Can wakil be witness in Nikāḥ?
Question
A Nikāḥ was performed with only three people present: The groom, one witness and one wakil for the bride who also acted as the second witness. Is the Nikāḥ valid? If not, what can be done to remedy the matter?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The Nikāḥ is invalid. This is because Nikāḥ requires offer and acceptance from the bride and groom or their representatives (wakīls) in the presence of two male Muslim bāligh (mature) witnesses or one male and two female witnesses. The bride or groom cannot be a witness. Likewise, their wakīl (representative) cannot be a witness because they are acting on their behalf. Therefore, in the scenario in question, the Nikāḥ is invalid and must be repeated with two male witnesses present.
(Note: The groom can act as the wakīl on behalf of the bride and vice versa. Therefore, in the scenario in question, the Nikāḥ would have been valid, if the groom acted as the wakīl and the other two individuals acted as the witnesses. Likewise, if the groom did not act as a wakīl, and the wakīl in question did not act as a wakīl, the Nikāḥ would have been valid subject to her consent upon receiving the news of the Nikāḥ. In this last scenario, she can however refuse to consent upon receiving the news).
قال محمد في الأصل (١٠/٢١١): وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز، وإن أشهد عليها بعد ذلك رجلا آخر فلا يجوز أيضا. ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرأتين، قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة، فإذا تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز وإن استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز. وقال (١١/٤٠٤): وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها كفؤا بشاهدين واستوفى لها المهر فهو جائز، انتهى۔
وقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٧٢): رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج، وإن كان الأب غائبا لم تجز، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (١/١٨٦): (ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس، فيكون الوكيل سفيرا أو معبرا فيبقى المزوج شاهدا (وإن كان الأب غائبا لم يجز) لأن المجلس مختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا، وعلى هذا إذا زوَّج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد، إن كانت حاضرة جاز، وإن كانت غائبة لم يجز، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٢/٢٣١): قال أصحابنا: ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية، كالولاية الثابتة بالملك والقرابة، أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة، انتهى. وفي الفتاوى الهندية (١/٢٩٩): أجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلا في النكاح من الجانبين، ووليا من الجانبين، ووليا من جانب أصيلا من جانب، ووكيلا من جانب أصيلا من جانب، ووليا من جانب وكيلا من جانب، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٣/٩٦): (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب ووكيلا أو وليا من آخر، أو وليا من جانب وكيلا من آخر، انتهى۔
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/٣٠): ومن هذا الجنس ذكر خواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب الرهن وصورتها: وكّل رجلٌ رجلاً أن يزوج له امرأة، فزوجه الوكيل امرأة بحضرة شاهد واحد، إن كان الموكل حاضراً يجوز، وطريقه أن الموكل يعتبر متزوجاً ويعتبر الوكيل مع الشاهد الآخر شاهدان، وإن كان الموكل غائباً لا يجوز، انتهى۔
تنبيه مهم: قال الحصكفي في الدر المختار (٣/٢٥): (ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة (وإلا لا)، الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٢٥) تبعا للطحطاوي في حاشية الدر (٢/١٢): قوله (وإلا لا) أي، وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا، بل موقوفا على إجازتها، كما في الحموي، لأنه لا يكون أدنى حالا من الفضولي، وعقد الفضولي ليس بباطل، ط عن أبي السعود، انتهى كلام ابن عابدين۔
ومعناه أن الأب لو زوج بنته البالغة الغائبة بغير أمرها بمحضر شاهد يكون العقد موقوفا على إجازتها، لأن الأب شاهد ثان. أما لو زوجها بأمرها فهو وكيلها، فلا يصح العقد لأن الوكيل لا يصلح أن يكون شاهدا. ولو أفصح به الطحطاوي وابن عابدين لكان أحسن، لأن ظاهر ما نقلاه قد يوهم أن العقد يكون موقوفا ولو كان الأب زوجها بأمرها، وهذا غير صحيح، وفي هذه الصورة لا معنى لكون العقد موقوفا، لأنها رضيت قبل العقد۔
ثم راجعت كلام أبي السعود في فتح الله المعين على شرح الكنز لملا مسكين وهو يوضح الأمر، قال ملا مسكين (٢/١١): (ومن أمر رجلا) أي وكله (أن يزوج صغيرته فزوجها) الوكيل من زيد (عند رجل) واحد غيره (والأب حاضر صح) النكاح، لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس، ويكعن الوكيل سفيرا ومعبرا، فيبقى للزوج شاهد آخر، فيصح (وإلا) أي وإن لم يكن حاضرا (لا) يصح. وقالوا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح، وإن كانت غائبة لم يصح. وإنما قيد بالصغيرة، لأن في البالغة لا يتأتى هذا إلا بأمرها، انتهى. قال أبو السعود: قوله (لأن في البالغة لا يتأتى هذا إلا بأمرها) أي لا يكون العقد صحيحا، هذا هو الظاهر. وقد يقال: معنى قوله لا يتأتى أي لا يكون نافذا، بل موقوفا على إجازتها، حموي. لكن في قوله: أي لا يكون العقد صحيحا، نظر، بناء على أن المراد من نفي الصحة البطلان، كما هو الظاهر من سياق كلامه، بدليل قوله: وقد يقال، الخ. ووجهه أنه لا يكون أدنى حالا من الفضولي، وعقد الفضولي ليس بباطل، وعن هذا قال شيخنا: أراد بقوله: لا يكون صحيحا، أي لازما، لأنه المراد بالصحيح عند الإطلاق، انتهى. تتمة: سئلت عن عقد بولي وشاهدين أحدهما صبي، فهل العقد صحيح؟ فأجبت بأن العقد صحيح إن كانت الزوجة عاقلة بالغة حاضرة وأذنت للأب فيه إن كانت ثيبا أو سكتت إن كانت بكرا، لأن الأب حينئذ وكيل عنها في العقد، فتنتقل عبارته إليها ويكون الأب شاهدا مع الشاهد المذكور، وقد تم النصاب ولا عبرة بحضور الصبي، أحمد بن يونس، قلت: الجواب يؤخذ من عبارة النقاية، وهي: الوكيل شاهد عند حضور الموكل كالولي عند حضور موليته بالغة، انتهى، حموي، انتهى كلام أبي السعود۔
فكلام أبي السعود الذي نقله الطحطاوي وابن عابدين يتعلق بحكم العقد إذا زوج الأبُ الصغيرةَ الغائبة والبالغةَ الغائبة بدون إذنهما بمحضر شاهدين، ففي الصغيرة يصح العقد، وفي الكبيرة يكون موقوفا على إجازتهما، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
14 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 6 July 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed