Is Ghusl on the day of Arafah Sunnah?

Is Ghusl on the day of Arafah Sunnah?

Is Ghusl on the day of ʿArafah Sunnah?

Question

Is it Sunnah for everyone to do Ghusl (bath) on the day of ʿArafah, 9th Dhū al-Ḥijjah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is Mustaḥab (desirable) for Ḥujjāj to perform Ghusl on the day of ʿArafah. Jurists have mixed views whether this applies to non-Ḥujjāj. According to many, it does not extend to non-Ḥujjāj, but if someone wishes to do so then there is no harm. It is narrated that ʿAlī ibn Abī Ṭālib (d. 40/661, may Allah be pleased with him) would perform Ghusl on the day of ʿArafah and would recommend it.

قال محمد في الموطأ (٤٨٥): باب الغسل بعرفة يوم عرفة، أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح، قال محمد: هذا حسن وليس بواجب، انتهى. وعمل ابن عمر مذكور في صحيح البخاري (١٦٦٠)۔

وقال ابن ماجه (١٣١٦): حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يوسف بن خالد قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد، عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، انتهى. قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية (١/٨٥): وعلة الحديث يوسف بن خالد السمي، قال في الإمام: تكلموا فأفظعوا فيه، انتهى. وقال ابن رجب في فتح الباري (٨/٤١٧): وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف جدا، انتهى. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/٤٣): كذاب وضاع، ونسبه ابن معين إلى الزندقة، انتهى. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/١٥٦): هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق. قلت: وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، انتهى۔

وقال الدولابي في الكنى (١٩٦٢): حدثنا أبو عبد الله محمد بن معمر البحراني قال: حدثنا أبو المغيرة عمير بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا صبيح أبو الوسيم قال: حدثنا عقبة بن صهبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل واجب في هذه الأيام يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، انتهى. ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٤١). قال ابن رجب في فتح الباري (٨/٤١٧): غريب جدا، وصبيح هذا لا يعرف، انتهى۔

وقال الشافعي في الأم (٧/١٧٢): أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وسنده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة (٥٠٠٢) وابن المنذر في الأوسط (٤/٢٥٦) والطحاوي في معاني الآثار (١/١١٩) والبيهقي (٦١٢٤) ومسدد كما في المطالب العالية (٤/٦٧١). وقوله الغسل الذي هو الغسل، أي الذي في إصابته الفضل، أفاده الطحاوي (١/١٢٠). وسند الطحاوي صححه العيني في نخب الأفكار (٢/٤٨٢)۔

وقال الشافعي في الأم (١/٢٦٥): أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، انتهى. وهو منقطع، لأن محمد بن علي بن الحسين بن علي لم يلق عليا رضي الله عنه۔

وروى عبد الرزاق (٥٧٥٦) عن رجل من أهل البصرة، عن أبي سنان، عن الشيباني قال: سمعت ابن عباس يقول: إني لأغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، ومن الجنابة والاحتلام، ومن الحمام، وإذا احتجمت. وفيه رجل لم يسم۔

وقال محمد في الأصل (١/٦٠): قلت: أرأيت الغسل أتراه واجبا يوم الجمعة ويوم عرفة وفي العيدين وعند الإحرام؟ قال: ليس بواجب في شيء من هذا، إن اغتسل فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١/٩٠): وأربعة منها سنة: الاغتسال يوم الجمعة، ويوم عرفة، وعند الإحرام، وفي العيدين، انتهى. ونحوه في تحفة الفقهاء (١/٢٨). وقال الكاساني في البدائع (٢/١٥١): ويغتسل يوم عرفة، وغسل يوم عرفة سنة كغسل يوم الجمعة، والعيدين، وعند الإحرام، وذكر في الأصل إن اغتسل فحسن، وهذا يشير إلى الاستحباب، ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة، أو لأجل الوقوف، فيجوز أن يكون على الاختلاف الذي ذكرنا في غسل يوم الجمعة في كتاب الطهارة، انتهى. وقال القدوري في مختصره (ص ٦٨): ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف، انتهى۔

وظاهر كلام محمد بن الحسن والسرخسي والسمرقندي أن غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة، وهو الذي جرى عليه الفخر الزيلعي في التبيين (١/١٨) لأنه قال: وأما غسل العيدين وعرفة فلحديث عبد الرحمن بن عقبة أن النبي عليه السلام كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، انتهى۔

ولكن قال الحدادي في الجوهرة (١/١٠): وغسل يوم عرفة للوقوف. وقال (١/١٢): وكذا يوم عرفة للوقوف، انتهى. وقال ابن أمير حاج في حلبة المجلي (١/١٧٥) وأقره الزين بن نجيم في البحر (١/٦٨) وعمر بن نجيم في النهر (١/٦٩) والشرنبلالي في حاشية الدرر (١/٢٠): والظاهر أنه للوقوف، وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات، انتهى. وتعقبه الشرنبلالي في المراقي (ص ٢٠٠) في العيدين: وتقدم أنه للصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة، وفيه رد على ابن أمير حاج، انتهى كلام ابن أمير حاج، والحديث غير محتج به كما تقدم. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٢٩): وربما يقال: إنما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان لا تفيد الاستمرار كما نص عليه بعض الأصوليين، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (١/١٦٩): (و) لأجل (إحرام و) في جبل (عرفة) بعد الزوال. قال ابن عابدين: وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم. ونقل كلام الكاساني وابن أمير حاج، ثم قال: لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز: أقول: لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته، حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة، ذكره ابن ملك في شرح المشارق، انتهى كلام ابن عابدين. ومبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لابن الملك مطبوع. واختلف في أفضل أيام العام، كما ذكرته مفصلا في جوابي في وجوه الفرق في أجر صوم عرفة وصوم عاشوراء۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Dhū al-Ḥijjah 1446 / 5 June 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir