Zakat for Muslims
Question
Is it necessary for Zakat to be given to Muslims for its obligation to be fulfilled?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Zakat can only be given to Muslims.
قال في الأصل (٢/١١٠): قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا يقضى منه دين الميت ولا يعتق منه رقبة تامة ولا يعطى في رقبة ولا في كفن ميت ولا في بناء مسجد، ولا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ولا بأس بأن يعين حاجا منقطعا مقيما وغازيا منقطعا به، ولا بأس بأن يعين مكاتبا، وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بهذا الحديث، انتهى. وقال في الأصل (٢/١٨٠): قلت: أرأيت قوله: والمؤلفة قلوبهم، هل يجب لهم في الزكاة شيء؟ قال: لا وإنما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيهم من ذلك، وأما اليوم فلا، انتهى. وقال في الجامع الصغير (ص ١٢٣): ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة كصدقة الفطر وغيرها، انتهى. وقال القدوري في المختصر (ص ٥٩): قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم. وقال: ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٣): والشرط الآخر هو الإسلام، وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر بالإجماع حتى لا يجوز صرفهما إلى الكفار، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/٤٩): لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ رضي الله عنه: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٣/١١١): والقياس أن يجوز صرف الزكاة إليهم، إنما تركنا القياس فيه بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم، انتهى۔
وقال ابن المنذر في الإجماع (ص ٤٨): أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، انتهى. وقال في الإشراف (٣/٩٩): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عمر والحسن البصري والنخعي وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان، انتهى. ووافقه ابن قدامة في المغني (٢/٤٨٧) واستدل بحديث معاذ المذكور۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
3 Rajab 1439 / 20 March 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir