Calculating Iddat (period of waiting) after death

Calculating Iddat (period of waiting) after death

Calculating ʿIddat (period of waiting) after death

Question

Someone’s husband died on 28 November 2016 at 6am. When does her ʿIddat (period of waiting) end? Does it end today (6 April 2017) or tomorrow (7 April 2017)?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Her ʿIddat will end tomorrow (7 April 2017) based on the calculation of 130 days.

If a person passes away on the first day of a lunar month, the ʿIddat is four lunar months and ten days. If a person passes away on any other day, according to the Ḥanafī school of thought, the ʿIddat is 130 days from the date of passing away irrespective of the months occurring as 29 or 30.

قال الله تعالی: والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، رواه البخاري (۱۲۸۰)، قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (۲: ۲٤٦): ثم في حق من كانت عدته بالشهور كيف يعتبر الشهر بالايام أو بالاهلة، فنقول: جملة هذا أن الوفاة أو الطلاق إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعا، فأما إذا حصل في بعض الشهر فقال أبو حنيفة: تعتبر بالأيام، فتعتد في الطلاق تسعين يوما وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما، وقال محمد: تعتد بقية الشهر بالأيام، ثم تعتد شهرين بالأهلة، وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام، وعن أبي يوسف روايتان: في رواية مثل قول أبي حنيفة، وفي رواية مثل قول محمد وهو قوله الأخير، انتهی، ونحوه في البدائع (۳: ۱۹٥)، وذكر نحوه في البحر الرائق (٤: ۱٤٤) ورد المحتار (۳: ٥۰۹) عن المحیط، وراجع البدائع (۳: ۱۷۳) تحت مسألة الإیلاء، وما قاله محمد بن الحسن وأبو یوسف هو مذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة كما في المغني (۸: ۱۰٥) وروضة الطالبین (۸: ۳۹۸) ومغني المحتاج (٥: ۹٥) وشرح مختصر خلیل للخرشي (٤: ۱۳۹) وحاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر (۲: ٦۷۳)، لكن قال الخطیب الشربیني: فإن خفیت علیها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثین یوما، انتهی، وما قاله أبو حنیفة هو وجه مرجوح عند الحنابلة والشافعیة، وعزاه ابن قدامة إلی ابن بنت الشافعي۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

10 Rajab 1438 / 6 April 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir

تنبيه: تكميل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام حاصله ثلاثون يوما. قال ابن قدامة في المغني (٨/١٠٥): وإن وقع الطلاق في أثناء شهر اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/١٠٥): (وإن كان في أثنائه) أي الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة) ما اعتدته من (الأول) لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما، انتهى. وقال النووي في الروضة (٨/٣٩٨): فإن مات في خلال شهر، وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام، عدت ما بقي، وحسبت بعدة ثلاثة أشهر بالأهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة، وتضم إليه عشرة، انتهى۔

 تنبيه ثان: مذهب الجمهور أوفق بالقياس،لأنه إذا مات رجل في آخر الشهر ومات رجل آخر في اليوم التالي في غرة الشهر، فيمكن على مذهب أبي حنيفة أن تنتهي عدة زوجة الثاني قبل عدة زوجة الأول. ومذهب الجمهور هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في الكفارات، فقد جاء في الأصل (٥/٢١) في كفارة الظهار: وإذا صام الرجل شهرا بالأهلة فكان تسعة وعشرين يوما وصام قبل ذلك خمسة عشر يوما وبعد ذلك خمسة عشر يوما متتابعات أجزأه ذلك، انتهى۔