Hire Purchase
Question
What is the Islamic position on Hire Purchase? For example, a person pays £500 monthly towards the hire of a car for 36 months and thereafter has the choice of purchasing the car at the end of the lease for a nominal amount such as £1. The benefit of this to the company is that they retain ownership of the car until all payments are made.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The standard hire purchase contracts are problematic because they combine hire (ijārah) and sale (bayʿ) into one transaction, and combining two transactions into one is not permissible.
The ideal solution therefore is for the company to sell the product and transfer ownership, with the payments deferred. This is known as bayʿ muʾajjal and is permissible on the condition that the price and the payment date(s) are fixed in advance. The company can also take some security or apply a charge or some stipulate other form of guarantee if they wish to do so.
If this is not possible, then the contract should be a hire contract only, with a clause therein that the company promises to sell the product to the lessee at the end of the hire contract for a nominal value. This would be a promise that does not result in any contractual obligations. However, such a promise should not be violated and the lessee should be offered to purchase the product at the end of the contract.
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه النسائي (٤٦٣٢) وصححه الترمذي (١٢٣١). وقال محمد في الأصل (٢/٤٤٠، طبعة قطر): وإذا اشترى الرجل من الرجل بيعا على أن يقرضه قرضا أو يهب له هبة أو على أن يعطيه عطية أو على أن يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن، فهذا كله فاسد، انتهى. قال السرخسي (١٣/١٦): لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة، انتهى. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/١١٥٥): البيع الإيجاري (Hire Purchase) حقيقته أن مالك العين يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا وفى بجميع أقساط الأجرة في مدة معلومة فإنه يستحق تملكها دون دفع أي ثمن يعتد به، وهو غير جائز شرعا، لكون العقد متردد بين البيع والإجارة، انتهى۔
وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، رواه البخاري (٢٠٩٦). وقال القدوري: ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. قال المرغيناني (٣/٢٤): ولا بد أن يكون الأجل معلوما، لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها، انتهى. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/١١٥٧): الأجل في البيع المؤجل حق للمشتري فلا يجوز للبائع مطالبة الثمن قبل حلول الأجل، ولا يجوز له حبس المبيع لاستيفاء الثمن، ولكن يجوز أن يطالب البائع المشتري بتقديم كفالة أو رهن. ويجوز أن يرهن المشتري نفس المبيع بعد قبضه، ولا يجوز أن يرهنه قبل قبضه. ويجوز أن يكون الثمن في البيع المؤجل أكثر من الثمن في البيع الحال، بشرط أن يتفقا على أنه بيع مؤجل وعلى الثمن وعلى موعد تسليم الثمن، ولا يجوز أن يترك العقد مترددا بين كونه حالا أو مؤجلا. فإن لم يتعين الأجل والثمن فسد العقد، انتهى مختصرا۔
وأما المواعدة فقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (١/٨٩): الوعد إذا كان جازما يجب الوفاء به ديانة ويأثم الإنسان بالإخلاف فيه، إلا إذا كان لعذر مقبول. أما لزوم الوفاء قضاء فالأصل فيه أن مجرد الوعد لا يحكم به في القضاء، لأن المواعيد متنوعة. وقال: ولكن قد تظهر هناك حالات يمكن أن تجعل المواعيد فيها لازمة في القضاء، لأن الإخلاف فيها يؤدي إلى ضرر بين للموعود له، مثلا إن وعد أحد بشراء بضاعة من تاجر وقد تكلف التاجر نفقات باهضة وتحمل جهدا كبيرا للحصول عليها بناء على وعد المشتري بأنه سيشتريها منه. وقال (١/٩١): أفتى الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي) وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنوي رحمه الله تعالى بأن الوعد بالبيع أو الشراء لازم قضاء. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ه وقرر في هذا الموضوع ما يلي: الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. قال شيخنا محمد تقي العثماني: وإنما أفتى المجمع بالتعويض عن الضرر الفعلي على أساس القواعد العامة المأخوذة من الحديث الطويل لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه عدة أقضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
13 Rajab 1445 / 25 January 2024
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir