Currency Hedging and Forward Contracts

Currency Hedging and Forward Contracts

Currency Hedging and Forward Contracts

Question

We are a business based in the UK and much of our global trade is in US dollars. Given the volatility of the markets, we are thinking of currency hedging which in simple terms means that we enter into a contract now with the bank to provide us 1 million pounds worth of US dollars every month and we fix the rate now for the whole year. Thus, every month, the pounds will leave our account and the dollars will be deposited according to the rate we have fixed at the beginning of the year. Is this hedging permissible?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Currency hedging in this manner is not permissible because it is entering into a contract now for currency exchange between both parties in the future, this is transacting debt with debt which is prohibited.

If, however, a promise is made now to enter into a contract at a future date, and it does not result in any contractual obligations, this is permitted. Such a promise should not be violated unless there is a justifiable reason.

قال عبد الرزاق (١٤٤٤٠): أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل، وعن الشغار، انتهى. ورواه محمد في الأصل (٣/٥٠) والطحاوي في مشكل الآثار (٤/٢١) والدارقطني (٤/٤٠) والبيهقي (١٠/٥٣٧) بسند ضعيف، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٢٣٤٢) ووهم فيه، لأن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، نبه عليه البيهقي وغيره. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/٧١): قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، انتهى. وكلام أحمد هذا رواه الأثرم، كما في المغني (٦/٤٤). وقال ابن المنذر في الإشراف (٦/٤٤): إسناده لا يثبت، انتهي. وراجع علل الدارقطني (١٣/١٩٣) ونصب الراية (٤/٣٩). ثم قال الدارقطني: قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة۔

وقال ابن المنذر في الإشراف (٦/٤٤) وحكاه ابن قدامة في المغني (٦/٤٤): أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٣/٨): وإن لم تكن الدراهم عنده ولم تكن الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعا قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس من قبل أن هذا صرف، ولكن من قبل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تركه على صاحبه دينا، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا دينا بدين، فلا يجوز من قبل ذلك۔

وقال (٣/٥٠): وسألت أبا حنيفة عن رجل له دين فاشترى به شيئا من العروض نسيئة، قال: هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يشتري دينا بدين. ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر بدنانير دينا له على رجل كان ذلك البيع باطلا لا يجوز، لأن هذا دين بدين. وكذلك في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان دينا بدين أو بعاجل. وكذلك الفلوس، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١٤/٢٥): أما عندنا فالفلوس الرائجة بمنزلة الأثمان، لاصطلاح الناس على كونها ثمنا للأشياء فإنما يتعلق العقد بالقدر المسمى منها في الذمة، ويكون ثمنا، عين أو لم يعين كما في الدراهم والدنانير، وإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد، لأنه دين بدين، والدين بالدين لا يكون عقدا بعد الافتراق، انتهى۔

وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/١١٧٦): أما إذا اختلف جنسهما مثل أن تباع الربيات الباكستانية بالريالات السعودية، فيجوز فيها التفاضل، ويجوز فيه النسيئة بشرط أن يقبض أحد العاقدين ما اشتراه، وإن كان الآخر مؤجلا، وبشرط أن يكون التبادل بسعر يوم العقد، انتهى. وراجع البحث المفصل فيه. والأظهر اشتراط القبض من العاقدين، والوقت القليل للتقييد المصرفي مغتفر عنه عند الضرورة، والله أعلم۔

وأما المواعدة فقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (١/٨٩): الوعد إذا كان جازما يجب الوفاء به ديانة ويأثم الإنسان بالإخلاف فيه، إلا إذا كان لعذر مقبول. أما لزوم الوفاء قضاء فالأصل فيه أن مجرد الوعد لا يحكم به في القضاء، لأن المواعيد متنوعة. وقال: ولكن قد تظهر هناك حالات يمكن أن تجعل المواعيد فيها لازمة في القضاء، لأن الإخلاف فيها يؤدي إلى ضرر بين للموعود له، مثلا إن وعد أحد بشراء بضاعة من تاجر وقد تكلف التاجر نفقات باهضة وتحمل جهدا كبيرا للحصول عليها بناء على وعد المشتري بأنه سيشتريها منه. وقال (١/٩١): أفتى الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي) وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنوي رحمه الله تعالى بأن الوعد بالبيع أو الشراء لازم قضاء. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ه وقرر في هذا الموضوع ما يلي: “الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر”. قال شيخنا محمد تقي العثماني: وإنما أفتى المجمع بالتعويض عن الضرر الفعلي على أساس القواعد العامة المأخوذة من الحديث الطويل لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه عدة أقضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

9 Rabīʿ al-Awwal 1441 / 6 November 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir