Remedy for harm caused by violating promise to purchase
Question
I am resident in the UK with land in India. I agreed with a party in India to sell my land to them. We agreed a price and they gave me a deposit. Once they confirmed that they have the funds and wish to proceed with the sale, we travelled to India to complete the necessary paperwork and undertake the transaction. Once we arrived, the party said they do not have the funds and do not wish to proceed. We gave them additional time to undertake the transaction. However, they did not proceed. We returned to the UK. Is it permissible for us to use the deposit money to cover our travel costs? We only travelled for this purpose because our presence was necessary to complete the transaction. We would not have travelled if they had informed us that they do not wish to proceed with the transaction or that they do not have the funds.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
It is permissible for you to deduct your travel costs from the deposit in this scenario to cover the direct and actual financial harm caused. However, the rest of the deposit must be returned to the other party.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك (٢٧٥٨) وأحمد (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٣٤٠) والدارقطني (٣٠٧٩ و ٤٥٤١) والبيهقي (١١٣٨٤) وصححه الحاكم (٢٣٤٥) ووافقه الذهبي. وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔
وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (١/٨٩): الوعد إذا كان جازما يجب الوفاء به ديانة ويأثم الإنسان بالإخلاف فيه، إلا إذا كان لعذر مقبول. أما لزوم الوفاء قضاء فالأصل فيه أن مجرد الوعد لا يحكم به في القضاء، لأن المواعيد متنوعة. وقال: ولكن قد تظهر هناك حالات يمكن أن تجعل المواعيد فيها لازمة في القضاء، لأن الإخلاف فيها يؤدي إلى ضرر بين للموعود له، مثلا إن وعد أحد بشراء بضاعة من تاجر وقد تكلف التاجر نفقات باهضة وتحمل جهدا كبيرا للحصول عليها بناء على وعد المشتري بأنه سيشتريها منه. وقال (١/٩١): أفتى الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي) وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنوي رحمه الله تعالى بأن الوعد بالبيع أو الشراء لازم قضاء. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ه وقرر في هذا الموضوع ما يلي: “الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر”. قال شيخنا محمد تقي العثماني: وإنما أفتى المجمع بالتعويض عن الضرر الفعلي على أساس القواعد العامة المأخوذة من الحديث الطويل لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه عدة أقضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، انتهى۔
(Earnest Money)وسألت شيخنا محمد تقي العثماني قبل يومين في مطار لندن هيثرو عن الصورة المسئولة فقال: يجوز له أن يأخذ من هامش الجدية بقدر الضرر۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
20 Shawwāl 1440 / 23 June 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir