Qurbani meat distribution after the days of Eid

Qurbani meat distribution after the days of Eid

Qurbānī meat distribution after the days of Eid

Question

Can the Qurbānī (Uḍḥiyah) meat be distributed after the three days of Eid or does it have to be distributed during the days of Eid?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The Qurbānī (Uḍḥiyah) animal must be slaughtered during the days of Eid. The meat can be distributed anytime thereafter, although it is preferred to distribute it during the days of Eid if possible. This is so that the meat reaches the people especially the poor during the days of Eid which have been described as the days of eating, drinking and the remembrance of Allah.

قال محمد في الأصل (٥/٤١٢): قلت: أرأيت إن ذبح الرجل أضحيته بعد النحر بيوم هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها، بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس، انتهى. وقال في كتاب الآثار (٢/٦٦٧): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الأضحى ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى۔

وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وعن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة، تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم (١٩٧١). وعن نبيشة الهذلي مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وزاد في طريق: وذكر الله، رواه مسلم (١١٤١)۔

وقال محمد في الموطأ (٦٣٥): أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد ذلك: كلوا وتزودوا وادخروا، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود، وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نهى عنه، فقوله الآخر ناسخ للأول، فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال (٦٣٦): وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق، وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث، وإن تصدق بأقل من ذلك جاز۔

وقال الكاساني في البدائع (٥/٨١): وأما التصدق باللحم فتطوع، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Dhū al-Ḥijjah 1446 / 29 May 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir