Selling gold and silk

Selling gold and silk

Selling gold and silk

Question

Is it lawful for a male to sell gold and silk, because this will involve touching and holding them?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible for a male to trade in gold and silk clothes. There is no prohibition in touching gold and silk, or trading in them or gifting them or using them as currencies. They are not impure. Males are prohibited from wearing them. Females, however, are permitted to use and wear them.

قال الإمام البخاري في الصحيح: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ثم خرج فيه (٢١٠٤) عن ابن عمر قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. ورواه البخاري في موضع آخر (٥٨٤١) وفيه: إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها۔

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم، رواه البخاري (٢١٧٥)۔

وقال الإمام البخاري في الصحيح (٥٨٣٦): باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند عن البراء رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم، قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا۔

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري (٥٨٣٧)۔

وعن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال: إنما بعثت إليك لتبيعها، أو تكسوها، رواه البخاري (٥٨٤١)۔

وعن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير، لحكة بهما، رواه البخاري (٥٨٣٩)۔

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود (٤٠٥٧) وابن ماجه (٣٥٩٥) والنسائي (٥١٤٤) وصححه ابن حبان (٥٤٣٤) وحسنه ابن المديني، حكاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/١٨٤) وعنه الزيلعي في نصب الراية (٤/٢٢٣)، وحسن النووي في رياض الصالحين (٨٠٧) سند أبي داود. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/٢١٢): وبين النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختلاف لا يضر، انتهى۔

وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٦/٣٩٢): وأما الحرير والحلي، فليس لهما حال ظاهرة يمنع ببيعهما وإن كان الانتفاع بهما ممكنا على الوجه المحظور، وبيع العصير يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال، إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرا، فوجب أن لا يمنع بيعه، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (١٢/١٠٩): البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم. وقال القدوري في مختصره (ص ٢٤١): ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢٤/٢٦ و ٦): ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا، لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، انتهى۔

وقال ابن عابدين في الأيمان من رد المحتار (٣/٨٣٣): المحرم استعمال الحرير مقصودا، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 30 June 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir