Rujūʿ on the condition of no Mahr
Question
A man issues his wife one revocable (rajʿī) divorce. He agrees to do rujūʿ to his wife on the condition that the dowry which was due on him is no longer due. He subsequently takes her back and also has intercourse. Is the rujūʿ valid and is the dowry forgiven?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The rujūʿ is valid and the condition is void. However, it is permissible for the wife to forgive the dowry should she choose to do so.
قال محمد في الأصل (٤/٣٩٦): وليس في الرجعة مهر ولا عوض قليل ولا كثير، وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يشهد على رجعتها فغشيانه إياها رجعة منه، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر (٦/١٩٦): قوله (والرجعة) بأن قال لمطلقته الرجعية: راجعتك على أن تقرضيني كذا أو إن قدم زيد، لأنها استدامة الملك فتكون معتبرة بابتدائه، فكما لا يجوز تعليق ابتدائه لا يجوز تعليقها، كذا ذكره العيني، وهو سهو ظاهر وخطأ صريح، فسيأتي في الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد وإن كان لا يصح تعليقه. والمذكور في الظهيرية والجوهرة والبدائع والتتارخانية من الرجعة أنه لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها، ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد، وكيف يصح أن يقال به، وأصل النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، مع أن المصنف لم ينفرد بذكر الرجعة فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه، بل ذكره كذلك في الخلاصة والبزازية من البيوع والعمادي في فصوله وجامع الفصولين وفتح القدير من البيوع، ولم أر أحدا نبه على هذا، وقد توقفت في تخطئة هؤلاء، ثم جزمت بها وكان يجب أن تذكر الرجعة مع النكاح في القسم الثاني. ومما يدل على بطلان قول المصنف ومن وافقه ما في البدائع من كتاب الرجعة أنها تصح من الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح. اهـ فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل، لأن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة، وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة، هكذا ذكره الأصوليون في بحث الهزل من قسم العوارض. وفي الكافي للحاكم الشهيد: وتعليق الرجعة بالشرط باطل، ولم يذكر أنها تبطل بالشروط الفاسدة، انتهى۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٥/٢٤٤): وقد مر أيضا في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد، ولا يخفى أن الرجعة كذلك. والجواب عما قاله في البحر أنه مبني على أن قولهم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدة، والفروع المذكورة بعدها مفرعة عليها، وذلك غير صحيح بل هما قاعدتان كما قررناه (٥/٢٤٠)، والرجعة مفرعة على الثانية منهما فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم مرامهم، فافهم، انتهى۔
ويرد على ابن نجيم أن أصل كلام الحاكم الشهيد هو ما جاء في الأصل وفيه تصريح بنفي الرجعة، قال (٤/٣٩٦): ولو قال الرجل لامرأته وهي في عدة منه: إذا كان غدا فقد راجعتك، لم يكن هذا رجعة، انتهى. ويجاب بأنه لو أضاف إلى وقت في المستقبل لم يكن هذا رجعة، وإلا لو علقه بشرط كحط المهر بطل الشرط وصحت الرجعة. ولم أره صريحا، وينافيه ظاهر كلام السرخسي (٦/٢٢)، والله أعلم۔
وقال ابن مازة (٣/٩٨): وفي فتاوى الفضلي: إذا طلق امرأته ثم راجعها فقال لها: زدت في مهرك لا يصلح لمكان الجهالة. ولو قال لها: راجعتك بمهر ألف درهم، فإن قبلت المرأة ذلك وإلا فلا، لأن هذه زيادة في المهر فيتوقف على قبولها، انتهى. وقال العيني في البناية (٥/٤٥٦) وابن الهمام في فتح القدير (٤/١٥٩): وفي الذخيرة: لو قال راجعتك بمهر ألف درهم وقبلت صحت، وإلا فلا، لأنها زيادة في المهر، ويشترط قبولها. وفي المرغيناني والحاوي: راجعتك على ألف، قال أبو بكر: لا يجب الألف ولا يصير زيادة في المهر، كما في الإقالة، انتهى۔
ومسألة الإقالة قال محمد في الجامع الصغير (ص ٣٦٥): رجل اشترى جارية بألف وقبضها ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول. وقال في الأصل (١١/١٨٤): قال أبو حنيفة: لو أقاله البيع بأكثر من الثمن أو بأقل فالإقالة جائزة، والفضل والنقصان باطل لا يجوز. وقال (١١/١٨٧): وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن أقاله البيع بنقصان من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال، فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا في ذلك: الإقالة جائزة، والفضل والنقصان باطل لا يلزمه منه شيء، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر (٣/١٦١): ولا بد في صحة حطها من الرضا حتى لو كانت مكرهة لم يصح، ولذا قال في الخلاصة من كتاب الهبة: إذا خوف امرأته بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادرا على الضرب. اهـ، انتهى۔
ومال شيخنا محمد تقي العثماني إلى صحة الرجعة وبطلان الشرط في الصورة المسؤولة، والله أعلم۔
ثم إن الرجعة بالشرط في الصورة المسؤولة لو لم تصح، فالجماع بعد ذلك كاف للرجعة۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
23 Ṣafar 1441 / 22 October 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir