Salam before the sermon on Friday

Salam before the sermon on Friday

Salām before the sermon on Friday

Question

What is the position of the four schools of thought regarding the Imam greeting the congregation and saying Salām before starting the Jumuʿah Khuṭbah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

According to the Ḥanafī and Mālikī schools of thought, the Imam will not greet the people with Salām once he climbs the pulpit. However, according to the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought, it is desirable for the Imam to greet the congregation with Salām after he ascends the pulpit before sitting down for the adhān, a view shared by Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974).

قال في الأصل (۱: ۳٥۲): قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحدیث ، قال: نعم ، قلت: فهل تكره ذلك قبل أن یخطب حین یخرج ، قال: نعم ، قلت: أفتكره الكلام ما بین نزوله إلی دخوله في الصلاة ، قال: نعم ، وقال: وقال أبویوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن یخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن یفتتح الصلاة ، وقال الكاساني في البدائع (۱: ۲٦٤): وكذا السلام حالة الخطبة مكروه لما قلنا هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة ، فأما عند الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره ، وعلى قولهما لا يكره الكلام وتكره الصلاة ، انتهی ، فإن سلم الإمام قبل الخطبة یجوز الجواب عندهما ، وروي عن أبي یوسف أنه یجوز أثناء الخطبة أیضا كما ذكره السرخسي في المبسوط (۲: ۲۸) والكاساني في البدائع (۱: ۲٦٤) وابن الهمام في فتح القدیر (۲: ٦۸) ، وراجع المحیط البرهاني (٥: ۳۲۸) للخلاف في رد السلام بعد الخطبة (٥: ۳۲۸) ، وما قاله أبو یوسف ومحمد من جواز الكلام قبل خطبة الإمام وبعدها هو قول مالك كما في المدونة (۱: ۲۳۰)۔

احتج الإمام أبو حنیفة بما روی أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة ، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ، رواه البخاري (۹۲۹) ، والاستدلال به غیر تام كما لا یخفی ، فإن السلام وجواب السلام مما یثاب علیه ولیس من الكلام الدنیوي ، واحتج أیضا بما روي عن النبي صلی الله علیه وسلم: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ، قال الزیلعي في نصب الرایة (۲: ۲۰۱): غريب مرفوعا ، قال البيهقي: رفعه وهم فاحش ، إنما هو من كلام الزهري ، انتهى ، ورواه مالك في الموطأ عن الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام ، انتهى ، وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه ، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام ، انتهی کلام الزیلعي ، ومعنی قوله غریب أي غریب الوجود لا غریب الإسناد۔

وقال ابن قدامة في المغني (۲: ۲۱۹): (فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس) يستحب للإمام إذا خرج أن يسلم على الناس ، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم ، وجلس إلى أن يفرغ المؤذنون من أذانهم ، كان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم ، وفعله عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي والشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن السلام عقيب الاستقبال ، لأنه قد سلم حال خروجه ، ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم ، رواه ابن ماجه ، وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا ، فإذا صعد المنبر توجه الناس ثم سلم عليهم ، رواه أبو بكر بإسناده ، وعن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم ورحمة الله ، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب ، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه ، رواه الأثرم ، ومتى سلم رد عليه الناس لأن رد السلام آكد من ابتدائه ، انتهی۔

وقال النووي في شرح المهذب (٤: ٥۲۷): قال أصحابنا : يسن للإمام السلام على الناس مرتين: إحداهما عند دخوله المسجد ، يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه ، الثانية إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليهم ، لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا: وإذا سلم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب السلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ، انتهی۔

وقال ابن القاسم: وسألت مالكا إذا صعد الإمام یوم الجمعة علی المنبر هل یسلم علی الناس؟ قال: لا وأنكر ذلك ، كذا في المدونة (۱: ۲۳۱) ، وفیه (۱: ۲۳۰): قال ابن القاسم: رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام ، ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن ، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم ، قال ابن القاسم: وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث ، فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام يخطب وليس حين يخرج ، قال: وقال مالك: لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح الصلاة ، انتهی ، وقال المازري في شرح التلقین (صـ ۹۹۹): فالأصل أن الإمام إذا دخل علی قوم سلم علیهم ، وقد اختلف الناس في سلامه إذا صعد المنبر ، فنهاه مالك عن السلام إذا صعد المنبر ، وأنكر في العتبیة سلام الإمام علی الناس إذا رقي المنبر وإذا قام لیخطب ، وهكذا قال أبو حنیفة ، انتهی ، وقال الشیخ خلیل في مختصره: وسلام خطیب لخروجه لا صعوده ، انتهی ، وراجع مواهب الجلیل (۲: ۱۷۱) والشرح الكبیر (۱: ۳۷۲)۔

وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٨/٨٢): مجموع أحاديث الباب يدل على أن الحديث له أصل، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ودلالته على الباب ظاهرة، وكذا دلالة المراسيل عليه. وفي البحر الرائق (٢/١٦٨): فاستفيد منه (أي من قول البدائع) أنه لا يسلم إذا صعد المنبر. وروي أنه يسلم كما في السراج الوهاج، انتهى. قلت: والمختار عندي للأحاديث المذكورة القول بمشروعيته، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 1 March 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib