Wearing a watch and silver ring: Which hand? How much silver?

Wearing a watch and silver ring: Which hand? How much silver?

Wearing a watch and silver ring: Which hand? How much silver?

Question

What is the preferred hand for wearing a silver ring? Is it the left hand or the right hand? Some people insist on the left hand. Also, does the same apply to wearing a watch? Also, for the ring, is there a preferred finger and what is the maximum silver it should contain?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) Wearing a silver ring is permissible for men. However, it is preferred not to wear a ring unless there is a need to do so. The Prophet ﷺ used a silver ring to stamp his letters. Scholars have mentioned that if there is no such need, it is preferred for men to avoid wearing a ring.

(2) For those men who decide to wear a ring, it should be worn on the little finger. There is no specific finger recommended for females.

(3) In relation to the preferred hand for men, scholars have mixed views due to ḥadīths mentioning both hands. Most scholars including Imam Mālik (d. 179/795), Imam Aḥmad (d. 241/855) and most ḥanafī jurists prefer the left hand. Some scholars prefer the right hand, this is the preferred position of the Shāfiʿī school. Some scholars are of the opinion that both are equal, this is the view of the ḥanafī jurist Faqīh Abū al-Layth al-Samarqandī (d. 373/983) the shāfiʿī jurist and ḥadīth expert Khaṭīb Baghdādī (d. 463/1071). According to our respected teacher, Muḥaddith al-ʿAṣr Shaykh Muḥammad Yūnus Jownpūrī (d. 1438/2017), this also appears to be the view of Imam Bukhārī (d. 256/870). This is the preferred view because both are established from the ḥadīths and the practice of the companions. Either way, both are permissible and there is no need to insist on one or the other.

The same applies to the watch, it can be worn on the right or left hand whichever is more convenient.

(4) According to the ḥanafī school, the silver rings worn by men should consist of less than one mithqāl of silver. A range of views exist regarding the weight of one mithqāl, ranging from 3.6g to 5g (refer to page 10 of the earlier answer on Mahr Fāṭimī). According to Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002), one mithqāl is 4.86g. According to the other scholars of the sub-continent, it is 4.37g, and according to many Arab scholars, it is 4.25g. Therefore, one must ensure that the ring does not contain 4.86g of silver.

It should be noted that the stone is not included in this weight. In addition, the ring can contain any stone including diamond.

١) حكم الخاتم

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستان العارفين (ص ١٣٧) في الباب المائة: وقد كره بعض الناس اتخاذ الخاتم وأجازه عامة أهل العلم. قال: والسلطان وغيره في حاجة الزينة والختم سواء، فلما جاز للسلطان جاز لغيره، وبه نأخذ، والمذهب الترك أفضل لغير القاضي والسلطان، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٧): وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه، انتهى۔

وقال ابن مازة في الذخيرة البرهانية (٧/٢٩٧) والمحيط البرهاني (٥/٣٤٩): ثم التختم سنة، ولكن في حق من يحتاج إلى التختم، بأن يكون سلطانا أو قاضيا، فأما إذا لم يكن محتاجا إلى التختم فاترك أفضل. وحكي أن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رأى بعض تلامذته قد تختم حالة التعلم، فقال: إذا صرت قاضيا فتختم. وذكر الفقيه أبو الليث في البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي السلطان، وأجازه عامة أهل العلم، انتهى۔

وقال النسفي في الكنز (ص ٦٠٧): والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٦١): (وترك التختم لغير السلطان والقاضي) وذي حاجة إليه كمتول (أفضل)، انتهى۔

وقال النووي في شرح المهذب (٤/٤٦٤): ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها، وهذا مجمع عليه، وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان، فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه، انتهى۔

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/٣٢٥): والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم، انتهى۔

وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/١٢٧): وقال شيخنا الفقيه الإمام: وهذا إذا اتخذ للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له، أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه، لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة، لا لقصد حسن، انتهى۔

٢) الخاتم في الخنصر

عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إنا اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقشن عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره، رواه البخاري (٥٨٧٤) وترجم عليه: باب الخاتم في الخنصر۔

وعن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، رواه مسلم (٢٠٩٥)۔

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٦/٦١١): ولا خلاف بين العلماء ولا في الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر، قالوا: لأنه أحفظ، قالوا: لأنه أحفظ له من المهنة وما يستعمل فيه اليد للدية طرفا منها، ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من إشغاله بخلاف غيره، انتهى۔

وقال النووي في شرح المهذب (٤/٤٦٣): وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره، انتهى. وقال في شرح مسلم (١٤/٧١): وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه، انتهى۔

