Marrying a catholic woman

Marrying a catholic woman

Marrying a catholic woman

Question

What is your advice regarding marriage between a Muslim man and a catholic woman in the UK?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Jurists have strongly discouraged Muslims from marrying Christian women particularly in countries where Muslims live as a minority. Experience suggests that in many cases the children grow up as non-Muslims particularly if the parents separate. This is perhaps one of the reasons why the famous ḥanafī jurist ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) suggests that it is makrūḥ taḥrīmī (prohibitively disliked) for such marriages in non-Muslim lands. Nevertheless, if a person decides to marry a Christian woman, the marriage will be valid on the condition that she is a Christian and not an atheist or agnostic.

قال محمد بن الحسن في الأصل (٤/٣٥٧): أحل نساء أهل الكتاب من جملة أهل الكفر. وقال (١٠/١٨٥): ولا بأس بأن يتزوج الرجل المسلم المرأة من أهل الكتاب الحرة لقول الله تعالى في كتابه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، انتهى. وقال محمد في كتاب الآثار (١/٣٩٤): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج يهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر بن الخطاب أن خل سبيلها، فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها، فإن أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. قال محمد: وبه نأخذ لا نراه حراما، ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى. وأثر حذيفة فيه انقطاع بين النخعي وحذيفة لأنه لم يسمع أحدا من الصحابة. ورواه عبد الرزاق (١٠٠٥٧ و ١٢٦٦٨ و ١٢٦٦٩ و ١٢٦٧٦) وابن أبي شيبة (١٦١٦٣) وسعيد بن منصور (٧١٦) من طرق أخرى مختصرا۔

وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك، رواه ابن أبي شيبة (١٦١٧٧). وقال محمد في الأصل (١٠/٢٢٢): وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب، فكره ذلك. وإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في دار الحرب فهو جائز، ولكنا نكره ذلك له. وقال (٤/٤٦٣): ونكاح المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب مكروه، بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، انتهى. وأثر علي رواه عبد الرزاق (١٠٠٨٧)۔

وقال الجصاص في أحكام القرآن (١/٤٠٣): يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات لا على وجه التحريم. وقال (١/٤٠٥) في بيان علل الكراهة: ومن جهة أخرى وهو أن ولده ينشأ في دار الحرب على أخلاق أهلها، وذلك منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك. وقال (٢/٤١١): أصحابنا يكرهون مناكحات أهل الحرب من أهل الكتاب، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٣٢٠) وأقره في الهندية (١/٢٨١): وإذا تزوج المسلم كتابية في دار الحرب جاز ويكره، انتهى. ومن أسبابها عدم رجاء إسلامها في دار الحرب والخوف على دين الأولاد. فقد قال الكاساني في البدائع (٢/٢٧٠): جوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/١١١): وفي المحيط: يكره تزوج الكتابية الحربية، لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع أهل الحرب ويتخلق بأخلاقهم، فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة، اهـ والظاهر أنها كراهة تنزيه، لأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه، لأنها في رتبة الواجب، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٣/٤٥): (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها، انتهى. قال ابن عابدين في رد المحتار: وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح (٣/٢٢٨): ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا، لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر، وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا، وإن كان مسلما. اهـ فقوله والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية، تأمل، انتهى كلام ابن عابدين، وهكذا قال اللكنوي في عمدة الرعاية (٣/٤٥): ظاهره أن الكراهة في الكتابية الحربية تحريمية، وفي الذمية تنزيهية، واختار في البحر كون الكراهة فيهما تنزيهية، انتهى. وما تقدم من كلام الجصاص يؤيد التنزيه، لكن أثر ابن عباس المذكور يؤيد التحريم، وينبغي أن يفتى عليه في بلادنا، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

20 Jumādā al-Ūlā 1440 / 26 January 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir