Does saying taraq constitute divorce?

Does saying taraq constitute divorce?

Does saying taraq constitute divorce?

Question

A man claims that he told his wife six times taraq, after she kept asking for talaq. Deliberately, he claims, that he used the word taraq so that she stops asking thinking he has divorced her whilst in reality he did not intend divorce. He said it thrice, and the wife asked him to repeat and he repeated another three times. The wife thought he said talaq, however, is not fully certain now. Does this constitute divorce and if so, how many?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If the husband made a witness prior to saying taraq that his intention is not to divorce, no divorce has occurred. If, however, no such witness or evidence exists, three divorces have occurred.

قال قاضي خان في فتاويه (١/٤٠٢): رجل قال لامرأته ترا تلاغ، فهذه خمسة ألفاظ: إحداهما هذه، والثانية ترا طلاغ، والثالثة ترا تلاك، والرابعة ترا طلاك، والخامسة ترا تلاغ. نقل عن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه يميز بين العالم والجاهل فقال: إذا كان عالما لا يقع، وإن كان جاهلا يقع. ثم رجع وقال: يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل، لأن العوام يزعمون الكل طلاقا ولا يميزون، ومن الناس من لا يحسن الكلام وقد يقصد الطلاق ويجري على لسانه ذلك في الغضب والخصومة. قيل له: فإن كان الرجل عربيا؟ قال: وإن كان عربيا فكذلك، لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف. فإن قال: تعمدت ذلك كيلا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود: إن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا قطعا لخصومتها، ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك، فإن شهدوا بذلك عند القاضي فحينئذ لا يقضي القاضي بالطلاق. وعن الشيخ الإمام هذا قال: استفتيت عن تركي قال لامرأته ترا تلاق وفي التركية يقال للطحال تلاق، وقال الزوج: أردت الطحال وما أردت به الطلاق، فقلت: يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء، لأن هذا مما يجري على لسان الناس خصوصا في الغضب والخصومة، فيكون الطلاق واقعا ظاهرا ولايصدق قضاء، انتهى۔

وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (٢/٨٣) وحكاه في الهندية (١/٣٥٧): رجل قال لامرأته ترا تلاق. ههنا خمسة ألفاظ: تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك، عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع، ولا يصدق قضاء ويصدق ديانة، إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ به وقال: إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لقيلها، وتلفظ بها وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق بينهما. وكان في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى، ثم رجع إلى ما قلنا، وعليه الفتوى، انتهى۔

وقال ابن الهمام في فتح القدير (٤/٧): وأما المصحف فهو خمسة ألفاظ: تلاق، وتلاغ، وطلاغ، وطلاك، وتلاك. ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة، وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني، ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى، انتهى. ونحوه ملخصا في البحر (٣/٢٧١) وراجع الفتاوى الهندية (١/٣٥٧)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Muḥarram 1441 / 24 September 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir