Qurbānī on third day in Pakistan due to different Eid day
Question
My Qurbānī (Uḍḥiyah) will be done on Monday in Pakistan which is the 12th of Dhū al-Ḥijjāh over there. However, it will be our fourth day, 13th Dhū al-Ḥijjah. Is the Qurbānī valid?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The Qurbānī (Uḍḥiyah) will be valid according to the preferred view because it will be 12 Dhū al-Ḥijjah in the location of the Qurbānī. However, as scholars have mixed views regarding this, it would be better to do the Qurbānī on Saturday or Sunday, so that it is within the days of Uḍḥiyah for both the UK and Pakistan. For further details, refer to our earlier answer entitled: Qurbani Location Fatwa.
روى مالك في الموطأ (١٧٧٤) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وبلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. وقال محمد في الأصل (٥/٤١٢): قلت: أرأيت إن ذبح الرجل أضحيته بعد النحر بيوم هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها، بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس، انتهى. وقال في كتاب الآثار (٧٨٦): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الأضحى ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى۔
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل (ص ١٢٢): هشام عن محمد قال: ينظر إلى الموضع، فإن كان الرجل من أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في غير المصر، جاز أن يضحى عنه بعد اشتقاق الفجر، وبعد طلوع الشمس أحب إلينا. وإن كان الرجل من غير أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في المصر، لا يجوز أن يضحى عنه إلا بعد صلاة العيد، انتهى۔
وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٥٧): ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة. وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر، لأنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب، فيعتبر في الصرف مكان المحل لا مكان الفاعل اعتبارا بها، بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر، انتهى۔
وقال ابن مازه في المحيط البرهاني (٨/٤٦٤، طبعة كراتشي): قال القدوري: لو أن رجلا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحى، وأمر أهله أن يضحوا عنه، جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر، قال محمد رحمه الله تعالى: أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه، ولو كان الرجل بالسواد وأهله بالمصر لم يجز ذبح الأضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. وروي عنهما أيضا أن الرجل إذا كان في مصر، وأهله في مصر آخر، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يعتبر مكان الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي تذبح فيه. وروي عن (أبي) الحسن أنه قال: لا تجوز التضحية حتى يصلى في المصرين جميعا احتياطا. وإذا أراد المصري بأن يتعجل اللحم في يوم الأضحية، ينبغي أن يأمر بإخراج الأضحية إلى بعض هذه الصور، فيضحي هناك قبل الصلاة، فيجوز اعتبارا لمكان الأضحية، انتهى۔
وفي الفتاوى الهندية (٥/٢٩٦): ولو أن رجلا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحى وأمر أهله أن يضحوا عنه، جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر، قال محمد رحمه الله تعالى: أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه، كذا في الظهيرية. وعن الحسن بن زياد بخلاف هذا، والقول الأول أصح، وبه نأخذ، كذا في الحاوي للفتاوى. ولو كان الرجل بالسواد وأهله بالمصر لم تجز التضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. وروي عنهما أيضا أن الرجل إذا كان في مصر وأهله في مصر آخر فكتب إليهم ليضحوا عنه، فإنه يعتبر مكان التضحية فينبغي أن يضحوا عنه بعد فراغ الإمام من صلاته في المصر الذي يضحى عنه فيه، وعن أبي الحسن أنه لا يجوز حتى يصلى في المصرين جميعا، كذا في الظهيرية، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
1 Ṣafar 1447 / 26 July 2025
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