وقال العيني في عمدة القاري (٢٢/٣٧): فإن قلت: إذا تختم في غير خنصره ما يكون حكمه؟ قلت: يكره أشد الكراهة، وفيه مخالفة للسنة، حكى صاحب الكافي من الشافعية وجهين في جواز لبسه في غير خنصره، وذكر الرافعي أن المرأة قد تتختم في غير الخنصر، انتهى۔

٣) تختم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين واليسار

روى جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه، فنبذه، فنبذ الناس، قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى، رواه البخاري (٥٨٧٦). قال شيخنا محمد يونس الجونفوري في تعليقاته على الصحيح (ص ٨٧٣): ولم يترجم المصنف لليمنى واليسرى مع أن عنده رواية في اليمنى، وكأنه يرى جواز الأمرين، لأن الأصل هو الإباحة، وعليه الخطيب وأبو الليث السمرقندي، ورجح بعضهم الأيمن، وبعضهم الأيسر، انتهى. وسيأتي كلام الخطيب وأبي الليث، وهذا يدل على سعة مطالعة شيخنا رحمه الله، وقد جربنا كثيرا أنه كان يخرج الدرر من غير مظانها۔

وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه، وعن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، رواهما مسلم (٢٠٩٤ و ٢٠٩٥)۔

وعن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يتختمون في شمائلهم، رواه ابن أبي شيبة (٢٥١٧٠)۔

عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، رواه الترمذي (١٧٤٢) وقال: قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن، انتهى۔

وعن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، رواه الترمذي (١٧٤٤) وقال: قال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، انتهى۔

وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، رواه أبو داود (٤٢٢٦) والنسائي (٥٢٠٣) والترمذي في الشمائل (٩٦) وصححه ابن حبان (٥٥٠١)۔

قال البيهقي في السنن الكبرى (٧٥٦٤): يحتمل أن يكون الذي جعل في يده اليمنى ما اتخذه من ذهب ثم طرحه، والذي جعله في يساره ما اتخذه من ورق جمعا بين الروايتين. ثم قال: وقد روى سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه ما دل على صحة هذا الجمع، وهو أن الذي جعله في يمينه خاتمه من ذهب، والذي جعله في يساره خاتمه من فضة. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب في يده اليمنى على خنصره حتى رجع إلى البيت فرماه، فما لبسه، ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره، وأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحسنا وحسينا رضي الله عنهم كانوا يتختمون في يسارهم. قال جعفر بن محمد: كان في خاتم حسن وحسين: ذكر الله. قال: وكان في خاتم أبي: العزة لله جميعا، انتهى۔

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤/٣٠٥): وسألت أبا زرعة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تختمه: أفي يمينه أصح أم في يساره؟ فقال: في يمينه الحديث أكثر، ولم يصح هذا ولا هذا، انتهى۔

وأطال فيه الحافظ ابن رجب في رسالته أحكام الخواتيم المطبوعة في مجموعة رسائله، قال (٢/٦٩٤): وقول أحمد في التختم في اليسار هو أقوى وأثبت، إشارة إلى أن تقديم رواية ثابت عن أنس في ذلك، وأنها أصح الروايات في هذا الباب، موافق لما ذكره الدارقطني من أن هذا هو المحفوظ عن أنس، وأن ما روي عن ابن عمر في ذلك لا يثبت، انتهى۔

وقال النووي في شرح مسلم (١٤/٧١): وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان، وقال الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: في يمينه، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبى أويس رواتها عن سليمان بن بلال، وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضا يحيى بن معين والنسائي، ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لايمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم، انتهى۔

ولكن قبول زيادة الثقة ليس بقاعدة كلية كما ذكرتها في غير موضع عن شيخنا محمد يونس الجونفوري الذي أطال فيه في نبراس الساري في رياض البخاري (٤/٤٢٧)، قال في آخره (٤/٤٣١): وأطلق القول بعض الأئمة في قبول زيادة الثقة كما تقدم، وهذا كأنه تساهل وإن كان قائله من الأئمة، وممن أطلق القول ابن المنذر في الإشراف (٢/٤٠) والطحاوي في المشكل (١٣/٣٩٤) وابن حبان في الثقات (٤/١) والحاكم، ولكن ذهب المحققون كالبخاري وابن خزيمة وغيرهما إلى أن الزيادة تقبل من الثقة إذا كان ثبتا، ودلت الشواهد على حفظه وعدم وهمه في الزيادة التي نقلها، والله أعلم، انتهى كلام شيخنا۔

عمل الصحابة والتابعين

روى ابن أبي شيبة (٢٥١٦٤ إلى ٢٥١٧١) أن الحسن والحسين وأبي بكر وعمر وعثمان والقاسم وسالم وإبراهيم النخعي وعبد الله بن عمر وعمرو بن حريث تختموا في يسارهم۔

ثم روى أن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر تختموا في يمينهم۔

أقوال الحنفية

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستان العارفين (ص ١٣٦): الباب المائة: الخاتم في اليمين وفي الشمال جائز، وكل ذلك مباح، وجاء الأثر بهما جميعا، انتهى۔

وقال رشيد الدين الرومي في الينابيع (٢/٤٢٣) وحكاه الحدادي في الجوهرة (٢/٢٨٢): وينبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في اليمنى. زاد في الينابيع: ويجعل فصه إلى جانب كفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليمنى، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يتختمون في الشمال، انتهى۔

وقال ابن مازة في الذخيرة البرهانية (٧/٣٠٢) والمحيط البرهاني (٥/٣٤٩) وحكاه في الفتاوى الهندية (٥/٣٣٦) عن الذخيرة: قال في الفتاوى: وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى، لأن لبسه في اليمنى علامة الرفض، فأما الجواز فثابت في اليمين والشمال جميعا، وبكل ذلك ورد الأثر. زاد في الذخيرة والمحيط: وذكره الفقيه أبو الليث في البستان، انتهى۔

وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٦١): ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى، وقيل: اليمنى إلا أنه من شعار الروافض، فيجب التحرز عنه، قهستاني وغيره. قلت: ولعله كان وبان، فتبصر، انتهى. قال ابن عابدين: قوله (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى، ذخيرة. قوله (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط: جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اهـ ونحوه في الذخيرة تأمل. قوله (ولعله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق، ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان، فلا ينهى عنه كيفما كان. وفي غاية البيان: قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار، وهو الحق، لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك، وقول بعضهم إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء، لأن النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينفي ذلك اهـ وتمامه فيه، انتهى۔

وحكى العيني في البناية (١٢/١١٧) كلام الفقيه أبي الليث ثم قال: الحق أن اليسار أفضل لما روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وميض خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيساره، وفي لفظ: وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. نعم وقد ثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين، ولكن استقر الأمر على اليسار، انتهى. ثم ذكر رواية البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه التي ذكرت۔

وقال خليل أحمد السهارنفوي في بذل المجهود (١٢/٢٥٦): ولكن علماء الأحناف منعوا عن التختم في اليسار، لما صار ذلك شعارا لأهل البدع من الرافضة، وقد حرم التشبه بأهل الأهواء كما حرم بالكفرة، وذلك لأن العلماء وإن اختلفوا في تكفير هؤلاء الفرق إلَّا أنهم متفقون على تفسيقهم، والتزي بزي الفساق لا يجوز، انتهى. قوله “في اليسار” كذا وقع في النسخة الهندية (٥/٨٦) للبذل أيضا، وكأنه سبق قلم۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما قاله أبو الليث السمرقندي هو الصواب، لأن كلاهما ثابت بالنص، وكونه من شعار الروافض غير مستلزم لعدم جوازه، وقد كتبت في جوابي عن البول قائما ما يلي: وقال العلامة أنور شاه الكشميري في العرف الشذي (١/٥٧): إن في البول قائما رخصة، وينبغي الآن المنع عنه، لأنه عمل غير أهل الإسلام، لأن الفتيا يختلف باختلاف الأزمنة والحالات، انتهى. وقال في فيض الباري (١/٤١٩): وينبغي التضييق فيه في زماننا، لأنه صار من شعار النصارى، ولا ينزل عن كراهة التنزيه، انتهى. ويرد عليه أن الشرع لا ينهى عن التشبه في أمور أباحها الشارع. قال العز بن عبد السلام في فتاويه (ص ٤٥): ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل بما أذن الله تعالى فيه، انتهى. وحكاه شيخنا محمد يونس الجونفوري في نبراس الساري (٢/٢٦٠) تعقبا على الشيخ خليل أحمد السهارنفوي في مسألة الصلاة في النعال، لأنه رجح الصلاة حافيا لمخالفة النصارى. قلت: وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (٢٤/٢٩٣) في مسألة رفع الصوت بالجنازة: ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول. وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين، وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا، كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض وفي غير ذلك، انتهى من جوابي. وقال السرخسي في شرح الجامع الصغير (١/١٥٩) ضمن مسألة رجل يصلي وبين يديه مصحف: وعندنا لا بأس بذلك، لأنا لم نُنهَ عن التشبه بهم في كل شيء. ألا ترى أنا نأكل ونشرب كما يفعلون، ونُهينا عن التشبه بهم فيما يكون مذموما، والمصحف بين يدي المصلي لا يكون مذموما، انتهىوانظر كلام النووي الآتي۔

أقوال المالكية

قال ابن بطال في شرح البخاري (٩/١٣٢): وقال مالك: أكره التختم في اليمين، وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل له: أفتجعل الخاتم في اليمين للحاجة تذكرها؟ قال: لا بأس بذلك، انتهى. وراجع الجامع لمسائل المدونة (٢٤/١٧٤)۔

وقال القيرواني في الرسالة (ص ١٥٧): والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره، انتهى۔

وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة (ص ١٧٢٠): والاختيار التختم في اليسار، لأن ذلك هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الأكثر منهم، ولأن خلافه قد صار كالشعار للمبتدعة، علل بعض أصحابنا بأن المتناول باليمين ليوضع الشمال، انتهى. وراجع مواهب الجليل (١/١٢٧) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (١/٦٦)۔

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/١٠٩): وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة، انتهى۔

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٦/٦١١): وإنما اختلفت الآثار ما بين اليمين والشمال، وبحسبها اختلف فعل السلف، فتختم كثير منهم في اليمين وكثير في الشمال، واستحب مالك التختم في الشمال وكرهه في اليمين، انتهى۔

أقوال الشافعية

قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١/٣٨٧): وكل ذلك مباح فأيهما فعل لم يكن به بأس، انتهى۔

وقال النووي في شرح المهذب (٤/٤٦٢): يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصره بمينه، وإن شاء في خنصر يساره، كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل، لأنه زينة واليمين أشرف، وقال صاحب الإبانة: في اليسار أفضل، لأن اليمين صار شعار الروافض، فربما نسب إليهم، هذا كلامه، وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان، والصحيح الأول، وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم، ولو كان شعارا لما تركت اليمين، وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره، وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم في يمينه، انتهى۔

وقال النووي في شرح مسلم (١٤/٧٢): أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه فى اليسار، ولا كراهة فى واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل، لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام، انتهى۔

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/٣٢٧): وأما دعوى الداودي أن العمل على التختم في اليسار، فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة، فظن أنه عمل أهل المدينة، وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى. وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة، وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في يمينه فكأنها خطأ، فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة، وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب، فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب انتهى ملخصا۔

قال: وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره، واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره. فلو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب، ثم تختم خاتما من ورق، فجعله في يساره، وهذا مرسل أو معضل. وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك، وأنه تختم أولا في يمينه، ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، وقد تقدم قول البخاري: إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه، وصرح فيه بالتختم في اليمين۔

قال: وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين. قلت: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول۔

قال: وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح. ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز ثم قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعية وإنما الاختلاف في الأفضل. وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في اليسار، وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ، وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم، والله أعلم، انتهى كلام الحافظ ابن حجر۔

أقوال الحنابلة

قال الإمام أحمد: التختم في اليسار أحب إلي، كذا في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/٢٠٨)۔

وقال ابن مفلح في الفروع (٤/١٥١): وجزم في المستوعب والتلخيص: في يساره “وم” وهذا نص أحمد نقله صالح والفضل، وأنه أقر وأثبت، وضعف في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى. وقال الدارقطني وغيره: المحفوظ أنه كان يتختم في يساره، ولأنه إنما كان في الخنصر، لكونه طرفا، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله وقيل: في اليمنى أفضل “وش”، لأنها أحق بالإكرام، وكرهه أحمد رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل، وللنهي الصحيح عن ذلك، وجزم به في المستوعب وغيره، ولم يقيده في الترغيب وغيره، وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما، وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارا على النص، وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله، ولا فرق، انتهى. وراجع الإنصاف للمرداوي (٣/١٤٢)۔

٤) مقدار الفضة في الخاتم

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا، رواه أبو داود (٤٢٢٣) والنسائي (٥١٩٥) واستغربه الترمذي (١٧٨٥) وقال: عبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي، انتهى. وصححه ابن حبان (٥٤٨٨)، ولكن قال النسائي في السنن الكبرى (٩٤٤٢): حديث منكر، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٤/٤٦٥): وفي إسناده رجل ضعيف، انتهى. وضعف ابن مفلح في الفروع (٤/١٤٨) سنده وحكى عن أحمد قال: حديث منكر، انتهى. وذكره ابن رجب في رسالته أحكام الخواتيم المطبوعة في مجموع رسائله (٢/٦٦٤) عن أحمد، وذكر أن المروذي سأله عن عبد الله بن مسلم، فقال: لا أعرفه، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٥/٣٤٩ و ٨/٥٠ في نسخة كراتشي) والذخيرة (٧/٢٩٧) وحكاه في الجوهرة (٢/٢٨١) عن الذخيرة: ذكر في الجامع الصغير: ينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال، ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال. زاد في المحيط وحكاه في الهندية (٥/٣٣٥): وبه ورد الأثر، انتهى. وهو الحديث المذكور، وكذا احتج به ابن عابدين في رد المحتار (٦/٣٦١)، فكأنه يميل إلى أن لا يبلغ به المثقال، ولو كان الحديث ثابتا لكان قولا قويا، وعامة أصحابنا ذكروا القول الأول۔

قال رشيد الدين الرومي في الينابيع (٢/٤٢٣): ولا يزاد على مثقال، انتهى. وقال زين الدين الرازي في تحفة الملوك (ص ٢٢٩): ولا يتجاوز وزنه مثقالا، انتهى. وقال الموصلي في الاختيار (٤/١٥٩): والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه، انتهى. وقال الفخر الزيلعي في التبيين (٦/١٦): ولا يزيد وزنه على مثقال، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٦١): ولا يزيده على مثقال، انتهى۔

ونص المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٨/٧٠) والمفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاوى محموديه (٢٨/٣٦) أن جواز الخاتم معلق بكونه ما دون المثقال، فلا يجوز إذا كان مثقالا فصاعدا، ولكن نصوص الفقهاء المذكورة تعارضه، وهي تدل على أن الزائد خلاف الأولى أو مكروه تنزيهي، والحديث فيه منكر كما تقدم. وقال محمد بن الحسن في الموطأ (٨٧١) والجامع الصغير (ص ٤٧٧): ولا يتختم إلا بالفضة، انتهى. ولم يقدر مقدار الفضة، هذا مذهب الحنفية۔

أما الحنابلة فقال ابن مفلح في الفروع (٤/١٥٣): قال في الرعاية: ويسن دون مثقال، وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك، لضعف خبر بريدة السابق، والمراد: ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم، انتهى. وقال ابن رجب (٢/٦٩٨): وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد على مثقال، لحديث بريدة الذي أسلفناه، ولأنه متى زاد على ذلك خرج عن التحلي المعتاد إلى السرف والزيادة، انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف (٣/١٤٤): ومنها: لا بأس بجعله مثقالا وأكثر، ما لم يخرج عن العادة. قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب، وقال ابن حمدان في كتبه الثلاثة: يسن جعله دون مثقال، وتابعه في الحاويين والآداب، قال ابن رجب في كتابه: قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى، لورود النص هنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الأصحاب. انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/٢٣٦): (ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر لأنه لم يرد فيه تحديد ما لم يخرج عن العادة) وإلا حرم لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، انتهى۔

وأما الشافعية فقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/٩٧): ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، قال: وليس في كلامهم ما يخالفه اهـ وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله، انتهى۔

قلت: قال الخطابي المتوفى سنة ٣٨٣ في شرح البخاري (٣/٢١٥١) وهو شافعي: ويستحب أن لا يبلغ بوزن الخاتم مثقال من فضة، انتهى۔

وأما المالكية فقال الزرقاني في شرح مختصر خليل (١/٦٦): (وخاتم الفضة) إن لبسه للسنة لا لمباهاة ونحوها، واتحد، وكان درهمين فأقل، فإن تعدد منع، ولو كان وزن المتعدد درهمين، البرزلي، انتهى. وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (١/٦٣): (خاتم الفضة) فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة، لا لعجب، واتحد، وكان درهمين فأقل، وإلا حرم، انتهى۔

٥) العبرة بالحلقة لا بالفص

قال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٧٧): ولا يتختم إلا بالفضة، ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٧): والحلقة هي المعتبرة، لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣٦٠): (والعبرة بالحلقة) من الفضة (لا بالفص) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها، انتهى۔

٦) لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى

قال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاوى محموديه (٢٨/٤٣): گھڑی ہاتھ میں پہننے کوسنت کہنا غلط ہے، پھرداہنے بائیں کا سوال سنت کی حیثیت سے بے محل ہے، انگوٹھی (وزن محدود میں) جس ہاتھ میں چاہے پہن سکتا ہے، کوئی قید نہیں۔

وقال (٢٨/٤٧): کیا کسی مخصوص ہاتھ میں گھڑی باندھنا غیروں کا شعار ہے ؟ اگرایسا ہے تو اس سے بچنا چاہئے ، ورنہ  دونوں میں سے جس میں دل چاہے استعمال کریں۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

19 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 11 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir