Twigs and flowers on the grave

Twigs and flowers on the grave

Placing twigs and flowers on the grave

Question

What is the Islamic perspective on placing twigs and flowers on the grave?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

There are two issues here which should not be confused.

The first is placing a twig or a branch on the grave. The preferred view is that this this is permissible if a person wishes to do so. However, it should not be made habitual as it is only narrated once from the Prophetic era, and once or twice thereafter from the practice of the companions.

The second is placing flowers on the graves. There is no basis for this in the Sunnah or the statements of earlier scholars. This must therefore be avoided. Some people purchase flowers to adorn the grave. Adorning the grave in this manner is unsubstantiated and it is more beneficial for the deceased to give this money in charity.

ترجم الإمام النسائي في السنن (٢٠٦٨): وضع الجريدة على القبر. وقال الإمام البخاري في الصحيح (١٣٦١): باب الجريد على القبر، وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله، انتهى. أثر ابن عمر هذا وصله ابن سعد كما في الفتح (٣/٢٢٣)، ووصله ابن عساكر في تاريخه (٣٥/٤١)۔

وأثر بريدة وصله ابن سعد في الطبقات، قال (٧/٨٣): أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى مورقا العجلي أن تجعل في قبره جريدتان. قال ابن سعد: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى إلى مورق العجلي وأمره أن يضع في قبره جريدتين. قال مورق: وأوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان فلم توجدا إلا في جوالق حمار، فلما وضعوه في قبره وضعوهما في قبره، انتهى۔

قال شيخنا محمد يونس الجونفوري: قوله وأوصي بريدة الأسلمي، وهكذا أوصى أبو برزة الأسلمي، أخرجه الخطيب في تاريخه (١/١٨٣) عن قتادة، انتهى. ورأيت في دروس شيخنا بالأردية أنه قال ما تعريبه وحاصله: لعله محرف، والصواب بريدة، انتهى، فتردد فيه ولم يجزم به. وهذا نص رواية الخطيب (١/١٩٥، طبعة دار الكتب العلمية): أنبأنا إبراهيم بن مخلد قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي يقول: سمعت أحمد بن سيار يقول: حدثنا الشاه بن عمار، حدثني أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها إلى القبر وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة، فكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري جريدتين. قال: فمات في مفازة بين كرمان وقومس. فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين، وهذا موضع لا نصيبهما فيه. فبينما هم كذلك طلع عليهم ركب من قبل سجستان فأصابوا معهم سعفا فأخذوا منه جريدتين، فوضعوهما معه في قبره، انتهى۔

ثم خرج البخاري (١٣٦١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا۔

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/٢٢٣): قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى: كشجرة طيبة، والأول أظهر، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله. وقال (٣/٢٢٤): لم يذكر حكم وضع الجريدة وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر بل التأثير للعمل الصالح، وظاهرهما التعارض، فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة، قاله الزين بن المنير. والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة، لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت، انتهى. ووافقه شيخنا محمد يونس الجونفوري قال: أبهم حكم وضع الجريدة لأن ظاهر أثر بريدة المشروعية، وأثر ابن عمر يدل على رنه لا تأثير لها، قاله الزين بن المنير. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة. قلت: هذا هو الصواب، ووضع الجريد جعله ابن عابدين (٢/٢٤٥) مندوبا وحكاه عن جماعة من الشافعية، انتهى كلام الشيخ۔

ووضع الجريد على القبر مختلف فيه. قال الخطابي في معالم السنن (١/١٩): وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، انتهى. ووافقه البغوي في شرح السنة (١/٣٧٢)، ونحوه في كلام ابن الجوزي في كشف المشكل (٢/٣٢٩)، قال: إنما غرس عسيبا رطبا لأنه أراد أن يظهر عليهما بركة ممره، فكأنه سأل لهما التخفيف، فجعل رطوبة العسيب حدا لمدة التخفيف، انتهى. وهكذا قال التوربشتي في شرح المصابيح (١/١٣٢) وحكاه الشيخ عبد الحق في لمعات التنقيح (٢/٦٩): وجه هذا التحديد أن نقول: إنه سأل الله التخفيف عنهما مدة بقاء النداوة فيهما، وقول من قال وجه ذلك أن الغصن الرطب يسبح الله ما دام فيه النداوة فيكون مجيرا عن عذاب القبر، قول لا طائل تحته ولا عبرة به عند أهل العلم، انتهى۔

لكن قال ابن بطال في شرح البخاري (٣/٣٤٦): إنما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثمار، والله أعلم، لأنها أطول الثمار بقاء، فتطول مدة التخفيف عنهما، وهى شجرة شبهها صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، وقيل: إنها خلقت من فضلة طينة آدم. وإنما أوصى بريدة أن يجعل على قبره الجريدتان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبركا بفعله ورجاء أن يخفف عنه، انتهى۔

وقال المازري في المعلم (١/٣٦٧): وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا، انتهى. وقال الجورقاني في الأباطيل (١/٥٣٩): وفيه دليل على استحباب وضع الجريدة الرطبة على القبر على ما فعله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وحكاه ابن الملقن في الإعلام (١/٥٤٤) ومال إليه. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة (ص ٣٩٤): هذا الحديث والذي قبله يدل على التخفيف إنما هو بمجرد نصف العسيب ما دام رطبا ولا زيادة معه، انتهى۔

وقال النووي في شرح مسلم (٣/٢٠١): أما العسيب فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجريد والغصن من النخل. وقال: وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر فقال العلماء: محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة. وقيل: لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قالوا: معناه وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شئ بحسبه، فحياة الخشب مالم ييبس، والحجر ما لم يقطع، وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه. ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله، والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال: لا أصل له ولا وجه له، انتهى مختصرا۔

وقال الحافظ في الفتح (١/٣٢٠): وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله ليعذبان. قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره، انتهى. وحكاه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود (١/٢٣٦) فكأنه وافقه. وقول الطرطوشي جزم به المفتي رشيد أحمد اللديانوي في فتاويه (١/٣٧٤).

وقال العيني في عمدة القاري (٣/١١٦): الجريدة هي الغصن من النخل بدون الورق. وقال (٣/١٢١): ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ الجواب: أنه لا لمعنى يخصه، بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كان، ولهذا أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء، وإنما السنة الغرز. فإن قلت: في الحديث المذكور: فوضع على كل قبر منهما كسرة. قلت: في رواية الأعمش: فغرز، فينبغي أن يغرز، لأن الوضع يوجد في الغرز بخلاف الوضع فافهم. ومنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم علل غرزهما على القبر بأمر معين من العذاب، ونحن لا نعلم ذلك مطلقا. الجواب: أنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن نترك ذلك. ألا ترى أنا ندعو للميت بالرحمة، ولا نعلم أنه يرحم أم لا. ومنها: أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده؟ الجواب: أنه لا يلزم ذلك، والدليل عليه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما يأتي في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واه جدا، وكيف يقول ذلك وقد صرح في الحديث: ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما كسرة. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم وضعه بيديه الكريمة، ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به، انتهى۔

ونص العيني على المنع من الرياحين والبقول، وهو حنفي ومقدم على ابن حجر المكي وغيره من المجوزين. قال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية (ص ١٩٦): استنبط العلماء من غرسه صلى الله عليه وسلم للجريدتين على القبر غرس الأشجار والرياحين، ولم يبينوا كيفيته، لكن في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم غرس في كل قبر واحدة، فيشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه. نعم، أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت في القبر، انتهى. وحكاه الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين (٢/١٣٦) وقال: وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء ومن الرياحين كلما يبس لتحصل له بركة مزيد تسبيحه وذكره كما في الحديث، انتهى۔

وقال الملا علي القاري في المرقاة (١/٣٧٦): وأما إنكار الخطابي وقوله لا أصل له ففيه بحث واضح، إذ هذا الحديث يصلح أن يكون أصلا له. ثم رأيت ابن حجر (المكي في فتح الإله ٢/٢١١) صرح به وقال قوله: لا أصل له ممنوع، بل هذا الحديث أصل أصيل له، ومن ثم أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث اهـ. ولعل وجه كلام الخطابي أن هذا الحديث واقعة حال خاص لا يفيد العموم، ولهذا وجه له التوجيهات السابقة فتدبر فإنه محل نظر، انتهى. ومال الطحطاوي إلى قول ابن حجر المكي بدليل أنه نقل في حاشيته على المراقي (ص ٦٢٤) كلامه من المرقاة، وما نقله يوهم بأن بعض مشايخ الحنفية جوزوه، وليس الأمر كذلك، وإنما نقل كلام ابن حجر المكي، فاحفظه۔

وقال في الفتاوى الهندية (٥/٣٥١): وضع الورود والرياحين على القبور حسن، وإن تصدق بقيمة الورد كان أحسن، كذا في الغرائب، انتهى. لم أقف على الغرائب، ولعله كتاب الغرائب والغوامض والملتقطات لأبي نصر سعد بن عبد الله بن أبي القاسم الغزنوي، ذكره القرشي في الجواهر المضية (١/٢٤٧) وابن قطلوبغا في تاج التراجم (ص ١٧٠) واللكنوي في الفوائد البهية (ص ٧٨)، وما ورد في بعض المواضع من الفتاوى الهندية: فتاوى الغرائب، فلا أدري أهو هذا أم غيره. وأما مجمع الغرائب ومنبع العجائب للكاشغري صاحب منية المصلي المذكور في كشف الظنون (٢/١٦٠٣) فالظاهر أنه في الحديث، ثم رأيت اسمه الكامل في هدية العارفين (٢/١٤٠) ونصه: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب في زوائد النهاية لابن الأثير، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٤٥): يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس، كما في البحر والدرر وشرح المنية، وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في الخانية. أقول: ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان. وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما، إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة، وعليه فكراهة قطع ذلك، وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع. ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قال بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان، والله تعالى أعلم، انتهى۔

وقال العلامة طاهر الفتني في مجمع بحار الأنوار (٥/١٩٠) وحكاه الشيخ عبد الحق في لمعات التنقيح (٢/٦٩): وقيل: الرطب يسبح فيخفف ببركته فيطرد في كل الرياحين والبقول، انتهى. وذكراه بصيغة قيل. ثم ذكر الشيخ عبد الحق كلام التوربشتي المذكور الذي يعارضه۔

وقال البنوري في معارف السنن (١/٢٦٥): اتفق الخطابي والطرطوشي والقاضي عياض على المنع، وقولهم أولى بالاتباع حيث أصبح مثل تلك المسامحات والتعللات مثارا للبدع المنكرة والفتن السائرة، فترى العامة يلقون الزهور على القبور، وبالأخص على قبور الأولياء الصلحاء والأولياء، والجهلة منهم ازدادوا إصرارا على ذلك وتغالوا فيه، وأوضحت ذلك منشأ في الجهلة لعقائد فاسدة تأباها الشريعة النقية، وظنوا ذلك سببا للثواب والأجر الجزيل، فالمصلحة العامة في الشريعة تقتضي منع صلك بتاتا استئصالا لشأفة البدع وحسما لمادة المنكرات المحدثة، وبالجملة هذه بدعة مشرقية منكرة، انتهى۔

وقال شيخه الكشميري في فيض الباري (١/٤١١): أما إلقاء الرياحين على القبور، ففي الفتاوي الهندية عن مطالب المؤمنين أنه جائز تمسكا بحديث الباب. قلت: وصرح العيني أنه لغو وعبث. وقال الخطابي: إن ما يفعله الناس على القبور لا أصل له كما في النووي، ومصنف المطالب ليس من الكبار ليثق به. وقال (٣/٧٢): والجريد هو الغصن التي جردت عنها أوراقها. وفه الدر المختار: إن إنبات الشجرة مستحب. وقال العيني رحمه الله تعالى: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء، ولم يمنع عن إنبات الشجرة. وفي العالمكيرية أن إلقاء الرياحين أيضا مفيد: قلت: والاعتماد على ما ذكره العيني، انتهى. والذي في الفتاوى الهندية منقول من الغرائب كما تقدم، فالظاهر أنه وهم أو سبق قلم من الناقل. وأما مطالب المؤمنين فهو لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم اللاهوري، توجد نسخته في مكتبة رامبور، وكذا في مكتبة خدابخش ببتنه، وكذا في مكتبه معهد البيروني للدراسات الشرقيه بطشقند۔

وقال شيخنا محمد يونس الجونفوري في بعض دروسه في شرح كتاب الوضوء: آیا قبر پر شاخ گاڑنا کیسا ہے؟ (۱) خطابی نے اس پر نکیر کی ہے۔ (۲) ابوبکر طرطوشی کہتے ہیں یہ حضور ﷺ کے کریم ہاتھوں کے ساتھ خاص ہے۔ (۳) قاضی عیاض کہتے ہیں حضور ﷺ نے شاخ گاڑنے کی ایسی علت بیان کی جس کو ہم نہیں جانتے ہے، یعنی عذاب کا ہونا۔ (۴) لیکن حافظ وغیرہ جواز کے قائل ہے اور کہتے ہیں کہ کہی تخصیص نہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے دست شریف سے رکھا ، اور حضرت جابر کی روایت میں تو صاف ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا : دو شاخ کاٹ کر لاؤں اور جہاں میں کھڑا ہوں دائے بائے ڈال دو، نیز اگر ہم کو سبب معلوم نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں کہ ہم دفع عذاب کے اسباب اختیار نہ کرے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو ان کی قبر میں دو شاخیں گاڑدی جائے ، بخاری کتاب الجنائز میں یہ اثر آرہا ہے۔ (۵)  میری اپنی رائے یہ ہے کہ  ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ، گنجائش ہے، مگر یہ عمل صحابہ کے ما بین مشہور ومتعارف نہیں تھا، اسلئے اس زمانہ میں جب بدعات کا دور ہے، اسکی اتنی تشہیر مناسب نہیں ہے، ورنہ اس کو لیکر لوگ قدم آگے بڑھائینگے اور بدعات کا سلسلہ شروع کردینگے۔ علامہ شامی نے تنقیح الفتاوی الحامدیۃ میں لکھ دیا:   لا بأس بإلقاء الزهور على القبور. قبروں پر پھول چڑھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ، دیکھئے کہاں پھول ڈالنا ، کہاں شاخ ڈالنا، پھول ڈالنے میں مقبور کی تعظیم مقصود ہوتی ہےکہ خوشبو آئے گی، اور شاخ ڈالی گئی تھی تخفیف عذاب کی نیت سے۔

وقال شيخنا محمد تقي العثماني في درس ترمذي (١/٢٨٥): اس سے بعض اہل بدعت نے قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے ، لیکن یہ استدلال بالکل باطل ہے، اس لئے کہ حدیث میں پھول چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں ، البتہ اس مسئلہ میں علماء کا کلام ہوا ہے کہ اس حدیث کے مطابق قبروں پر شاخیں گاڑنے کا کیا حکم ہے۔وقال (١/٢٨٦): احقر کے والد ماجد صاحب تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ العزیز نے اس باب میں قول فیصل یہ بیان فرمایا کہ حدیث سے ثابت ہونے والی ہر چیز کو اسی حد پر رکھنا چاہئے جس حد تک وہ ثابت ہے، حدیث میں ایک یا دو مرتبہ شاخ گاڑنا تو ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احیانا ایسا کرنا جائز ہے، وعلیہ یحمل قول الشیخ السہارنپوری، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث باب کے علاوہ حضور اکرم ﷺ نے کسی اور شخص کی قبر پر ایسا فرمایا ہو ، اسی طرح حضرت بریدہ ک علاوہ کسی اور صحابی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے قبر پر شاخیں گاڑنے کو اپنا معمول بنا لیا ہو، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر سے بھی جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ منقول نہیں کہ انہوں نے تخفیف عذاب کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہو، اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ یہ عمل اگرچہ جائز ہے، لیکن سنت جاریہ اور عادت مستقلہ بنانے کی چیز نہیں ، فالحق ان یعطی کل شیئ حقہ ولا یجاوز عن حدہ وھو الفقہ فی الدین، واللہ اعلم بالصواب۔

وقال شيخنا في إنعام الباري (٢/٣٧٤): اگر کوئی شخص زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، اس احتمال کے تحت شاید اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف فرمادے۔ ایک آدھ مرتبہ کرلینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معمول بنا لینا ، سنت سمجھ لینا اور شاخوں سے آگے بڑھ کر پھولوں تک پہنچ جانا اور پھولوں سے آگے بڑھ کر پھولوں کی چادر تک پہنچ جانا ، اس کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں۔

وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (١/٣٨٤): پھول ڈالنے کی رسم بدعت ہے، شریعت میں اسکا کوئی ثبوت نہیں۔

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي فيما نقله الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (١/١٨٦): پھول اور شاخ اور برگ سب میں ، بلکہ تر لکڑی زیادہ دیر تک تر رہے گی، بمقابلہ پھول کے ، اس سے معلوم ہوا کہ تسبیح کا محض بہانہ ہے، اصل مقصود تزیین اور اعتقاد تقرب الی المیت ہے، جو یقینا بدعت ومعصیت ہے۔ نیز اگر اس حکمت کی نیت ہوتی تو جن بزرگوں میں عوام کو عذاب کا احتمال بھی نہیں، ان کے قبور پر پھول چڑھانے کا اہتمام عصاۃ وفساق کی قبور سے زیادہ نہ ہوتا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسی نیت تزیین واعتقاد تقرب کا۔ اور جن کتب فقہیہ میں ورد وریحان کے ڈالنے کی اجازت دی ہے وہ مشروط ہے خلو عن المفاسد کے ساتھ، اور اوپر اس خلو کا انتفاء محقق ہوچکا، اشرف علی ۔

وقال المفتي كفاية الله الدهلوي في كفاية المفتي (٤/١٩٠): قبر پر پھول ڈالنا درست نہیں، اگر بقصد تقرب الی المیت ہو (اور عوام کی غرض اکثری طور پر یہی ہوتی ہے) تو شرک ہے، ورنہ بدعت ہے۔ وقال (٤/١٩٤): قبر پر پھول چڑھانا جائز نہیں۔

وقال المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٢/٢١٥): اگر حقیقت میں حدیث پر عمل ہی کرنا ہے تو کوئی سبز ٹہنی قبر پر گاڑنا چاہئے جیسا کہ دفناتے وقت تازہ شاخ گاڑی جاتی ہے، اس کو پھولوں کے ساتھ ہی کیوں خاص کردیا گیا؟ ٹہنی بآسانی اور مفت میسر ہوسکتی ہے۔پھولوں کو تو خریدنا پڑے گا، اگر یہی پیسے ایصال ثواب کی نیت سے غریب کو دیدئے جاہیں تو مردہ کو زیادہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پھول یا تو تقرب میت کی نیت سے چڑھائے جاتے ہیں جس کا ناجائز اور حرام ہونا ظاہر ہے یا صرف رسما جس میں اضاعت مال اور تشبہ بالہنود ہے۔

وقال الشاه إسحاق الدهلوي فيما نقله المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٢/٢١٦) وترجمه من الفارسية إلى الأردية، أنقل خلاصته: اگر تقرب میت کیلئے وہ چادر ڈالتے ہیں تب تو ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر پھولوں کی چادر قبر کی زیب وزینت کے لئے ہو تب بھی مکروہ ہے ، اس لئے کہ قبر زینت وآرائش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قبرستان میں تو ایسے افعال کئے جائیں جس سے آخرت کی یاد زیادہ ہو۔

وراجع آپ کے مسائل اور انكا حل (١/٤٥٩، الطبعة الجديدة) وفتاوى محموديه (١٣/٤٠٩)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

18 Rabīʿ al-Thānī 1440 / 25 December 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir