Marriage in the presence of sleeping witnesses
Question
If a person conducts his marriage in the presence of two male witnesses who are both sleeping, is the Nikāḥ valid? There is no one else present.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The Nikāḥ is not valid if the witnesses did not hear the offer and acceptance.
قال الإمام قاضي خان في فتاويه (١/٢٩٤) وأقره في الهندية (١/٢٦٨): ولا بشهادة النائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين، انتهى۔
قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/٢٨): ولا يجوز عقد النكاح بين مسلمين بشهادة الكفار والصبيان والمجانين والعبيد والمكاتبين والمدبرين والنائمين الذين لا يسمعون كلام المتعاقدين والأصمين. ذكر فصل النائم والأصم في نظم الزندويستي. وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين، وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام عن السغدي رحمه الله في شرح السير الكبير في أبواب الأمان هكذا أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين. والمسألة في الحاصل بناء على أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط انعقاد النكاح، قد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: ليس بشرط وإنما الشرط حضرتهما، فهذا القائل يقول بانعقاد النكاح بشهادة الأصمين، وبعضهم قالوا: هو شرط، فهذا القائل يقول: لا ينعقد النكاح بشهادة الأصمين. ونص القدوري رحمه الله في كتابه أنه لا بد من سماع الشهود كلام المتعاقدين، وسيأتي بعد هذا عن أبي يوسف رحمه الله ما يدل عليه إن شاء الله، انتهى. وفي السير الكبير (ص ٣٥٨): ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء، إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نياما أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانا، انتهى. والفرق أن الأمان غير محتاج إلى الشهود والسماع بخلاف النكاح۔
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٩٩): ولو عقد بحضرة النائمين جاز على الأصح، انتهى. وقال العيني في البناية (٥/١٧): وفي الذخيرة: ولا ينعقد بشهادة النائمين لا يسمعان كلام العاقدين. وفي قنية المنية: ينعقد بهما، وهو الأصح، انتهى۔
لكن قال ابن الهمام في فتح القدير (٣/١٩٩): وقوله بحضور لا يوجب السماع، وهو قول جماعة منهم القاضي علي السغدي، ونقل عن أبواب الأمان من السير الكبير أنه يجوز وإن لم يسمعوا، وعلى هذا جوزوه بالأصمين والنائمين، والصحيح اشتراط السماع لأنه المقصود من الحضور. وقال (٣/٢٠٣): ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع، ولأنه المقصود بالحضور، فلا يجوز بالأصمين على ما هو الأصح، وقال: ولقد أبعد عن الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد النائمين، ونص في فتاوى قاضي خان عليه: إذا لم يسمعا كلامهما، انتهى. ومال ابن نجيم في البحر (٣/٩٤) والشرنبلالي في حاشية الدرر (١/٣٢٩) إلى قول ابن الهمام. قال ابن نجيم: وأفاد المصنف أن الشهادة تشترط في الموقوف عند العقد لا عند الإجازة كما في المحيط، وأن الحضور كاف لتعبيره بكلمة عند فلا يشترط السماع، وفيه خلاف ففي الخانية، وعامة المشايخ شرطوا السماع والقائل بعدمه القاضي الإمام علي السغدي. اهـ. وثمرة الاختلاف تظهر في النائمين والأصمين، فعلى قول العامة لا ينعقد النكاح بحضورهما، وعلى قول السغدي ينعقد. وصحح قاضي خان في شرحه أنه لا ينعقد بحضرة الأصمين، وجزم بأنه لا ينعقد بحضرة النائمين، وجزم في فتاواه بأنه لا ينعقد بحضرة النائمين إذا لم يسمعا كلامهما. فثبت بهذا أن الأصح ما عليه العامة كما صرح به في التجنيس، إذ المقصود من الحضور السماع، فقول الزيلعي ينعقد بحضرة النائمين على الأصح، ولا ينعقد بحضرة الأصمين على المختار، ضعيف بل لا فرق بينهما في عدم الانعقاد على الأصح لعدم السماع، ولقد أنصف المحقق الكمال حيث قال: ولقد أبعد عن الفقه، وعن الحكمة الشرعية من جوزه بحضرة النائمين. اهـ، انتهى كلام ابن نجيم۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٢٢): لا ينعقد بحضرة النائمين والأصمين وهو قول العامة، وتصحيح الزيلعي الانعقاد بحضرة النائمين دون الأصمين ضعيف، رواه في الفتح والبحر. وأجاب في النهر بحمل النائمين على الوسنانين السامعين. واعترض بأنه حينئذ يكون محل وفاق لا خلاف، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
16 Rajab 1440 / 22 March 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir