Nafl Salah before and after Eid prayers

Nafl Salah before and after Eid prayers

Nafl Ṣalāh before and after Eid prayers

Question

What is the ruling on performing Nafl Ṣalāh before and after Eid prayers?

Click here for a related query on the virtues of performing four rakʿat Ṣalāh after Eid. 

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

There is no prescribed or recommended Nafl Ṣalāh before Eid prayers and this has been deemed makrūḥ (disliked) by most of our jurists.

However, it is recommended to perform Nafl Ṣalāh after Eid prayers at home. The Prophet ﷺ would perform two rakʿat Ṣalāh at home after Eid Ṣalāh and would not perform any Ṣalāh before Eid Ṣalāh. ʿAbdullāh ibn Masʿūd (d. 32/653) (may Allah be pleased with him) is reported to perform four rakʿat Ṣalāh after returning home from Eid Ṣalāh. It is therefore recommended (mustaḥab) to perform two or four rakʿat Nafl Ṣalāh at home after Eid Ṣalāh.

In so far as performing Nafl Ṣalāh after Eid Ṣalāh in the Muṣallā or Masjid, many ḥanafī scholars suggest this is disliked. However, the preferred view is that this is permissible.

قال محمد في الموطأ (٢٣٤): أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو أربع ركعات. قال محمد: لا صلاة قبل صلاة العيد، فأما بعدها فإن شئت صليت، وإن شئت لم تصل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال في الأصل (١/١٥٧): قلت: أرايت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. وقال (١/٣٧٩): قلت: فهل قبل العيدين صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعا، وإن شاء لم يصل. وقال (١/٣٨٩): قلت أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها قال نعم قلت أفتكرهها بعد قال لست أكره إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، انتهى. فلم يخصصه محمد بالبيت، وإنما خصصه من جاء بعده، كما أفاده شيخنا العلامة الجونفوري في المجلد الثالث من نبراس الساري في رياض البخاري وهو تحت الطبع. وسبقه اللكنوي في التعليق الممجد (١/٦١٣)، قال تحت قول محمد: هذا التخيير يرد على من كره من المتأخرين الصلاة بعد العيد مطلقا في المسجد، انتهى۔

وهكذا لم يخصصه السرخسي والقدوري والسمرقندي والكاساني وابن مازة (٢/١١١) وقاضي خان. قال السرخسي في المبسوط (١/١٥٨): قال (ولا صلاة قبل صلاة العيد) فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع قبل العيد مع حرصه على الصلاة. ولما قدم علي الكوفة خرج يوم العيد فرأى بعض الناس في الصلاة فقال: ما لهم أيصلون العيد قبلنا؟ قيل: لا ولكنهم يتطوعون. فقال: ألا أحد ينهاهم؟ قيل له: انههم أنت. فقال: إني أحتشم قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فنهاهم بعض الصحابة. وكان محمد بن المقاتل الرازي يقول: إنما يكره له ذلك في المصلى لكي لا يشبه على الناس، فأما في بيته فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس. وغيره من أصحابنا يقول: لا يفعل ذلك في بيته ولا في المصلى فأول الصلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد. قال (وإن تطوع بعدها بأربع ركعات بتسليمة فحسن)، انتهى. وراجع فيه (٢/٤٠). ومال القدوري إلى قول محمد بن مقاتل الرازي وهو الأصح، قال (ص ٤١): ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، انتهى. قال الحدادي في الجوهرة النيرة (١/٩٣): والمعنى أنه ليس بمسنون لا أنه يكره، وأشار الشيخ إلى أنه لا بأس به في البيت، لأنه قيد بالمصلى، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/١٧١): ثم في يوم العيد ينبغي أن يترك التطوع في المصلى قبل صلاة العيد وقبل أن يفرغ الإمام من الخطبة حتى لو فعل يكون مكروها ويصير مسيئا، أما لو فعل بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس به، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (١/٢٨٠) في ذكر ما يستحب يوم العيد: (ومنها) أن يتطوع بعد صلاة العيد أي بعد الفراغ من الخطبة. وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا، انتهى مختصرا. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٧٣): ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة العيدين في المشهور ويتطوع بعد صلاة العيد ما شاء، انتهى۔

ورجح كثير من مشايخنا كراهية التطوع بالمصلى ولو بعد العيد. قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٢٢٥): عامتهم على الكراهة قبل الصلاة مطلقا وبعدها في المصلى، انتهى. ونحوه في فتح القدير (٢/٧٣). وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٣٧٨): (وقبل صلاة العيدين مطلقا، وبعدها بمسجد لا ببيت) في الأصح. وقال (٢/١٧٠): (وكذا) لا يتنفل (بعدها في مصلاها) فإنه مكروه عند العامة (وإن) تنفل بعدها (في البيت جاز) بل يندب تنفل بأربع، وهذا للخواص. أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا لقلة رغبتهم في الخيرات، بحر، انتهى. وراجع البحر (٢/١٧٣)۔

والذي يظهر جواز التطوع في المصلى بعد العيد واستحبابه في البيت، لأنه لا وجه لتخصيص الجواز بالبيت، ولا دليل على الكراهة في المصلى، واستحبابه في البيت لما روى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه (١٢٩٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (٢/٤٧٦)، قال الحاكم: هذه سنة عزيزة. قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/١٩٧): ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، انتهى. وهكذا جمع ابن الهمام في فتح القدير (٢/٧٣). وزاد اللكنوي في التعليق الممجد (١/٦١٣): وإن حمل على العموم يحمل على اختلاف الأحوال، انتهى۔

فإن قيل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العيد كما تقدم. فما الدليل على استحباب أربع ركعات؟ فجوابه فيما روى عبد الرزاق (٥٦٢٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩٥٣٠) وابن المنذر (٤/٢٦٩) عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعا، انتهى. وروى ابن أبي شيبة (٥٧٤٩) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعا. وروى (٥٧٥٠) عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى يصلون بعدها أربعا. وليس في هذه الآثار ذكر موضع صلاتهم، وهو في البيت أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المصلى جائز۔

ومما يدل على الاستحباب في البيت ما روى ابن أبي شيبة (٥٧٥٢) عن الشعبي يقول: كان عبد الله إذا رجع يوم العيد صلى في أهله أربعا. وهذا يفسر حديث عبد الرزاق المذكور۔

ودليل الجواز في المصلى ما روى ابن أبي شيبة (٥٧٥١) عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان علقمة يجيء يوم العيد، فيجلس في المصلى ولا يصلي حتى يصلي الإمام، فإذا صلى الإمام قام فصلى أربعا. وما روى (٥٧٥٣) عن وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن الأسود بن هلال قال: خرجت مع علي، فلما صلى الإمام، قام فصلى بعدها أربعا. وهذا نص صريح في عدم كراهيته بالمصلى، وإطلاق كلام محمد في الموطأ والأصل يؤيده، فلا وجه لتقييد الجواز بالبيت۔

وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/٢٦٩): الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا. وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت، لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك، انتهى كلام ابن المنذر۔

ويؤيده ما روى عبد الرزاق (٣/٢٧١) ومن طريقه ابن المنذر (٤/٢٦٧) عن معمر عن قتادة قال: كان أنس وأبو هريرة والحسن وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده. وأما حديث علي المذكور فرواه عبد الرزاق (٥٦٠٥) عن ابن التيمي عن شيخ من أهل البصرة قال: سمعت العلاء بن زيد يقول: خرج علي يوم عيد فوجد الناس يصلون قبل خروجه، فقيل له: لو نهيتهم. فقال: ما أنا بالذي أنهى عبدا إن صلاها، ولكن سأخبركم بما شهدنا، أو قال: بما حضرنا. ومن تأمل في الحديث فهو يدل على الجواز قبل صلاة العيد ونفي الاستحباب، وأعلى مدلوله نفيه في المصلى. ثم رأيت الحديث عند البزار (٤٨٧) فيه تصريح الجواز، قال علي رضي الله عنه: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع أقواما يصلون، فأكون بمنزلة من يمنع عبدا أن يصلي۔

وأما الدليل على كراهيته في المصلى فروى عبد الرزاق (٥٦٠٦) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس، أو قال، يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد. وروى ابن أبي شيبة (٥٧٣٩) عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت معه جالسا في المسجد الحرام يوم الفطر، فقام عطاء يصلي قبل خروج الإمام، فأومأ إليه سعيد أن اجلس، فجلس عطاء. قال: فقلت لسعيد: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن حذيفة وأصحابه۔

وفي الباب ما روى الشافعي في الأم (١/٢٦٨، وراجع المسند ص ٧٥) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/٩٢) عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه، انتهى۔

فحاصل الكلام في المقام، أن التطوع بعد صلاة العيد جائز مطلقا، وهو في البيت أفضل، وأن التطوع قبله جائز في البيت، وخلاف أولى في المصلى. أما تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد فيبدو أنها مستحبة لعموم الحديث الوارد فيها، والله أعلم۔

ثم رأيت اللكنوي مال إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد، قال في التعليق الممجد (١/٦١٢): ويرد عليه أن الكراهة أمر زائد لا يثبت إلا بدليل خاص يدل على النهي، وأما مجرد عدم فعله صلى الله عليه وسلم فلا يدل إلا على أنه ليس للعيد سنة قبلها ولا بعدها لا على أنه مكروه، وكونه حريصا على الصلاة لا يستلزم أن يفعل بنفسه كل فرد من أفرادها، في كل وقت من أوقاتها، بل كفى في ذلك قوله: الصلاة خير موضوع مع عدم إرشاد النهي. ونظيره ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم شيئا يوم الأضحى إلى أن يضحي فيأكل من أضحيته، ومع ذلك صرحوا بأن الأكل في ذلك اليوم قبل الغدو إلى المصلى ليس بمكروه، إذ لا بد للكراهة من دليل خاص، وإذ ليس فليس، انتهى. وذكر اللكنوي أن قول محمد: لا صلاة قبل صلاة العيد، يحتمل أن يكون معناه: لا سنة قبل صلاة العيد، فحينئذ لا يدل على الكراهية. وهكذا مال إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد العلامة شبير أحمد العثماني في فتح الملهم (٤/٣٧٤)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Ramadan 1439 / 9 June 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir