Internal auditor for investment bank

Internal auditor for investment bank

Internal auditor for investment bank

Question

I have been offered a job at an investment bank working in internal audit. I am conflicted about accepting the role as the banking sector itself has a lot of ribā (usury) involved. I have requested information about my role and have been assured that I would not be involved in any ribā based transaction. My job would be to assess risk and compliance with regulations. Would it be permissible for me to take this role?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If the role does not entail any direct involvement in ribā, it is permissible for you to take it. It is nevertheless advised to seek a role in another sector.

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه مسلم (١٥٩٨). قال أبو العباس القرطبي في المفهم (٤/٥٠٠): وإنما سوى بين هؤلاء في اللعنة، لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم، انتهى. وقال البيضاوي في تحفة الأبرار (٢/٢٢٦): واستحقاقه للعن من حيث إنه راض به معين له عليه، وكذلك الكاتب والشاهد، انتهى. ونحوه في فيض القدير للمناوي (٥/٢٦٨). وقال ابن حجر في الفتح (٤/٣١٤): وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه، فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق، فهذا جميل القصد، لا يدخل في الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، انتهى۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، الحديث، رواه البخاري (٥٢). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي (٥٧١١) والترمذي (٢٥١٨) وصححه، وعلقه البخاري (٢٠٥٢) بصيغة الجزم۔

وقال المفتي محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن (٣/٧٨): الإعانة على المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقيقة، أو حكما بأن يصرح بفعل المعصية سواء قصدها أو لا، أو كان المحل مخصوصا بالمعصية لا يستعمل إلا فيها. ثم قال: بقي ههنا شيء آخر يقارب الإعانة، وهو التسبب لأمر خير أو شر، وأطال فيه. قال (٣/٨١): وأما إذا كان سببا بعيدا كبيع العصير لمن يتخذه خمرا أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصي أو عبادة غير الله، فإن لم يعلم بقصد المشتري والمستجير وبما يعمل فيه جاز بلا كراهة، وإن علم ذلك كره تنزيها، فإن هذا البيع والإجارة ليس سببا جالبا وباعثا للمعصية كسب الآلهة وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية. نعم بعد العلم بما يعمل لا يخلو عن شيء من التسبب للمعصية ولو بعيدا، فكان التنزه عنه أولى، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

14 Dhū al-Ḥijjah 1444 / 2 July 2023

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir