Warehouse job handling lawful and unlawful items

Warehouse job handling lawful and unlawful items

Warehouse job handling lawful and unlawful items

Question

My question is regarding working for the warehouse of a large supermarket. The employer said potentially you may have to move alcohol boxes among many other items. Is it lawful to do this job? Would the current situation of difficulty in finding a job play a part in the outcome?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A person should make every effort to secure a job that does not involve handing unlawful products particularly pork and alcohol. However, as this will be a small percentage of your overall job, you may work for the warehouse in question and your income will be Halal. If you are required at any point to handle any unlawful products, you should seek Allah’s forgiveness and supplicate for a role that does not involve this. May Allah Almighty make it easy for you.

It should be noted that this answer is in response to a specific query from a questioner who is resident in the UK in a specific context. It does not apply to Muslim countries. 

قال في الأصل (٤/١٧، طبعة قطر): وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر، انتهى۔

قال السرخسي في المبسوط (١٦/٣٨): لا يجوزان العقد، لأن الخمر يحمل للشرب، وهو معصية، والاستئجار على المعصية لا تجوز. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرا، وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: يجوز الاستئجار، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر، فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل، فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح، فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان: الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى، فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية۔

ثم قال السرخسي: وذكر هشام عن محمد رحمهما الله قال: ابتلينا بمسألة، وهو أن مسلما استؤجر على أن ينقل جيفة ميتة من المشركين من بلد إلى بلد، فكذلك قال أبو يوسف رحمه الله: لا أجر له، لأنه إنما يحمل حمل الجيفة إلى المقبرة لإماطة الأذى، فأما حملهما من بلد إلى بلد فهو معصية لا يجوز الاستئجار عليه. وقلت أنا: إن كان الأجير عالما بما أمر بحمله فلا أجر له أيضا، وإن لم يعلم بذلك فله الأجر لمعنى الغرور، انتهى كلام السرخسي۔

وقد يستفاد منه أن الأجير إذا لم يعلم بالجزم عند العقد أن المؤاجر يطلب منه حمل الخمر ونقله كما في الصورة المسؤولة، فيخفف الحكم۔

وقال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٨٤): رجل حمل لذمي خمرا فإنه يطيب الأجر، ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، انتهى. قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (ص ٥٦٠): لأنه إعانة على المعصية. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المعصية إنما تحصل من بعد بفعل فاعل مختار، وليس من ضرورات الحمل، فأشبه عصير العنب. وهكذا قال المرغيناني في الهداية (٤/٣٧٨): لأنه إعانة على المعصية، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه. له أن المعصية في شربها، وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية، انتهى. ونحوه في البدائع (٤/١٩٠) مبسوطا۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٧/٤٨٢ و ١١/٣٤٧ في نسخة كراتشي): وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح، لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه. وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا يصلي فيه حيث لا يجوز، لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته، تبقى صفة الطاعة، والاستئجار على الطاعة لا يجوز، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته، تبقي فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة، فتجوز الإجارة. وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الحمل كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم، يكون للتخليل، وإنه مباح للكل، فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملا لهذا العقد على الصحة. وهو نظير ما لو استأجر الذمي من المسلم بيتا ولم يقل: ليصلى فيه، فإنه يجوز، وإن كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة، انتهى۔

وقال المفتي محمد شفيع العثماني في إمداد المفتين (ص ٨٦٤): سوال: زید ایک کافر کی خمر کو موٹر پر لادکر کسی جگہ پہنچاتا اور اس پر اجرت لیتا ہے شرعا جائز ہے یا نہیں، اور اسکا کرایہ اگر بضرورت مبلغین کی تنخواہ میں صرف کریں تو کیسا ہے؟ الجواب: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ، اسلئے بلا ضرورت شدیدہ اس میں مبتلا نہ ہونا چاہئے اور مبلغ اسلام وغیرہ کی جو صورتیں لکھی ہیں اگر ان کے لئے کوئی دوسری صورت نہ ہو تو یہ بھی ضرورت میں داخل ہے ، کرایہ لیکر ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

15 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 7 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir