Will Watn Iqamah remain if intention changes to stay less than 15 days?

Will Watn Iqamah remain if intention changes to stay less than 15 days?

Will Waṭn Iqāmah remain if intention changes to stay less than 15 days?

Question

A resident of Leicester travels to Blackburn with the intention of staying there for 20 days. Three days after arrival, he decides to reduce his stay to 10 days in total. Will he now shorten his Ṣalāh or not?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

He will continue to be regarded a muqīm (resident) until he leaves Blackburn and therefore will continue to perform four rakʿat Ṣalāh. This is because Waṭn Iqāmah was established once he arrived in Blackburn and intended to remain there for 15 days, and Waṭn Iqāmah is only nulled by travelling 48/54.5 miles or by another Waṭn Iqāmah or his Waṭn Aṣlī (primary residence). Changing intention to reduce the stay does not nullify Waṭn Iqāmah.

قال السرخسي في المبسوط (١/٢٥١): والوطن المستعار ينقضه الوطن الأصلي ووطن مستعار مثله والسفر، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (١/٨١): ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلي، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/١٠٤): ووطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي، لأنه فوقه، وبوطن الإقامة أيضا لأنه مثله، والشيء يجوز أن ينسخ بمثله، وينتقض بالسفر أيضا، لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته، فصار معرضا عن التوطن به، فصار ناقضا له دلالة، انتهى. وقال البابرتي في العناية (٢/٤٤): وأما وطن الإقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيبطل بكل منهما، وبإنشاء السفر أيضا لأنه ضده، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١٣٢): يبطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء (السفر) والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه، انتهى۔

فائدة في سبب تفقه عيسى بن أبان

قال السرخسي في المبسوط (١/٢٣٧): وكان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة، فإنه كان مشغولا بطلب الحديث، قال: فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة شهرا، فجعلت أتم الصلاة، فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: أخطأت، فإنك تخرج إلى منى وعرفات، فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت أن أصاحبه، فجعلت أقصر الصلاة، فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت، فإنك مقيم بمكة فما لم تخرج منها لا تكون مسافرا. فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين ولم ينفعني ما جمعت من الأخبار، فدخلت مجلس محمد رحمه الله تعالى واشتغلت بالفقه، انتهى۔

قال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (٢/٥٢٨): الظاهر أن معنى قوله “فإنك مقيم” على زعمك، وإلا فقد تقدم أنه لا يكون بنية الإقامة المذكورة مقيما، انتهى كلام ابن أمير حاج، وهو منه عجيب، لأنه لو لم يكن مقيما في الحقيقة بعد رجوعه من منى لما كان معنى لتخطئته، وإنما كان مقيما بعد رجوعه من منى، لأنه أراد أن يقيم بمكة أكثر من خمسة عشر يوما، فلا إشكال۔

ثم رأيت ابن عابدين أجاب به في منحة الخالق (٢/١٤٣)، أنقل كلامه إتماما للفائدة، قال: نقل العلامة ملا علي القاري هذه الحكاية في شرحه على لباب المناسك، ثم قال: في كلام صاحب الإمام تعارض حيث حكم في الأول بأنه مسافر فلا يجوز له التمام وحكم في الثاني بأنه مقيم فلا يجوز له القصر، مع أن المسألة بحالها، ولعل التقدير فلما رجعت إلى منى ونويت الإقامة بمكة مع صاحبي بدا إلخ، ومفهوم مسألة المتون أنه لو نوى في أحدهما خمسة عشر يوما صار مقيما، فحينئذ المسافر إذا دخل مكة واستوطن بها أو أراد الإقامة فيها شهرا مثلا فلا شك أنه يصير مقيما، ولا يضر حينئذ خروجه إلى منى وعرفات، ولا تنقضي إقامته إذ لا يشترط تحقق كونه خمسة عشر يوما متوالية بها بحيث لا يخرج منها، والله أعلم اهـ. أقول: وكذا استشكل العلامة ابن أمير حاج قوله إنك مقيم، ثم أجاب بأنه سماه مقيما بناء على زعمه الأول. وأقول وبالله التوفيق: لا إشكال أصلا، فإن المفهوم من هذه الحكاية أنه إذا نوى الإقامة بمكة شهرا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يوما لا يصير مقيما، لأنه يكون ناويا الإقامة مستقبلة فلا تعتبر، فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة وهو على نيته السابقة صار مقيما، لأن الباقي من الشهر أكثر من خمسة عشر، وهنا كذلك، لأن فرض المسألة أنه دخل في أول العشر، ومعلوم أن الحاج يخرج في اليوم الثامن إلى منى ويرجع إلى مكة في اليوم الثاني عشر، فلما دخل إلى مكة أول العشر ونوى إقامة شهر لم تصح نيته أول المدة، لأنه لا يحصل له إقامة خمسة عشر يوما إلا بعد رجوعه من منى، فلذا أمره صاحب الإمام بالقصر أول المدة وبالإتمام بعد العود، لأنه لما عاد إلى مكة وهو على نيته السابقة كان ناويا أن يقيم فيها عشرين يوما بقية الشهر، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم، انتهى. وذكره ملخصا في رد المحتار (٢/١٢٦)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

11 Rajab 1442 / 23 February 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir