Using Zakat for social cohesion and integration programmes

Using Zakat for social cohesion and integration programmes

Using Zakat for social cohesion and integration programmes

Question

According to the ḥanafī school of thought, can Zakat be used for social cohesion and integration programmes for example interfaith activities, public relations, media initiatives and other engagement initiatives to enhance the image of Islam? Can these initiatives fall under the fourth and seventh categories of the eight categories of Zakat recipients?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Zakat is primarily the right of the poor Muslims and cannot be used for the aforementioned initiatives. The fourth category of muʾallafat al-qulūb (to reconcile hearts) was only applicable in early Islam. The preferred view regarding the seventh category Fī Sabīlillāh (in the path of Allah) is that it refers to a specific group of fighters in the path of Allah who are in need of money. Some scholars suggest it is broader than this. Either way, there is broad consensus within the ḥanafī school of thought that the eligibility for this category as well as the other categories is subject to poverty and being a Muslim. The exception to this is the third category, the collectors, who are appointed by an Islamic Government to collect Zakat, they can be rich (This does not apply to private NGOs, as confirmed to me by Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī, b. 1362/1943; also see Maʿārif al-Qurʾān, 4:399).

Further, one of the conditions for the validity of Zakat is that the poor Muslim must be given full ownership (tamlīk). It is for this reason, Zakat cannot be used in communal projects such as building a mosque or the graveyard. When this is the case, you can judge whether Zakat can be used for the aforementioned activities, notwithstanding the fact that there are thousands of poor Muslims locally and globally who are in dire need of assistance.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الحديث، رواه البخاري (١٤٩٦)۔

وقال في الأصل (٢/١١٠): قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا يقضى منه دين الميت ولا يعتق منه رقبة تامة ولا يعطى في رقبة ولا في كفن ميت ولا في بناء مسجد، ولا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ولا بأس بأن يعين حاجا منقطعا مقيما وغازيا منقطعا به، ولا بأس بأن يعين مكاتبا، وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بهذا الحديث، انتهى. وقال في الأصل (٢/١٨٠): قلت: أرأيت قوله: والمؤلفة قلوبهم، هل يجب لهم في الزكاة شيء؟ قال: لا وإنما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيهم من ذلك، وأما اليوم فلا، انتهى. وقال (٢/١١٠): وقال في الجامع الصغير (ص ١٢٣): ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة كصدقة الفطر وغيرها، انتهى۔

وقال القدوري في المختصر (ص ٥٩): قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم. والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، والعامل يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل، وفي الرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم، والغارم من لزمه دين، وفي سبيل الله منقطع الغزاة، وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه. فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي. ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت، ولا يشترى بها رقبة تعتق، ولا تدفع إلى غني، انتهى۔

قوله منقطع الغزاة هكذا في الكنز (ص ٢١٦) وتنوير الأبصار (٢/٣٤٣)، وفي المختار (١/١١٩): منقطع الغزاة والحاج. وفي البدائع ما يعم القرب كلها كما سيأتي، والأول أصح، جزم به الطحاوي في المختصر، قال: وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء، انتهى. قال الجصاص في شرحه عليه (٢/٣٧٦): والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ أن يكون الغزاة، وعلى ذلك أكثر ما جاء من ألفاظ القرآن في سبيل الله، انتهى. وقال ابن قطلوبغا في التصحيح (ص ٢٠١): قوله وفي سبيل الله منقطع الغزاة، قال الإسبيجابي: هذا قول أبي يوسف وهو الصحيح، انتهى. وقال الشاه ولي الله في المصفى (١/٣٨٣، النسخة المعربة): المراد به الغزاة، فيعطون ما يكفيهم من السلاح والنفقة والكسوة والخيل وغير ذلك، انتهى۔

وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٣): والشرط الآخر هو الإسلام، وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر بالإجماع حتى لا يجوز صرفهما إلى الكفار. وقال: والشرط الآخر أن لا يكون منافع الأملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع إليه لأن الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه، انتهى. وقال (١/٣٠٥): وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي. وقال (١/٣٠٧): ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز لأنه لم يوجد التمليك، انتهى. وراجع البدائع (٢/٣٩)۔

وقال الكاساني في البدائع (٢/٤٣): سبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة إلا العاملين عليها فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة، انتهى. وقال (٢/٤٥): والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على ذلك فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئا من الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى. وقال (٢/٤٥): وأما قوله تعالى وفي سبيل الله، عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. وقال أبو يوسف المراد منه فقراء الغزاة، لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك. وقال محمد: المراد منه الحاج المنقطع لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج. وقال الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن كان غنيا. وأما عندنا فلا يجوز إلا عند اعتبار حدوث الحاجة. وقال (٢/٤٩): لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ رضي الله عنه: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣/١١١): والقياس أن يجوز صرف الزكاة إليهم، إنما تركنا القياس فيه بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٢٨١): وأما المؤلفة قلوبهم فهم قوم من المشركين كان رسول الله عليه السلام يعطيهم شيئا تألفا لهم حين كان بالمسلمين ضعف وبالكفار قوة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط ذلك لوقوع الاستغناء عن تألفهم لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم. وقال: وأما قوله: وفي سبيل الله، قال القدوري في كتابه: قال أبو يوسف: المراد به فقراء الغزاة، وقال محمد: الحاج المنقطع. وذكر بعض مشايخنا في شرح الجامع الصغير: أراد الغازي والحاج المنقطع على قول من يقول: إن المراد هو الغازي فقير رقبة أو يدا لا رقبة، بأن كان منقطعا عن ماله، فيكون فقيرا يدا غنيا رقبة، أما إذا كان غنيا رقبة ويدا فلا يحل له الأخذ، والمراد من قوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر من جملتهم الغازي الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب لا الغني بملك المال، والغازي وإن كان مكتسبا مستغنيا به يحل له أخذ الصدقة، لأن الكسب أقعده عن الجهاد، انتهى۔

وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٢٦٤): لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر، فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٣٤٣): قوله (وهو منقطع الغزاة) أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذا الكسب يقعدهم عن الجهاد، قهستاني. وقال: قوله (وثمرة الاختلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو تفسير المراد بالآية في الحكم، ولذا قال في النهر: والخلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر، انتهى. وراجع النهر الفائق (١/٤٦١)۔

فائدة: قال محمد في الموطأ (٣٤٣): أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين، فأهدى إلى الغني. قال محمد: وبهذا نأخذ، والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا، وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Rajab 1439 / 8 April 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir