Bequest for non-Muslim son
Question
I am aware that a non-Muslim son does not inherit from a Muslim. However, is it permissible for a Muslim to make a waṣiyyah for his non-Muslim son who lives with him?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
It is permissible for a Muslim to make a waṣiyyah for a non-Muslim unless he is an apostate (or a non-mustaʾmin ḥarbī). Based on this, there are two possible scenarios in relation to making a waṣiyyah for a non-Muslim child living with the Muslim father:
(1) If the father became a Muslim after the son reached the age of understanding or maturity, it is permissible and indeed advisable for the father to bequeath up to one third of his assets for his non-Muslim son. In this scenario, the child is not an apostate because when his father became a Muslim, he had already chosen to remain on disbelief.
(2) However, if the father was always a Muslim or became a Muslim before the son reached the age of understanding or maturity, it is prohibited for him to make a bequest for his non-Muslim son. This is because a child who has not reached this age is automatically regarded a Muslim if one of his parents is a Muslim. Therefore, if he leaves the fold of Islam after he reaches the age of understanding or maturity, he is classified an apostate. Thus, the bequest of a Muslim father for him shall be invalid.
قال الله تعالی: كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین. قال أبو عبد الله القرطبي في التفسير (٢/۲٦٤): وقال مالك والشافعي وأبو حنیفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصی لغیر قرابته وترك قرابته محتاجین فبسئما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصی له من غني وفقیر قریب وبعید مسلم وكافر، انتهی. وقال ابن المنذر في الإجماع (ص ۳۷) وحكاه عنه القرطبي (٢/۲٦۲): أجمعوا أن الوصیة لوالدین لا یرثان المرء والأقرباء الذین لا یرثون جائزة، انتهی. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ۱۱۲) وتبعه ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (٢/۷۷): اتفقوا أنه إن وصی لوالدین له لیرثانه لرق أو كفر أو لأقاربه الذین لا یرثون منه إن كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصیته تلك وسائر وصایاه في باقي ماله من ثلثه فیما لیس بمعصیة أو فیما أوصی به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب، انتهی۔
وقال محمد بن الحسن في الأصل (٥/٥٤١، طبعة قطر): وإذا أوصى الذمي للمسلم بوصية فهي جائزة، وكذلك إذا أوصى المسلم للذمي فهي جائزة، انتهى. وعلى هذا قال الحاكم الشهید في الكافي: ویجوز أن یوصي المسلم للذمي وبالعكس، كذا في الفتاوی التاتارخانیة (١٩/۳۸۲) والفتاوی الهندیة (٦/۹۲). وذکر محمد بن الحسن في الجامع الصغیر (ص ٥۲٥) عن أبي یوسف عن أبي حنیفة: مریض أقر لابنه وابنه نصراني أو وهب له أو أوصی له فأسلم الابن قبل موت الأب یبطل ذلك، انتهی. فلا یبطل إن لم یسلم الابن. وقال القدوري في المختصر (ص ۲٤۲): ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم، انتهی. وقال الكاساني في البدائع (٤/۱۷۱): ولو أوصی ذمي لذمي أو لمسلم أو مسلم لذمي بالمال جازت الوصیة، انتهى۔
وقال قاضي خان في فتاویه (٣/٤۳٥): رجل أوصی لذوي قرابته من الكفار، قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالی: لا بأس به، انتهی. وأقره في الفتاوی التاتارخانیة (١٩/٤٦۱) قال: وفي النوازل: قال محمد بن مقاتل: إذا أوصی الرجل لذوي قرابته من الكفار جاز. وفي الفتاوی الخلاصة: وتأویله إذا لم یكن حربیان، وذكر عن صفیة زوج النبي صلی الله علیه وسلم أنها أوصت بثلثها لأخ لها كان یهودیا، انتهی، وقال العیني في البنایة (١٣/٤۰۰): وقال الفقیه أبو اللیث في كتاب نكت الوصایا: وروي عن صفیة بنت حيي زوجة رسول الله صلی الله علیه وسلم أوصت بثلث مالها لأخیها وهو یهودي وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ینكروا علیها، انتهی۔
وقال قاضي خان في فتاویه (٣/٤۱۹) وأقره في الهندية (٦/٩٢): ولا تجوز وصیة المسلم للمرتد، انتهی. وقال محمد في السیر الكبیر (٣/١٤٥) ضمن مسألة أخری: لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب صار حربیا، فكان الجواب فیه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء، انتهی ملخصا. وأفتی المفتي رشید أحمد اللدیانوي في أحسن الفتاوی (٩/۲۸۹) بالأردیة بعدم جواز وصیة المسلم للمرتد۔
وقال محمد في الأصل (٧/٥١٠، طبعة قطر): قلت: أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله؟ قال: لا. قلت: فإن أدرك كافرا كذلك؟ قال: أحبسه ولا أقتله، لأنه لم يقر بالإسلام بعدما أدرك. قلت: أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم، هل تورث أباه منه لو مات وتصلي عليه؟ قال: أما في القياس فنعم، ولكن أدع القياس لفحشه، فلا آكل ذبيحته، ولا أصلي عليه، ولا أورثه. قلت: أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات؟ قال: نعم. قلت: فهل تورثه من أبيه وهو مجوسي أو تورث أباه منه أو أمه؟ قال: لا، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما، ولا أعد كفره كفرا، انتهى. وقال في الجامع الصغیر (ص ۳۰٦): وارتداد الصبي الذي یعقل ارتداد عند أبي حنیفة ومحمد، ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين، وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام، انتهى. وراجع المبسوط (١٠/١٢٠). ومفاده أن الصبي الذي يعقل يصح كفره كما يصح ارتداده۔
وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٨٦): غلام أحد أبويه مجوسي والآخر من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، وإن كان مسلما فهو مسلم، انتهى. وقال في السير الكبير (٣/١٠١): فإن كبروا كفارا محاربين للمسلمين قلنا: إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون، لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها. وقال محمد والسرخسي في شرحه (٣/١٠١): (فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام) لأنه كان مسلما تبعا لها (فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام) لأنه مولود بين كافرين في دار الحرب، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١٠/٦۲) ضمن مسألة أخری: والأصل فيه أن الولد تابع للأبوين في الدين، انتهى. وقال الکاساني في البدائع (٧/۱۳۹) في ذکر حکم ولد المرتد: لما ولد وأبواه مسلمان فقد حکم بإسلامه تبعا لأبویه. وقال: وأما حکم الأولاد فولد الأب یجبر علی الإسلام ولا یقتل، لأنه کان مسلما بإسلام أبویه تبعا لهما، فلما بلغ کافرا فقد ارتد عنه، انتهی. وقال (٧/١٣٥): وعلى هذا، صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه، فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل، لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلا لانعدام دليله وهو الإقرار، حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار، فلم يكن الموجود منه ردة حقيقة فلا يقتل، ولكنه يحبس، لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ، ألا ترى أنه حكم بإسلامه بطريق التبعية، والحكم في إكسابه كالحكم في إكساب المرتد، لأنه مرتد حكما، انتهى. وأقره ابن نجيم في البحر (٥/١٣٨) وابن عابدين في رد المحتار (٤/٢٤٥)، وراجع فيه (٣/۱۹٦). وهذا التصريح في حكم إكسابه وكذا تصريح محمد المذكور في عدم إرثه من المسلم نص على أن حكمه في باب الوصية حكم المرتد، فلا يجوز لوالده المسلم أن يوصي له، والله أعلم۔
وللبسط راجع رسالتي: النور السافر في إیصاء الکافر۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
26 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 25 March 2017
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir