Tayammum if stuck in motorway traffic

Tayammum if stuck in motorway traffic

Tayammum if stuck in motorway traffic

Question

There is an accident on the motorway and the motorway is on a standstill. As a result, the Ṣalāh time is coming to an end and it is not possible to reach the service station which is only half a mile away. It is also not possible to leave the car. In such a scenario, is it permissible to undertake Tayammum and perform Ṣalāh?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A person in this scenario will undertake Tayammum and perform Ṣalāh. Thereafter, he will undertake ablution and repeat the Ṣalāh. This is because water is available less than a mile away and the reason for not being able to access the water is due to the actions of other human beings.

قال محمد في الأصل (١/١٠٥): قلت: أرأيت رجلا أخر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، ولكنه يتوضأ ويصلي وإن ذهب الوقت، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (١/٢٩): وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته، لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٢٤٦): (لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل، وقيل: يتيمم لفوات الوقت. قال الحلبي: فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده، انتهى. وأطال فيه ابن عابدين إلى أن قال: وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين، فلذا أقره الشارح، ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا: يصلي ثم يعيد، والله تعالى أعلم، انتهى. وأشار ابن عابدين (١/٢٣٢) إلى هذه المسألة قبل هذا، قال: قيد بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت في صلاة لها خلف خلافا لزفر، وسيذكر الشارح أن الأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيد، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١/١٢٣) ضمن مسألة المحبوس في السجن: عدم الماء كان لمعنى من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد بخلاف المسافر فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس فلا صنع للعباد فيه فهو نظير المقيد إذا صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه بخلاف المريض، انتهى. وقال في الدر المختار (١/٢٣٤): (أو خوف عدو) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله ولو أمانة، ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة وإلا لا، لأنه سماوي. قال ابن عابدين: اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد، كأسير منعه الكفار من الوضوء، ومحبوس في السجن، ومن قيل له إن توضأت قتلتك، جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر والوقاية، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Jumādā al-Ūlā 1444 / 22 December 2022

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir