Assets of deceased with no heirs

Assets of deceased with no heirs

Assets of deceased with no heirs

Question

An amānat money was left for safekeeping. The person who left the money for safekeeping has passed away. There are no children, parents, spouse, siblings or relatives at all. There is no debt. How should this amānat be disposed of?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If there are no heirs at all and the deceased left behind a will, the wealth be distributed in accordance to the will. In such a scenario, if the deceased instructed the total wealth to be given to one person, this will be followed, because in the absence of heirs, the one third rule does not apply.

If there is no will, the amānat money will be given to Bayt al-Māl (the Muslim treasury). If living in a non-Islamic country, then a reliable Muslim charity should be chosen.

Note: If a person does not have any heirs, it is very important he writes a will outlining his instructions for how his assets should be dealt with after his demise. This is all the more important for those living in non-Muslim countries and particularly for reverts.

قال الولوالجي في فتاويه (٥/٤٠٦): رجل مات ولا وارث له وله مال عند الناس أو وديعة فللإمام أن يأخذه ويضعه في بيت المال ويصرفه إلى مصالح المسلمين، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٦/١١٤): ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له ولا قرابة فميراثه لبيت المال، وليس للذي أسلم على يديه شيء، لأنه لم يواله، ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه، فإذا لم يعقل عنه لم يرثه وكان ماله لبيت المال. وقال (٦/٤٠٦): وإذا كان الرجل لقيطا أو المرأة أو الصبي التقطه رجل أو امرأة فهو حر وولاؤه لبيت المال وهو يعقل عنه ويرثه، ولا يشبه هذا الولاء الموقوف الذي سمينا قبله، لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة وذلك قد ينسب إلى معتق، وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحدا، فإن ولاءه لبيت المال وميراثه له وعقله عليه. وقال (٦/٢٨٦) في باب مكاتبة الذمي: قلت: من يرثه إن مات وقد أدى وليس له وارث من المسلمين؟ قال: ورثه بيت المال، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٣/١٨): تركة من لا وارث له من المسلمين أو من يرثه الزوج أو الزوجة فقط، فإن الباقي مصروف إلى بيت المال، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٥/٥٣٩): وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو ذمي فهو جائز، وأدفعه إليه كله، من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وقال السرخسي في المبسوط (٨/٨٢): من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون للموصى له جميع المال. وقال (٢٩/١٨): قال: وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (٢/٢٩٠): لو أوصى بجميع ماله لإنسان ولا وارث له يصح عندنا، انتهى. وفي الفتاوى الهندية (٦/٩٠): ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال، كذا في خزانة المفتين، انتهى. وفي مجلة الأحكام العدلية (ص ١٦٨): إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٦٥٢): (وصحت بالكل عند عدم ورثته) ولو حكما كمستأمن لعدم المزاحم. وقال (٦/٧٦٥): (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو بالكل، وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له (ثم) يوضع (في بيت المال) لا إرثا بل فيئا للمسلمين، انتهى۔

وفي رد المحتار (٦/٦٥٢): قال في الحاوي القدسي: من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده، انتهى. والحاوي القدسي مطبوع۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 29 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir