Can woman without Maḥram send someone to perform Hajj on her behalf
Question
A forty-year-old divorcee has not performed her obligatory Hajj and wishes to send someone to perform Hajj on her behalf because she does not have any Maḥram who can take her. Will this suffice for her obligatory Hajj?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
There are two issues to note:
First, whether Hajj is obligatory on her or not. If she was capable of performing Hajj with her ex-husband or a Maḥram in the past and she did not do so, Hajj is obligatory on her even if she is incapable now. She is therefore required to write a will requesting Hajj to be performed on her behalf after her demise.
If, however, she never had a Maḥram or husband who was willing to take her to Hajj, there is a difference of opinion among ḥanafī jurists whether Hajj is necessary on her or not. As there are many jurists who regard it necessary, it is important for her to write a will requesting Hajj to be performed on her behalf.
Second, it is not permissible to send someone to perform Hajj on her behalf until she reaches an age that she is unable to travel to perform Hajj. This is because it is possible, she gets married or develops a Maḥram relation. Nevertheless, if she does send someone now, this will only suffice for her obligatory Hajj on the condition that she does not have a Maḥram or husband until her demise. If, however, she has a Maḥram or a husband later in her life and she is able to travel for Hajj, it will be necessary on her to travel for Hajj, and the Hajj already performed on her behalf will be regarded as a nafl (optional) Hajj.
١) قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٤١٩) وأقره ابن نجيم في البحر (٢/٣٤٠) وأخوه عمر في النهر (٢/٥٩) وابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٦٣): واعلم أن الاختلاف في وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق، فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على الوجوب، انتهى۔
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٦) وتبعه ابن نجيم في البحر (٢/٣٣٩): واختلفوا في أن الزوج أو المحرم شرطا لوجوب أم شرطا لأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق، وتظهر ثمرة الاختلاف في وجوب الوصية، انتهى. ومال السرخسي في المبسوط (٤/١٦٣) والكاساني في البدائع (٢/١٢٣) والشرنبلالي في المراقي (ص ٧٢٨) إلى أنه شرط الوجوب. ومال القاضي أبو خازم عبد الحميد كما في البناية (٤/١٥٥) وقاضي خان والسغناقي في النهاية كما في النهر (٢/٥٨) وابن الهمام في فتح القدير (٢/٤١٦) ورحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ٧٦) إلى أنه شرط الأداء۔
٢) وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٩٤) وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (٣/٦٨٥): حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أن المرأة إذا لم تجد محرما لم تحج عن نفسها إلى أن تبلغ الوقت الذي تعجز فلا تقدر على السير، فحينئذ تبعث من يحج عنها، وقبل ذلك لا يجوز لها ذلك لتوهم وجود المحرم، فإن بعثت رجلا فإن دام عدم المحرم إلى وقت الموت فذلك جائز، كالمريض إذا أحج عنه فدام به المرض، انتهى. وحكاه علي القاري في شرح اللباب (ص ٦١٣) عن شرح النقاية للبرجندي عن أبي بكر محمد بن الفضل المذكور. وقال رحمة الله السندي في اللباب (ص ٦١٢) في شرائط جواز الإحجاج والنيابة عن حجة الإسلام: الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت، فلو أحج المعذور كان أمره موقوفا، إن استمر عذره إلى الموت جاز، وإن زال عذره وجب عليه الأداء بنفسه وظهرت نفلية الأول، انتهى۔
فائدة: قال السمرقندي في التحفة (١/٣٨٧): وإذا لم يكن لها زوج ولا محرم لا يجب عليها أن تتزوج ليذهب معها، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٥١) وحكاه في الفتاوى الهندية (١/٢١٩): وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٢٤): لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤١٩): ولا يجب عليها أن تتزوج إذا لم يكن لها زوج، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٤٦٥) قوله (قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء، والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم، ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم، وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر وفي النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضي خان، واختاره في الفتح، اهـ قلت: لكن جزم في اللباب (ص ٧٨) بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء، ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال: ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج، لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها، ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوافقها فتتضرر منه، بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه، وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اهـ فافهم، انتهى كلام ابن عابدين. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أر من صرح بوجوب التزوج، والظاهر أن من ذكر القولين كالحصكفي تبع في ذلك الزيلعي في التبيين (٢/٦) ومن تبعه كابن نجيم في البحر (٢/٣٣٩) وأخيه عمر في النهر (٢/٥٨) والطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧٢٨)، لأنهم الذين ذكروا بأن ثمرة الاختلاف في كون المحرم شرط الوجوب أو الأداء تظهر في وجوب الوصية، وكذا في وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا بهما، وكذا في وجوب التزوج عليها إن لم تجد محرما. وقد حررت في جواب وجوب نفقة المحرم أن مسألة النفقة وكذا مسألة الزواج لا تتعلقان بالخلاف في كون المحرم شرط وجوب أم شرط أداء، فراجعه ولا بد۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
28 Rabīʿ al-Thānī 1440 / 4 January 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir