الشافعي وأحمد والبخاري (٦٨٨٠) جزموا بأن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء القتيل ولا يشترط رضى القاتل، كذا في شرح مسلم للنووي (٩/١٢٩). ولما شاع القتل في بلاد الكفرة وكذا في أكثر بلاد المسلمين حيث أمهلوا أحكام القصاص، فلا بد من اختيار هذا القول نظرا إلى فساد الزمان، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

23 Shaʿbān 1439 / 9 May 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir