Itikaf of the wives of the Prophet (peace be upon him)

Itikaf of the wives of the Prophet (peace be upon him)

Iʿtikāf of the wives of the Prophet

Question

I have a specific query in relation to the iʿtikāf of the wives of the Prophet ﷺ. Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī suggests in his treatise on iʿtikāf that they would perform iʿtikāf of the final ten nights of Ramadan in their homes after the demise of the Prophet ﷺ. This is the text:

ما يخطر بالبال هو أن الاعتكاف وإن كان سنة موكدة، لكنه سنة كفاية على ما سيجيء، فترك الخلفاء في زمنهم لايقدح في شيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بعد انتقاله في بيوتهن، لما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى ثم اعتكفت أزواجه من بعده، فكفى اعتكافهن رافعا للاثم اللازم بترك السنة المؤكدة، كذا في الإنصاف في حكم الاعتكاف المطبوع في رسائله (٢/٣٨٨)۔

Is this correct? Also, this and the preceding text suggests that the males did not perform iʿtikāf in al-Masjid al-Nabawī in the era of the caliphs, is this true?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

1) Some commentators of ḥadīth such as Mullā ʿAlī al-Qārī (d. 1014/1605) and Shaykh Khalil Aḥmad Sahāranpūrī (d. 1346/1927) have mentioned that the wives of the Prophet ﷺ performed iʿtikāf in their homes after the demise of the Prophet ﷺ. This appears to be the view of Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886).

However, earlier commentators such as ʿAllāmah Abū al-ʿAbbās al-Qurṭubī (d. 656/1258) and ʿAllāmah Ibn Raslān (d. 844/1441) suggest that they continued to perform iʿtikāf in the Masjid. This view is supported by the wording of the ḥadīth in question, as well as other ḥadīths which mention their iʿtikāf in the Masjid in the Prophetic era. We have not come across any established ḥadīths which mention them performing iʿtikāf in their homes during the Prophetic era or thereafter.

It is a separate matter that in the ḥanafī school, it is preferred that women perform iʿtikāf in the homes. Imam Ṭaḥāwī (d. 321/933) supports this position, however, concedes that the reason why the Prophet ﷺ criticised his wives for establishing tents in the Masjid for iʿtikāf in one particular year was not necessarily because he disapproved of females performing iʿtikāf in the Masjid. Other commentators mention that if this was the reason then the Prophet ﷺ would have instructed them to perform iʿtikāf at home. However, there is no record of this occurring. Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544/1149), Imam Nawawī (d. 676/1277) and other scholars have mentioned several possible reasons why the Prophet ﷺ criticised his wives for erecting tents in the Masjid and they do not mention this reason.

In short, the preferred view is that the wives of the Prophet ﷺ performed iʿtikāf after his demise in the Masjid. It is a separate matter that this was later disliked by Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767) based on the change in the levels of piety and the increased risk of fitnah. This is similar to how he disliked the attendance of women in Ṣalāh with the exception of elderly ladies in Fajr, ʿIshāʾ and the Eid prayers. This does not mean that the wives of the Prophet ﷺ did not perform Ṣalāh in the Masjid according to Imam Abū Ḥanīfah.

2) Iʿtikāf is a communal Sunnah, and therefore it is sufficient for some people to perform iʿtikāf. Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886) suggests that in the era of the caliphs, iʿtikāf was not performed by the male companions and that the iʿtikāf performed by the females fulfilled the communal Sunnah. This is based on a statement of Imam Mālik (d. 179/795) which makes reference to the companions not performing iʿtikāf after the demise of the Prophet ﷺ. However, it appears that this is a reference to most companions not all the companions, a point mentioned by Ḥāfiẓ ʿAynī (d. 855/1451) in reference to a similar statement from Imam Ibn Shihāb al-Zuhrī (d. 124/742). Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar (d. 852/1449) suggests that Imam Mālik’s statement is perhaps reference to iʿtikāf in a particular manner, otherwise, it is narrated from several companions that they performed iʿtikāf. Some narrations are outlined below.

In conclusion, along with the wives of the Prophet ﷺ, some male companions would also perform iʿtikāf in the Masjid after the demise of the Prophet ﷺ.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلبر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال، رواه البخاري (٢٠٣٣)۔

قال الجصاص في أحكام القرآن (١/٢٩٦): وهذا الخبر يدل على كراهية الاعتكاف للنساء في المسجد بقوله: آلبر تردن؟ يعني أن هذا ليس من البر، ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناءه حتى نقضن أبنيتهن. ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد العزيمة، ولما جوز لهن تركه، وهو قربة إلى الله تعالى، وفي هذا دلالة على أنه قد كره اعتكاف النساء في المساجد، انتهى. وقد سبقه إلى الاستدلال به الإمام الشافعي في القديم كما قال البيهقي في المعرفة (٦/٤٠٢): قال الشافعي: فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها، وذلك أنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها وتراه، انتهى. ولكن الاستدلال به محل نظر كما سيأتي، ولعله لذلك رجع عنه الشافعي في الجديد۔

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه البخاري (٢٠٢٦)۔

قال أبو العباس القرطبي في المفهم (٣/٢٤٨): وكون أزواجه اعتكفن بعده حجة على من منع اعتكاف النساء في المسجد، فإنهن إنما اعتكفن على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، لأن الراوي عنهن ساق اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافهن مساقا واحدا، ولو خالفنه في المسجد لذكره، وكان يقول: غير أن ذلك في بيوتهن، انتهى. وذكره ابن رسلان في شرح أبي داود (١٠/٦٠٩) من غير عزو له۔

وأما قول علي القاري في المرقاة (٤/١٤٤٦): ثم اعتكف أزواجه: أي في بيوتهن لما سبق من عدم رضائه لفعلهن، انتهى، وقول السهارنفوري في بذل المجهود (٨/٦٩١): أي في بيوتهن، انتهى. فلم أر له دليلا يعتمد، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلتزم لذلك۔

قال القاضي عياض في شرح مسلم (٤/١٥٥) وحكاه النووي في شرح مسلم (٨/٦٩) واللفظ له: قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام انكارا لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري، قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن، انتهى۔

وهذه التوجيهات ذكرها القسطلاني في شرح البخاري (٣/٤٣٩) ملخصا قال: فيه دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف، وقد كان عليه السلام أذن لبعضهن، وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن كما في الحديث الصحيح فلمعنى آخر، فقيل: خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف، أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن، انتهى۔

وهكذا قال ابن قدامة في المغني (٣/١٩١): ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن، ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلَّهن عليه ونبههن عليه، ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترط في حق المرأة كالطواف، وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا، وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت أبنيتهن لما رأى من منافستهن، فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به، ولذلك قال: آلبر تردن، منكرا لذلك، أي لم تفعلن ذلك تبررا، ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنهن يتنافسن في الكون معه، ولو كان للمعنى الذي ذكروه، لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولم يأذن لهن في المسجد، انتهى۔

ثم وجدت في كلام الطحاوي في أحكام القرآن ما يؤيد أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم غير مستلزم لاعتكافهن في البيوت، قال (١/٤٦٤): وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف لإنكاره عليهن طلب الاعتكاف، حيث لا يكون لهن الاعتكاف فيه، ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير ذلك. حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، أن عمرة حدثته، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف، فاستأذنته عائشة لتعتكف معه، فأذن لها، فضربت خباءها، فسألتها حفصة أن تستأذنه لها لتعتكف معه، فأذن لها، فضربت خباءها، فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيورا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبيتهن، فقال: ما هذا؟ آلبر يردن؟ فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان، ثم إنه اعتكف في عشر من شوال. فوقفنا بهذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه للاعتكاف لما رأى ما كان من زينب، لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيها، غير أنه يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف في المساجد لأنهما كانتا معه، انتهى۔

ثم خرج الطحاوي عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: ولم تكن عائشة لتطلق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء إلا بعد علمها أنه إنما أذن لهن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده، وإذا كن كذلك في زمن عائشة فهن بعدها مما كن عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد، وإذا منعن من المساجد للصلوات كن من المنع من المساجد بالاعتكاف أولى، انتهى. وأطال فيه الطحاوي فراجعه ولا بد۔

والمقصود أن الاستدلال بحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن غير تام۔

وقد دل بعض الأحاديث على اعتكاف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم أر تصريح اعتكافهن في البيوت. روى البخاري (٣١٠) عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وروى ابن ماجه (١٧٧٦) عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين، انتهى. والمرفوع منه في الصحيح (٢٠٢٩). وروى عبد الرزاق (٨٠٥٥) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة قالت: كانت عائشة في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها تمر بالمريض، فتسأل عنه، وهي مجتازة لا تقف عليه، انتهى. وروى النسائي في الكبرى (٣٣٢٥) عن عروة قال: كانت عائشة تعتكف العشر الأواخر، فلا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لا بد له منها. وظاهر هذه الآثار أنها كانت تعتكف في المسجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، والله أعلم۔

والمختصر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد، كما كن يصلين في المسجد. والحنفية يعترفون بذلك كما تقدم من كلام الطحاوي، وإنما كرهوه في المسجد للفتنة، كما كرهوا صلاة النساء في المساجد لهذا السبب، مع إقرارهم بأن المسلمات كن يصلين في المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده. قال في الأصل (١/٣٢٣): قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخص لهن في ذلك. فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك. قلت: أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص لشيء منهن؟ قال: أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين. فأما غير ذلك فلا، انتهى. وراجع فيه (١/٣٦٥). وقال فيه (٢/١٨٤): ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد جماعة، انتهى. وقد ذكرت عبارات الفقهاء الحنفية في حكم اعتكاف النساء في المسجد في جواب استفتاء اليوم، فراجعه۔

اعتكاف الرجال بعد العهد النبوي

وأما كلام اللكنوي بأن الرجال من الصحابة لم يعتكفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه في التعليق الممجد (٢/٢٢٤) قال: قال مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اعتنائهم واتباعهم الأثر فأراهم تركوه لشدته، انتهى. قال السيوطي في التوشيح: وتمامه أن يقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم، فيشق عليهم ترك ذلك وملازمتهم للمسجد. انتهى. قلت: هو مع تمامه ليس بتمام، لعدم كونه وجها لترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقال إن الاعتكاف في العشر من رمضان وإن كان سنة مؤكدة لكنه على الكفاية لا على العين، وقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعتكفن، فكفى ذلك، انتهى۔

وقول مالك ذكره ابن بطال في شرح البخاري (٤/١٨١) والقيرواني في النوادر والزيادات (٢/٨٩) بتمامه، قال ابن بطال: وروى ابن نافع عن مالك قال: ما زلت أفكر في ترك الصحابة الاعتكاف، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله تعالى وهم أتبع الناس بآثاره، حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال المنهي عنه، وأراهم إنما تركوه لشدته، وأن ليله ونهاره سواء، قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن، واسمه المغيرة، وهو ابن أخي أبي جهل، وهو أحد فقهاء تابعي المدينة، انتهى۔

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/٢٧٢): وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، انتهى۔

والظاهر أن الصحابة في كلام مالك مراده أكثر الصحابة، وهو يدل على أنه سنة على الكفاية، ثم رأيت العيني قال في عمدة القاري (١١/١٤٠) والبناية (٤/١٢٢): فإن قلت: كان الزهري يقول: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض، قلت: قال أصحابنا: إن أكثر الصحابة لم يعتكفوا، انتهى. وقول الزهري ذكره ابن بطال في شرح البخاري (٤/١٨١) وعزاه لابن المنذر عن الزهري۔

قلت: والدليل على أن الرجال كانوا يعتكفون ما خرج ابن أبي شيبة (٩٦٥٣) عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف، ضرب خباء، أو فسطاطا، فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله، ولا يدخل سقفا، انتهى. وقد خرج مسلم (١١٧١) قول نافع: وقد أراني عبد الله (أي ابن عمر) رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، وليس فيه تصريح الاعتكاف۔

وروى ابن أبي شيبة (٩٦٥٤) عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، أن عمر رأى قوما اعتكفوا في المسجد، وقد ستروا فأنكره، وقال: ما هذا؟ قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه فإذا طعمتم فاهتكوه۔

وروى (٩٦٩١) عن عمار بن عبد الله بن يسار عن أبيه أن عليا أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه في ثمن خادم، فسأله: هل ابتعت خادما؟ قال: أنا معتكف، قال: وما عليك لو أتيت السوق فابتعت خادما۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Shaʿbān 1441 / 18 April 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir