Eclipse not visible due to clouds
Question
If the eclipse is not visible at all due to clouds, are we still ordained to perform the eclipse Ṣalāh? According to astronomers the eclipse will be visible 100% if there are no clouds, and it will be a full eclipse. It is not a case of a 5% eclipse. It is a full eclipse.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The Prophet of Allah ﷺ based the eclipse Ṣalāh upon the sighting of the eclipse. He said, “Verily, the sun and the moon do not eclipse because of someone’s death. So, whenever you see them [eclipsing], perform Ṣalāh and supplicate until the eclipse is over” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1040). Therefore, the eclipse must be sighted for the Ṣalāh to be ordained. Sighting the eclipse even for a short moment is sufficient as it provides the yaqīn (certainty) of the eclipse having occurred.
It is worth highlighting that once the eclipse has been observed even momentarily and there is yaqīn (certainty) that the eclipse has occurred, people should continue to perform Ṣalāh and remain involved in the remembrance of Allah Almighty until there is yaqīn (certainty) of the eclipse having finished. The eclipse finishing should be ascertained by observation, and if the clouds persist, a person can make use of the astronomical data as an aid to determine the end of the eclipse, similar to Ṣalāh times. Therefore, if the clouds persist, a person should continue to perform Ṣalāh and remain involved in the remembrance of Allah until the scheduled time of the end of the eclipse provided by astronomers.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم. رواه البخاري (١٠٤٠)۔
وقال الإمام الشافعي في الأم (١/٢٧٩): وإن انكسفت فجللها سحاب أو غبار أو حائل ما كان فظنوا أنها تجلت صلوا صلاة الكسوف إذا علموا أنها قد كسفت فهي على الكسوف حتى يستيقنوا بتجليها، ولو تجلى بعضها فرأوه صافيا لم يدعوا الصلاة لأنهم مستيقنون بالكسوف، ولا يدرون انجلى المغيب منها أم لم ينجل، وقد يكون الكسوف في بعضها دون بعض، وتنكسف كلها فيتجلى بعضها دون بعض حتى يتجلى الباقي بعده. ولو طلعت في طخاف أو غيانة أو غمامة فتوهموها كاسفة لم يصلوها حتى يستيقنوا كسوفها، انتهى. وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٢/٥١١): وهذا صحيح، إذا تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل يمنع من النظر إليه فلو يعلم هل تجلى أمر لا يصلي له، لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد تيقن تجليه، فلو كان القمر طالعا غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حائل تجلله من سحاب أو غيره لم يصل له، لأن الأصل أنه غير كاسف، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٥/٥٤): قال الدارمي وغيره: ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين، انتهى. قال الدميري في النجم الوهاج (٢/٥٦٦): ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين، فلو أخبروا به ثم حصل عارض غيم لم يصل له، انتهى. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/٢٨٧): (فإن حال) دون الشمس (سحاب) وشك في الانجلاء أو الكسوف (وقال) له (منجم) واحد أو أكثر (انجلت أو كسفت لم يؤثر) فيصلي في الأول، لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني، لأن الأصل عدمه وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين، انتهى. ونحوه في مغني المحتاج (١/٦٠١) ونهاية المحتاج (٢/٤١٠). وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (٣/٦٢): ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين مطلقا، وإن كثروا، لأنه تخمين، وإن اطرد ويفرق بين هذا وجواز عمل المنجم في الوقت، والصوم بعلمه بأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها، انتهى. وفيه أن حساب الكسوف والخسوف في عصرنا يفيد اليقين، فلا ما مانع من استعماله للانجلاء عند الغيم كما يستعمل لأوقات الصلاة، لا للابتداء، لأن الصلاة شرعت عند الرؤية كما هو مصرح في الحديث۔
وقال ابن قدامة في المغني (٢/٣١٦): وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان، صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع (٣/٢١٨): ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده ولا عبرة بقول المنجمين، ولا يجوز العمل به، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٤/٢٥٨): إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/٦٤): (ولا عبرة بقول المنجمين) في كسوف، ولا غيره مما يخبرون به، انتهى۔
وقال الحدادي في الجوهرة النيرة (١/٩٦) وحكاه ابن عابدين (٢/١٨٢) وأصحاب الفتاوى الهندية (١/١٥٣): فإن سترها سحاب أو حائل وهي كاسفة صلى، لأن الأصل بقاؤه، انتهى. وحكاه الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٤٦) عن السراج الوهاج للحدادي۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين. رواه البخاري (١٩١٣). قال ابن بطال في شرح البخاري (٤/٣٢): إنما المعول على الرؤية فى الأهلة التى جعلها الله مواقيت للناس فى الصيام والحج والعدد والديون، انتهى. وقال ابن العربي في المسالك (٤/١٥٩) في شرح الحديث فاقدروا له ردا على من أوله بالتقدير بمنازل القمر: نحن لا ننكر أصل الحساب، ولا جري العادة في تقدير المنازل، ولكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما تأوله، انتهى. وبسط الكلام. وفي الباب كلام نفيس لابن تيمية في فتاويه (٢٥/١٢٦) فراجعه ولا بد۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
14 Dhū al-Qaʿdah 1439 / 27 July 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir