One or two Salam in Janazah Salah

One or two Salam in Janazah Salah

One or two Salām in Janāzah Ṣalāh

Question

What are the position of the four schools of thought in relation to the number of Salām at the end of Janāzah Ṣalāh? If a ḥanafī is performing Ṣalāh behind someone who is performing one Salām or a ḥanbalī is performing behind a ḥanafī, what should they do?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

There are several views in relation to the number of Salām in Janāzah Ṣalāh. First, there are two Salām similar to any other Ṣalāh. This is the Ḥanafī and dominant Shāfiʿī position. Second, the Ḥanbalī and Mālikī position is one Salām. Third, there is a choice between the two. This is Imam Shāfiʿī’s earlier position. Fourth, one Salām if the congregation or the Masjid is small, otherwise two. This is the view of some Shāfiʿīs.

These positions are substantiated with evidences. Accordingly, a person should follow his school of thought when leading Janāzah Ṣalāh. However, if a person is performing Janāzah Ṣalāh behind an Imam from another school of thought, it is preferred that they follow the Imam, due to the difference of opinion that exists and the importance of following the Imam. The Prophet ﷺ said, “The Imam is appointed so that he is followed” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 378). If, however, they follow their own school of thought by adding a second Salām or by not performing the second Salām in the reverse scenario, their Ṣalāh will be valid.

عدد التسليم على الجنازة

قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (١/٤٢٤): ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله ويسلم القوم كذلك، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/٦٤) وابن مازة في المحيط البرهاني (٢/١٧٩): ويسلم تسليمتين بعد الرابعة لأنه جاء أوان التحلل وذلك بالسلام، انتهى. وراجع إعلاء السنن (٨/٢٦١) وعمدة القاري (٨/٢٣ و ١٢٣) للدلائل۔

وجاء في المدونة (١/٢٦٣): قال مالك في السلام على الجنائز: يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره. وقال مالك في السلام على الجنازة: يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا، انتهى۔

وقال الإمام الشافعي في الأم (١/٣٠٩): يسلم تسليمة يسمع من يليه، وإن شاء تسليمتين، انتهى. وهذا قوله القديم. قال المزني في المختصر المطبوع مع الأم (٨/٣٣٣): ثم يسلم عن يمينه وشماله، انتهى. وقال النووي في الروضة (٢/١٢٧): وأما السلام فالأظهر أنه يستحب تسليمتان. وقال في الإملاء: تسليمة يبدأ بها إلى يمينه، ويختمها ملتفتا إلى يساره، فيدير وجهه وهو فيها، هذا نصه، انتهى. وذكر النووي في شرح المهذب (٥/٢٤٠) قولا ثالثا، وهو أن يسلم تسليمة إن قل الجمع أو صغر المسجد وإلا فتسليمتان۔

وقال الإمام أبو داود في مسائله (ص ٢١٨): سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة الله، انتهى. وقال عبد الله بن أحمد لأبيه: سلمت عليها تسليمة واحدة؟ فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان أو يسلمان، كذا في مسائله رواية ابنه (ص ١٤٠). وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣٦٦): السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات. ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال الجوزجاني: هذا عندنا لا اختلاف فيه؛ لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين، فشذ عنهم رجل، لم يقل لهذا اختلاف. واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم تلقاء وجهه؟ قال: كل هذا، وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل: خفية؟ قال: نعم. يعني أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات، انتهى۔

وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/٤٤٤): اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة، فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأنس وابن عباس وابن عمر. وبه قال ابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وابن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق. واختلف قول الشافعي، فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة، وإن شاء تسليمتين. وحكى البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين. وقالت طائفة: يسلم تسليمتين، هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن الشعبي وأبي إسحاق مثل قولهم، واختلف فيه عن النخعي. قال أبو بكر: تسليمة أحب إلي لحديث أبي أمامة بن سهل، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة، انتهى۔

متابعة الإمام

قال الكاساني في البدائع (١/٢٧٧): ثم المقتدي يتابع الإمام في التكبيرات على رأيه وإن كبر أكثر من تسع، ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه تبع لإمامه، فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أي حال وجدته، ما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا، ولا يظهر ذلك في المجتهدات، فأما إذا خرج عن أقاويل الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين، فلا يجب اتباعه إذ لا متابعة في الخطأ. ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع ورفع الرأس منه أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى خمس تكبيرات في صلاة الجنازة لا يتابعه لظهور خطئه بيقين، لأن ذلك كله منسوخ، انتهى. وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، رواه البخاري (٣٧٨) مرفوعا. وقال ابن عابدين في منحة الخالق (٢/١٩٨): وعد في الدر المختار من واجبات الصلاة متابعة الإمام في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر. اهـ، وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا، لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علمائنا فيه، وقد نص في البدائع على وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة. وقال في رد المحتار (٢/١٧٣): يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ، لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية، انتهى. وراجع فيه (٢/٢١٢). وقال الشيخ خالد سيف الله رحماني في كتاب الفتاوى (٦/١٧٤): جہاں تک عمل کرنے کی بات ہے تو چونکہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے ، اس لئے جب آپ سعودی عرب میں رہیں، تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی اتباع کر لیں، اس کی گنجائش ہے، اور جب خود امامت کریں یا حنفی امام کے پیچھے پڑھیں تو دو سلام پھیریں ، کہ دلیل کے اعتبار سے یہ رائے زیادہ قوی ہے۔

وقال ابن مفلح في الفروع (٣/٣٣٩): وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية؟ يتوجه، كالقنوت في الفجر. وفي الفصول: يتبعه في القنوت، قال: وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف. قال المرداوي في تصحيح الفروع: قلت: الصواب هنا [عدم] المتابعة وإن قلنا يتابعه في القنوت، لأن صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى، انتهى. لكن قال البهوتي في كشاف القناع (٢/١١٦): (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه القاضي قال في المبدع: ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Rajab 1439 / 2 April 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir