Zakat on inheritance money
Question
My father passed away yesterday. Today is the burial and also the date of my Zakat. The inheritance will be calculated and distributed after a few days. As I do not have possession of my share, do I have to backdate the Zakat when I get my share?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
As you currently do not have possession of your share, you are not required to give Zakat on the inheritance. Once you receive your share, Zakat will be due on the next Zakat anniversary on the Zakatable assets.
قال في الأصل (٢/٩٣، طبعة قطر): قلت: أرأيت الرجل يرث مائتي درهم وهي دين على رجل ولا مال له غيرها فيحول عليها الحول، ثم يقبض منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضها كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقع في يده المائتا درهم، انتهى. وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/٣٤١): الدين عن أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: فمنه ما ملك بغير بدل، نحو الميراث أو ببدل ليس بمال، نحو المهر والجعل في الخلع ودية الخطأ والعمد إذا صالح عنه، فإنه لا يزكي في هذه الوجوه حتى يقبض ويحول عليه حول بعد القبض، انتهى. وقال السغدي في النتف (١/١٧٠): واما الضعيف فهو مال غير بدل عن مال مثل مهر المرأة والصلح من دم العمد والسعاية والميراث والوصية ونحوها فهذا ليس عليه زكاة، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٩٦): وإن كان الدين وجب له بميراث أو وصية أوصي له به ففي كتاب الزكاة جعله كالدين الوسط، وقال: إذا قبض مائتي درهم تلزمه الزكاة لما مضى، لأن ملك الوارث ينبني على ملك المورث، وقد كان في ملك المورث بدلا عما هو مال، وفي نوادر الزكاة جعله كالدين الضعيف، لأن الوارث ملكه ابتداء وهو دين فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبض ويحول عليه الحول، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٩٤): وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل الكناية، والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة حتى يقبض المائتين ويحول عليها الحول عنده، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٣٠٦): قوله (إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض. والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح. والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله، ولا يشترط له حول بعد القبض، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
21 Jumādā al-Ūlā 1440 / 27 January 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir