Transferring the deceased after burial

Transferring the deceased after burial

Transferring the deceased after burial

Question

In our country in Central America, some Muslims are buried in a graveyard controlled by non-Muslims who are planning to use the graves again to bury non-Muslims. In this scenario, is it permissible to transfer the bodies of the Muslims to a nearby Muslim graveyard that has been established recently?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The non-Muslims should be engaged to avoid this happening. However, if the fear persists and there is a real risk of the graves being used to bury non-Muslims, it will be permissible to transfer the bodies to a Muslim graveyard.

قال الإمام ابن مازة في المحیط البرهاني (٦: ۲۲۰): المیت بعد ما دفن لا یخرج من غیر عذر ، ألا تری أن کثیرا من الصحابة دفنوا في أرض الحرب ولم یحولوا ، لأنه لا عذر في إخراجه بعذر ، والعذر یظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفیع بالشفعة ، انتهی ، وقال العلامة ابن نجیم في البحر الرائق (۲: ۲۱۰): قوله (ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة) أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه ، وصرحوا بحرمته ، وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو كفن بثوب مغصوب أو دفن في ملك الغير أو دفن معه مال أحياء لحق المحتاج ، قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر أبي رعال لعصا من ذهب معه ، كذا في المجتبى ، قالوا: ولو كان المال درهما ، وقال: وأطلق المصنف فشمل ما إذا بعدت المدة أو قصرت كما في الفتاوى ، انتهی ، وقال الإمام قاضي خان في فتاویه (۱: ۱۷۲): ولا يسع إخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة ، انتهی۔

وقال ابن مازة في المحیط (۳: ۹٦): ویكره أن یدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمین لدفنه ، لأن الموضع الذي فیه الكافر ینزل فیه اللعن والسخط ، والمسلم یحتاج إلی نزول الرحمة في كل ساعة فینزه قبره من ذلك ، انتهی ، وحكاه العیني في البنایة (۳: ۲۳۸) ، هذا یتعلق بدخول الكافر ، فكیف بدفن الكافر مع المسلم ، وقال في الفتاوی التاتارخانیة (۳: ۷٥): وإذا صار المیت ترابا في القبر یكره دفن غیره في قبره ، لأن الحرمة باقیة ، انتهی ، وهذا عام في الكافر والمسلم غیر أن الكراهیة في الكافر أشد ، انتهی۔

وقال الإمام ابن قدامة في المغني (۲: ۳۷۱): وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال: إذا كان شيء يؤذيه ، قد حول طلحة وحولت عائشة ، وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة ، فقال: قد نبش معاذ امرأته وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ، ولم ير أبو عبد الله بأسا أن يحولوا ، انتهی ، وقال الحافظ ابن تيمية في فتاویه (۲٤: ۳۰۳): لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت ، فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك ، انتهی۔

وقال الإمام البخاري في الصحیح (۱۳٥۰): باب هل یخرج من القبر واللحد لعلة ، وروی (۱۳٥۱) عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن علي دينا فاقض ، واستوص بأخواتك خيرا ، فأصبحنا ، فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر ، فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ، قال الحافظ ابن حجر (۳: ۲۱٥): قوله (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) أي لسبب ، و أشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا ، أو لسبب دون سبب ، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة ، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له ، وعليه يتنزل قوله في الترجمة: من القبر ، وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي ، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي ، انتهی ، وقال الحافظ العیني في عمدة القاري (۸: ۱٦۳): وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الباب الثلاثة عن جابر رضي الله تعالى عنه ، لأن في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة ، وهي إقماص النبي عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده ، وفي الحديث الثاني والثالث إخراجه أيضا لعلة ، وهي تطييب قلب جابر ، ففي الأول لمصلحة الميت ، وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي ، ويتفرع على هذين الوجهين ، جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو أظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة ، وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع ، فذكر في الجوامع: وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به ، وقيل ما دون السفر ، وقيل لا يكره السفر أيضا ، وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع ، وقال: توسعوا في مسجدكم ، وقيل لا بأس في مثله ، انتهی ، وقال العلامة ابن بطال (۳: ۳۳٦): قال المهلب: في هذا الحدیث جواز إخراج المیت بعد ما یدفن إذا کان لذلک معنی مثل أن ینسی غسله أو ما أشبه ذلک ، انتهی ، قال العبد الضعیف عفی الله عنه: ويدخل تحته نقل الميت المسلم من مقابر الكفار إلی مقابر المسلمین في الصورة المسؤولة ، واللہ أعلم بالصواب۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 7 March 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammd Tahir Wadi Sahib