Is investee liable if he is negligent, careless and misapplies funds?
Question
I understand that if a person invests money, then the investor is responsible for any losses that arise in the investment. The notion of a guaranteed profit is against Islamic principles, as this constitutes Ribā (usury).
My question, however, is that if an investee is negligent and careless with the investment, can the investor hold him liable? I am not referring to business judgements wherein it could be a grey area whether someone was negligent or careless. I am referring to losses as a direct result of the investee’s clear negligence, carelessness and misapplication of funds. For example, a person invests £1 million on the agreement that it will be invested in a gold business with 75% of the profit for the investor and 25% for the investee. It later transpires that the investee invested the money in the UAE property market to make some quick gains without the knowledge or the approval of the investor. The property market crashed and the money was lost. The investee is now saying to the investor that he is not liable because the investee cannot be held liable for losses from an Islamic perspective. Is this correct?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Profit and loss sharing lies at the heart of the Halal forms of business and investments. Therefore, the default position is that investors are responsible for losses, as you have mentioned.
However, if an investee is negligent and careless, he can be held liable especially if he commits a wrong. If the investor specifies the nature of the business the money should be invested in and does not give the investee discretion, the investee must act accordingly. If the investee invests the funds elsewhere, this would clearly constitute a wrong and misapplication of funds, making the investee liable. This is a statement of principle. The facts of each scenario would have to be examined considering the perspective of the relevant parties to ascertain whether a wrong has been committed.
العقد في الصورة المسؤولة هو المضاربة المقيدة وإن لم يصرح بها. قال محمد في الأصل (٤/١٢٥): وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه الألف فاعمل بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان، ولم يقل: مضاربة، ولا غير ذلك، فهذه مضاربة جائزة، وهي على ما اشترطا، انتهى۔
وفي هذا الصدد قال في الأصل (٤/١٤٦): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه برأيك، فله أن يشتري ما بدا له من أصناف التجارات. قال (٤/١٤٩): وكذلك لو قال: خذ هذا المال مضاربة في الشعير خاصة، كان له مضاربة في الشعير خاصة. وكذلك كل صنف سماه فجعل المضاربة عليه على نحو ما وصفت لك، فإنما للمضارب أن يشتري ذلك الصنف خاصة، فإن اشترى غيره ضمن المال وكان الربح له والوضيعة عليه. قال (٤/١٥٠): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يشتري من فلان ويبيع منه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه مضاربة جائزة، وليس للمضارب أن يشتري من غير ذلك الرجل ولا أن يبيع من غيره، فإن اشترى من غيره فهو ضامن لرأس المال، والربح له يتصدق به. قال (٤/٢٧٣): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة، ولم يقل: اعمل فيه برأيك، ولم يقل: شارك به، ولا اخلطه بمالك، فليس له أن يخلطه بماله، ولا يشارك به، ولا يخلطه بمال غيره. فإن فعل شيئا من ذلك ضمن. وما ربح بعد ذلك أو وضع فالوضيعة عليه، والربح له يتصدق به، انتهى۔
وقال القدوري في مختصره (ص ١١٣): وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك، انتهى. قال المرغيناني في الهداية (٣/٢٠٢): لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة فيتخصص، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢٢/١٩): وإذا خالف المضارب كان غاصبا ضامنا للمال، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (٣/٢١): فإن خالف المضارب صار غاصبا والمال مضمون عليه لأنه تعدى في ملك غيره، انتهى. وقال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (٢/٣٢٢): (وإن خالف) المضارب شرط رب المال (فغاصب) ولو أجاز بعده، لوجود التعدي منه على مال غيره فصار غاصبا، فيضمن، وبه قالت الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم، انتهى. وفي مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٧٤): المادة ١٤٢٠: يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان. المادة ١٤٢١: إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا، وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا، انتهى۔
ومسألة التعدي تجري في الشركة والإجارة ونحوهما. قال الحصكفي في الدر المختار (٤/٣٢٠) في الشركة: (ويضمن بالتعدي) وهذا حكم الأمانات، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٦/٣٢): في فتاوى أبي الليث: أحد الشريكين إذا قال لصاحبه: اخرج إلى نيسابور، ولا تجاوز عنه، فجاوز عنه وهلك المال ضمن حصة شريكه، لأنه نقل حصة شريكه بغير إذنه، انتهى. ونحوه في البحر الرائق (٥/١٩٣) ومجمع الضمانات (ص ٢٩٨)۔
وقال الكاساني في البدائع (٤/٢١٠) في الإجارة: ولأبي حنيفة أن الأصل أن لا يجب الضمان إلا على المتعدي لقوله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٦/٦٥): اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا، والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا، انتهى. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (ص ١١٣): المادة ٦٠٧: لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن. المادة ٦٠٨: تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر الآجر صراحة أو دلالة، مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص: ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر، فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا، انتهى. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في توثيق الديون (ص ٣١٣): تولي العمل بدون جدارة مطلوبة نوع من التعدي، انتهى۔
فائدة في الاختلاف بين رب المال والمضارب
قال محمد في الأصل (٤/١٥٢): وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها البز وباع فوضع في المال فقال رب المال: إنما أمرتك بالطعام خاصة، وقال المضارب: أمرتني بالبز خاصة، فالقول قول رب المال، والمضارب ضامن لرأس المال. إذا أقر المضارب أن رب المال دفعه إليه مضاربة في شيء خاص فالقول قول رب المال في ذلك الشيء. وإذا قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة ولم تسم شيئا، فالقول قول المضارب، ولا يشبه هذا الباب الأول. فإن أقام المضارب البينة أن رب المال دفع إليه المال وأمره أن يشتري به ما بدا له وأقام رب المال البينة أنه نهاه أن يشتري بها شيئاً غير الطعام خاصة، فإن وقّتت البينتان وقتا أخذ بشهادة الشهود الذين شهدوا على الوقت الآخر، لأني أجعل البينتين قد صدقتا جميعاً، والقول الآخر ينقض الأول، فإن لم توقّت البينتان وقتا أو وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول، فالبينة بينة رب المال. ألا ترى أن البينتين لو لم يوقتا بشيء من ذلك كان القول قول المضارب، فإذا قامت البينتان جميعا ولا يدرى أيهما أول أخذ ببينة رب المال، لأنه هو المدعي، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
18 Muḥarram 1443 / 27 August 2021
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir