Qada Salah on behalf of the deceased

Qada Salah on behalf of the deceased

Qaḍāʾ Ṣalāh on behalf of the deceased

Question

Can someone perform Qaḍāʾ Ṣalāh on behalf of the deceased?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is not possible to perform Qaḍāʾ of Ṣalāh or Ṣawm on behalf of the deceased because they are from the sole bodily acts of worship (ʿibādāt badaniyyah). On the contrary, in Zakat and Hajj, this is possible. For Ṣalāh and Ṣawm, fidyah is to be given for each missed Ṣalāh and for each missed Ṣawm, the amount for fidyah is the same as Ṣadaqat al-Fiṭr. Qaḍāʾ on behalf of the deceased will not suffice.

Note: The reward of optional Ṣalāh or Ṣawm can be sent to the deceased (Īsāl al-Thawāb).

قال السرخسي في المبسوط (٣/٩٠): وعلى هذا إذا مات وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة. وكان محمد بن مقاتل يقول أولا: يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم، وهو الصحيح، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٢/٣٥٩، فتح القدير): والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم، هو الصحيح، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٧٢): (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم (ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز) لأنها عبادة بدنية (بخلاف الحج) لأنه يقبل النيابة، انتهى. وراجع البحر (٢/٩٨) والهندية (١/١٢٥)۔

وقال محمد في الموطأ (٤٨٣): لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى، انتهى. وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥١١) والمبسوط (٤/١٦١): وإذا حج الرجل عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت قال: يجزيه إن شاء الله تعالى، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك، فالله أحق أن يقبل، انتهى. وقال قاضي خان في شرح الزيادات (٥/١٥٦٠): العبادات ثلاثة أنواع، منها بدنية لا تعلق لها بالمال كالصوم والصلاة، فلا تجري فيها النيابة بحال. ومنها ما يتعلق بالمال كالزكاة والصدقات، يجوز فيها النيابة على كل حال. ومنها ما يتأدى بالبدن ولها تعلق بالمال أيضا، كالحج، تجوز فيها النيابة عند العجز، ولا تجوز عند القدرة، لأن لها حظا من الشبهين، فكا حكمها بين حكمين. هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا، فقد ذكر محمد رحمه الله فيمن يحج عن غيره حجة الإسلام جاز عن المحجوج به، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Rajab 1440 / 2 April 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir