Two walimah invites at the same time

Two walimah invites at the same time

Two walīmah invites at the same time

Question

If a person receives two walīmah invites from two different families and both are Shariah compliant, how should he choose between the two if they coincide?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If a person receives two walīmah invites for the same day, he should try to attend both. If this is not possible, he should accept the invite of the person who invited him first. There is broad consensus on this.

However, if the invites were received at the same time, the scholars have a difference of opinion regarding whose invite to prioritise. Some of the principle views are outlined below with a summary in the table.

  1. The first view is that priority should be given to the person who lives closer. If the proximity is the same, then the person who is closer in terms of kinship. If family kinship is the same, then whoever is more religious. If the religiosity is the same, then a lot should be drawn. This is the view of many ḥanbalī scholars including Imam Ibn Qudāmah (d. 620/1223) along with some Shāfiʿī scholars such as ʿAllāmah Ibn Raslān (d. 844/1441) and ʿAllāmah Munāwī (d. 1031/1622).
  2. The second view is the same as the first except that if family kinship is the same, lots will be drawn, and there is no priority based on religiosity. This is the view of some Shāfiʿī scholars including Imam Abū al-Ḥasan al-Māwardī (d. 450/1058).
  3. The third view is that priority should be for the more religious. If they are equal, then the one who lives closer. If they are equal, then the one who is closer in terms of kinship, otherwise by lots. This is the view of some ḥanbalī scholars.
  4. The fourth view is the reverse of the third view; priority should be for the closer person in terms of kinship, if the same then the he who lives closer, if equal then the more religious. This is the view of some ḥanbalī scholars.
  5. The fifth view is the same as the fourth view, however, if they are equal in proximity, there is no priority based on religiosity, rather lots will be drawn. This is the view of some Shāfiʿī scholars including Imam Abū Isḥāq al-Shīrāzī (d. 476/1083). The Mālikī scholars ʿAllāmah Zurqānī (d. 1099/1688) and ʿAllāmah Kharashī (d. 1101/1690) have also stated this.
  6. The sixth view is that priority should be for the more religious person, if this is equal, then the one who is closer in terms of kinship, if this is also equal then the one who lives closer, otherwise by lots. This is the view of some ḥanbalī scholars including ʿAllāmah Bahūtī (d. 1051/1641) and others.
  7. The seventh view is that priority should be for the person who lives closer, if they are equal, then the more religious person. This is the view of some ḥanbalī scholars.
No View holders Priority 1 Priority 2 Priority 3 Priority 4 Priority 5
1 Some ḥanbalīs e.g. Ibn Qudāmah & some shāfiʿīs e.g. Ibn Raslān, Munāwī Invited first Home distance Kinship Religiosity Draw lot
2 Some shāfiʿīs e.g. Māwardī Invited first Home distance Kinship Draw lot
3 Some ḥanbalīs Invited first Religiosity Home distance Kinship Draw lot
4 Some ḥanbalīs Invited first Kinship Home distance Religiosity
5 Mālikīs e.g. Zurqānī, Kharashī & some shāfiʿīs e.g. Abū Isḥāq al-Shīrāzī Invited first Kinship Home distance Draw lot
6 Some ḥanbalīs e.g. Bahūtī Invited first Religiosity Kinship Home distance Draw lot
7 Some ḥanbalīs Invited first Home distance Religiosity

In short, priority will be given to the person whose invitation was received first. If the invitations were received at the same time, the scholars have differed on prioritising via the distance of residence, kinship and religiosity. Although the first view appears to be the strongest, there could be instances wherein a person may give priority based on the other views due to specific circumstances and also other factors not stated above.

قال ابن قدامة في المغني (٧/٢٧٨) في بيان أحكام الوليمة: فإن دعاه رجلان ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما، أجاب السابق، لأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، ولم تجب إجابة الثاني، لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول. فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا، لما روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وروى البخاري بإسناده عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا. ولأن هذا من أبواب البر، فقدم بهذه المعاني. فإن استويا أجاب أقربهما رحما، لما فيه من صلة الرحم. فإن استويا أجاب أدينهما، فإن استويا أقرع بينهما، لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق، انتهى. ونحوه في كلام ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (١٥/٣٢٧)، وكأنه تبعه. وعلى هذا الترتيب جرى المناوي في فيض القدير (١/٢٤٤)، قال: فإن استويا سبقا وقربا فأقربهما رحما، فإن استويا فأكثرهما علما ودينا، فإن استويا أقرع، انتهى۔

وقال المرداوي في الإنصاف (٨/٣٣٤): قوله (فإن دعاه اثنان أجاب أسبقهما) وهذا بلا خلاف أعلمه. لكن هل السبق بالقول وهو الصواب أو بقرب الباب، فيه وجهان. قال في الفروع: وحكي هل السبق بالقول أو بالباب؟ فيه وجهان، انتهى. قلت: ظاهر كلام الأصحاب أن السبق بالقول. وهو كالصريح في كلام المصنف وغيره خصوصا المغني والشرح. فإن استويا في السبق فقطع المصنف هنا بتقديم الأدين ثم الأقرب جوارا، وقاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي. وقال في الخلاصة والكافي ونهاية ابن رزين: فإن استويا أجاب أقربهما بابا. زاد في الخلاصة: ويقدم إجابة الفقير منهما. وزاد في الكافي: فإن استويا أجاب أقربهما رحما، فإن استويا أجاب أدينهما، فإن استويا أقرع بينهما، وكذا قال في المغني والشرح. وقال في المحرر: ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما، ثم إن أتيا معا قدم أدينهما، ثم أقربهما رحما، ثم جوارا، ثم بالقرعة، وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وقدمه في الرعايتين. وقال في تجريد العناية: ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما. وقيل: عكسه. ثم قارع. وقال في الفصول: يقدم السابق. فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا: ينظر أقربهما دارا، فيقدم في الإجابة. وقيل: الأدين بعد الأقرب جوارا. وقال في البلغة: فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا، فإن استويا قدم أدينهما، انتهى۔

وقال البهوتي في كشاف القناع (٥/١٦٩): (وإن دعاه اثنان إلى وليمتين أجاب أسبقهما بالقول) لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود (فإن استويا أجاب أدينهما) لأن كثرة الدين لها أثر في التقديم كالإمامة (ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رحما) لما في تقديمه من صلة الرحم (ثم) إن استويا فأقربهما (جوارا) لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا (ثم) إن استويا (يقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني حيث) سبق الأول (إلا أن يتسع الوقت لإجابتهما فإن اتسع) الوقت (لهما وجبا) أي وجبت إجابتهما للأخبار، انتهى۔

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٩/٥٦٠): وإذا دعاه اثنان في يوم، فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما، وإن لم يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما. فإن استويا أجاب أقربهما جوارا، فإن استويا في الجوار أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في القرابة أقرع بينهما وأجاب من قرع منهما. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن جاءا معا فأجب أسبقهما، انتهى۔

وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (٢/٤٧٧): وإن دعاه اثنان ولا يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقها لحق السبق، فإن استويا في السبق أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما دارا، لأنه من أبواب البر فكان التقديم فيه على ما ذكرناه كصدقة التطوع. فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فقدم بالقرعة، انتهى۔

وقال أبو الحسين يحيى العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/٤٨٥): إذا دعاه اثنان إلى وليمتين، فإن سبق أحدهما قدم إجابته، وإن لم يسبق أحدهما قدم أقربهما إليه دارا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، هكذا ذكر المحاملي وابن الصباغ. وذكر الشيخ أبو إسحاق أنهما إذا تساويا في السبق أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما دارا. وإن ثبت الخبر فأقربهما دارا أولى، لأنه لم يفرق بين أن يكون أقربهما رحما أو أبعد. فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، انتهى. وتبع الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٤/٤٠٦) أبا إسحاق، قال: فلو دعاه اثنان أجاب السابق، فإن جاءا معا أجاب أقربهما رحما ثم دارا، انتهى۔

وفي شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/٩٥) وشرح الخرشي (٣/٣٠٢): ومن شروط الإجابة أن لا يسبق الداعي غيره، فإن تعدد الداعي أجاب الأسبق، فإن استويا فذو الرحم، فإن استويا فأقربهما رحما، فإن استويا فأقربهما دارا، فإن استويا أقرع. زاد الزرقاني: قاله الشيخ سالم، انتهى۔

ولم أجد ذكر هذه المسألة في كتب أصحابنا الحنفية. ولم يذكرها علي القاري في المرقاة (٥/٢١٠٩) ولا خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود (١١/٤٨٤)، والظاهر أنهما يقولان بظاهر حديث سنن أبي داود. ثم رأيت الشيخ عبد المحق المحدث قال في لمعات التنقيح (٦/٩٧): قوله إذا اجتمع الداعيان: أي إذا دعاك اثنان معا ضيافة، فأجب الذي هو أقرب منك جوارا، وحده أن يكون أقرب بابا، وإن سبق أحدهما فهو الراجح وإن كان الآخر أقرب، ولعل هذا في أهل الجوار، وأما في غيرهم من أهل البلد فالترجيح يكون بأمور أخرى كالصلاح والمعرفة ونحوهما، والله أعلم، انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/٢١٥): قيل: إن من مرجحات الإجابة لأحد الداعيين كونه رحما أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

26 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 28 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir