Feeding the family of the deceased and others
Question
What is the ruling regarding feeding the family of the deceased? Is it lawful for non-family members to eat from this food?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
There are three issues here which should not be confused.
(1) Sending food for the family of the deceased is encouraged and proven from the ḥadīths. The Prophet ﷺ instructed for food to be prepared for the family of Jaʿfar (d. 8/629) (may Allah be pleased with him) when he was martyred. If the family of the deceased feed anyone who is present at the time, this is permissible.
(2) Organising food for everyone in the community and inviting people to eat is not permissible. There is an expectation in some cultures to organise food for everyone, sometimes twice. This is reprehensible for several reasons. First, the occasion is one of sadness and grief and not of happiness and joy. Second, unnecessary burden and stress is placed on the family of the deceased. Third, the wealth of the deceased or minors is sometimes used which is clearly unlawful. Fourth, this has been described in some ḥadīths as a form of wailing and from the practices of days of ignorance.
(3) Organising food for guests who have travelled from a distance is permissible subject to the following conditions: (a) The food must not be prepared from the wealth of the deceased or the wealth of minors. (b) It should only be intended for guests who have travelled from a distance and the family of the deceased along with those who are busy assisting with the burial arrangements. (c) There should be no iltizām; it should not be expected or considered necessary. (d) It should not become a burden on the family of the deceased or anyone else. (e) It should not take the form of a daʿwat to which people are invited, rather, whoever happens to be present, can eat from the food. This includes those from the locality who are assisting with the funeral arrangements as mentioned above.
Ideally, the people in the locality should make arrangements for such guests. However, it is also permissible for the family or the associates of the deceased to make such arrangements.
أما الصورة الأولى فالأصل فيه حديث عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. رواه أبو داود (٣١٣٢) وابن ماجه (١٦١٠) وحسنه الترمذي (٩٩٨) ووافقه البغوي في شرح السنة (١٥٥٢) والذهبي في الميزان (١/٦٣٠) وابن كثير في البداية والنهاية (٤/٢٥١)، وصححه الحاكم (١٣٧٧). قال الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة (٢/٥٩): هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة وحفظهم من أن يتضرروا بالجوع، انتهى. واستحسنه أصحاب المذاهب الأربعة۔
قال السغدي الحنفي في النتف (١/١٣١): ويستحب أن يجعل شيء من الطعام لأولياء الميت ويبعث به إليهم، لأنهم قد شغلوا عن ذلك، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٢٤٦): ولا بأس أن يتخذ لأهل الميت طعام، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٤٢) وتبعه الشرنبلالي في المراقي (ص ٦١٨) وابن عابدين (٢/٢٤٠): ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم۔ حسنه الترمذي وصححه الحاكم، ولأنه بر ومعروف، ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون، انتهى. زاد الشرنبلالي: والله ملهم الصبر ومعوض الأجر، انتهى. قال الطحطاوي: هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أن يقول ألفاظا لأهل الميت تسلية لهم، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٤٠): ولا بأس باتخاذ الطعام لهم، انتهى. وقال الشيخ عبد الحق المحدث في اللمعات (٤/١٩٨) وحكاه المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٧/١٣٨): في الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت. وقال: واختلفوا في أكل غير أهل المصيبة ذلك الطعام. وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولا بجهاز الميت، كذا في وصايا جامع الفقه، انتهى۔
وقال ابن عبد البر المالكي في الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٨٣): ويستحب التعزية لأهل الميت وإرسال الطعام إليهم ليلة دفنه، انتهى. وقال القرافي في الذخيرة (٢/٤٨١): ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وغيرها، انتهى. وقال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (٢/٢٢٨): قال أشهب: وسئل مالك عن أهل الميت هل يبعث إليهم بالطعام؟ فقال: إني أكره المناحة، فإن كان هذا ليس منها فليبعث. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، لأن إرسال الطعام إلى أهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم يكونوا اجتمعوا لمناحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه، انتهى. ووافقه المواق في التاج والإكليل (٣/٣٧). وقال الدردير في شرح مختصر خليل (١/٤١٩): (و) ندب (تهيئة طعام لأهله) أي الميت، انتهى. وقال ابن الحاج في المدخل (٣/٢٧٥): ويستحب تهيئة طعام لأهل الميت ما لم يكن الاجتماع للنياحة وشبهها لما روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ولأن ذلك من التقرب إلى الأهل والجيران والبر لهم فكان ذلك مستحبا. ولذلك قال أصحاب الشافعي: ينبغي لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، انتهى۔
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (١/٣١٧): وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا، لأنه لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم. انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٥/٣١٩): اتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأهل الميت، ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم، انتهى. وقال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج (٣/٢٠٧): (و) يسن (لجيران أهله) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر (تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) للخبر الصحيح: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. (ويلح عليهم في الأكل) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع، ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه، انتهى. وقال أيضا: نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره، انتهى۔
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (٢/٤١٠): (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس) وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت، يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٤/٣٨١): وأما صنعة الطعام لأهل الميت فمستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي وكان على سبيل المعاوضة مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه. وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة مثل تأليف القلوب ونحو ذلك، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/١٤٩): (ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا) أي: ثلاثة أيام، انتهى۔
وأما الصورة الثانية فالأصل فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد (٦٩٠٥) وابن ماجه (١٦١٢)، وصححه النووي وأبو عبد الله القرطبي وابن الهمام وابن حجر المكي وعلي القاري كما سيأتي۔
قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٤٢) وتبعه الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (١/٢٤٦) وعلي القاري في المرقاة (٩/٣٨٣٢): ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة، انتهى. وقال الملا علي القاري في المرقاة (٣/١٢٤١): واصطناع أهل البيت له لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة، بل صح عن جرير رضي الله عنه: كنا نعده من النياحة، وهو ظاهر في التحريم. قال الغزالي: ويكره الأكل منه. قلت: وهذا إذا لم يكن من مال اليتيم أو الغائب، وإلا فهو حرام بلا خلاف، انتهى. وقال (٣/٣٨٣٢): ينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الميت، فيطعمونهم كرها، أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا، أو لم يعرف رضاه، أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته، ونحو ذلك. وعليه مجمل قول قاضي خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف، فلا يليق بها ما يكون للسرور. وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا. وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام فباطلة على الأصح. وقيل: يجوز ذلك من ثلث وهو الأظهر، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٤١): ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب، مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي توجد في الأفراح، وكدق الطبول، والغناء بالأصوات الحسان، واجتماع النساء والمردان، وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به، انتهى. وقال في الدر المختار (٦/٦٦٥): أوصى (بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة)، انتهى۔
وقال أبو بكر الطرشوشي المالكي في الحوادث والبدع (ص ١٧٠): قال مالك: ولا بأس أن يبعث إلى أهل الميت طعام، وسواء فيه القريب والبعيد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم عنه. وهذا الطعام مستحب عند معظم العلماء، لأن ذلك من البر والتقرب للأهل والجيران، فكان مستحبا. فأما إذا أصلح أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه، فلم ينقل فيه عن القدماء شيء، وعندي أنه بدعة ومكروه، انتهى. وقال الدسوقي (١/٤١٩): وأما جمع الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة، انتهى. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة (ص ٣٣٦): وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود ونشر الشعور وشق الجيوب واستماع النوح، وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكرنا، فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم. وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما؟ فقال: لم يكونوا هم اتخذوا، إنما اتخذ لهم. فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه، ولا يرخص لهم، فمن أباح ذلك لأهله فقد عصى الله عز وجل وأعانها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال العلماء: معناه أدبوهم وعلموهم. وروى ابن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي حديث شجاع بن مخلد قال: كانوا يرون أن إسناده صحيح. وذكر الخرائطي عن هلال بن خباب قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية، انتهى. وما ذكره عن هلال بن خباب رواه عبد الرزاق (٦٦٨٩) وابن أبي شيبة (١١٣٤٦) من طريق الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري. وقال ابن الحاج في المدخل (٣/٢٧٥): قالوا – أي الشافعية -: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحب، انتهى. وراجع مواهب الجليل (٢/٢٢٨)۔
وقال النووي في شرح المهذب (٥/٣٢٠): قال صاحب الشامل وغيره: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة غير مستحبة. هذا كلام صاحب الشامل. ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد صحيح، وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه، انتهى. وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٣/٢٠٧): (ويحرم تهيئته للنائحات) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها، لأنه إعانة على معصية. وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك، لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة. ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن، انتهى. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/٦١): أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب، انتهى۔
وقال ابن قدامة (٢/٤١٠): فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم، وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنع أهل الجاهلية. وروي أن جريرا وفد على عمر فقال: هل يناح على ميتكم؟ قال: لا. قال: فهل يجتمعون عند أهل الميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعم. قال: ذاك النوح، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٤/٣١٦): وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع، وإنما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، انتهى۔
وأما الصورة الثالثة فالأصل فيه الأحاديث التي وردت فيها الأمر بالضيافة، كما ورد في الصحيح (٦١٣٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لزورك عليك حقا. وكما ورد (٦١٣٥): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وكما ورد (٦١٣٧): إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، انتهى۔
وقال ابن قدامة في المغني (٢/٤١٠): وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. انتهى. وقال شمس الدين المنبجي في تسلية أهل المصائب (ص ١١٢): وإذا دعت الحاجة إلى صنع الطعام من أهل الميت لمن يفد من القرى ونحوها، إنما ذاك بشرط أن لا يكون من مال الأيتام، خصوصا إذا لم يكن لليتيم سوى ذاك الحيوان. فأما وفود أهل البادية على أهل الميت في قريتهم فالضيافة على أهل القرية، إما واجبة أو مستحبة، وليست على أيتام الميت، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/١٤٩): (ويكره فعلهم) أي فعل أهل الميت (ذلك) أي الطعام (للناس) الذين يجتمعون عندهم لما تقدم. (قال الموفق وغيره) كالشارح (إلا من حاجة) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس (كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم) عادة (إلا أن يطعموه) فيصنعون ما يطعمونه له. (ويكره الأكل من طعامهم، قاله في النظم. وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه) أو من لم يأذن (حرم فعله و) حرم (الأكل منه) لأنه تصرف في مال المحجور عليه، أو مال الغير بغير إذنه، انتهى۔
وتقدم كلام ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٣/٢٠٧): نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره۔
وتقدم كلام الملا علي القاري في المرقاة (٣/٣٨٣٢): ينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الميت، فيطعمونهم كرها، أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا، أو لم يعرف رضاه، أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته، ونحو ذلك. وعليه مجمل قول قاضي خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف، فلا يليق بها ما يكون للسرور. وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا، انتهى۔
وتقدم ما نقل الشيخ عبد الحق المحدث في اللمعات (٤/١٩٨) وتبعه المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٧/١٣٨): اختلفوا في أكل غير أهل المصيبة ذلك الطعام. وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولا بجهاز الميت، كذا في وصايا جامع الفقه، انتهى۔
وقال الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي في باقيات فتاوى رشيديه (ص ١٩٦): جو دور سے مہمان تعزیت کے واسطے آوے ، اس کو کھانا درست ہے خواہ قبل سہ روز کے ہو یا بعد سہ روز کے ہو۔
وقال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١٣/٣٨٥): اہل میت کو میت کی تجہیز وتکفین اور غم وحزن کی وجہ سے پکانے کی فراغت نہیں ہوتی، تو ایک دن دو وقت کا کھانا قرابت دار لوگ انکے پاس بھیج دیں۔اگر اہل میت خود پکائیں تب بھی منع نہیں، جو شخص بطور مہمان تعزیت کیلئے آیا ہے ، اہل میت اسکو اپنے ساتھ کھلائیں گے ، وہ منع نہیں، یہ خیال کہ تین روز تک اہل میت کے گھر کوئی چیز نہ کھائی جائے اغلاط العوام میں سے ہے۔وقال أيضا: طعام اهل میت وہ ہے جو رواجا اہل میت کے ذمہ تیجہ ، دہم، چہلم، وغیرہ کے طور پر لازم کردیا جائے۔
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٧/١٦٤) في ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: ثم نزل الربذة فأقام بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة، وليس عنده سوى امرأته وأولاده، فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق في جماعة من أصحابه، فحضروا موته، وأوصاهم كيف يفعلون به. وقيل: قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت، انتهى
Allah knows best
Yusuf Shabbir
30 Rabīʿ al-Thānī 1439 / 17 January 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
Uncovered food at night should not be binned