Meaning of two months in the Kaffarah of Fasting and Zihar

Meaning of two months in the Kaffarah of Fasting and Zihar

Meaning of two months in the Kaffārah of Fasting and Ẓihār

Question

In the Kaffārah of fasting (and Ẓihār), what does the fasts of two months mean? Is it sixty days? What if the months are 29 days?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If one begins the fasts on the 1st of the Islamic lunar month, then it is the fasts of two full months, whether both months are 30 days or 29 days or a combination of the two. Thus, the two months can be 58 days, or 59 days, or 60 days. However, if one begins the fasts on any other day besides the 1st of the Islamic lunar month, then it is 60 days.

Note: We wrote within the Arabic references of an early answer on ʿIddah (www.islamicportal.co.uk/calculating-iddat-period-of-waiting-after-death) that Imām Abū Ḥanīfah (d. 150/767) has a different view to calculating the two months of Kaffārah based on what is written in Kitāb al-Aṣl and its abridgement al-Kāfī. Accordingly, we initially wrote the following in response to this question: “However, if one begins the fasts on any day other than the 1st of the month, then he will have to fast 59 or 60 days depending on whether the middle full month is 29 days or 30 days. The number of days of the incomplete first month and incomplete third month will not be considered and he will have to fast a total of 30 days. For example, if a person starts fasting on 16 Muḥarram and Muḥarram is 29 days, and Ṣafar is 29 days, he will fast the 14 days of Muḥarram, then he will fast the 29 days of Ṣafar, and then he will fast 16 days of Rabīʿ al-Awwal, so that the 14 and 16 on either side of Ṣafar total up to 30. He will thus fast a total of 59 days. If Ṣafar is 30 days, then he will fast 60 days. All of the above is if he is aware of the moonsighting. Otherwise, he will fast 60 days.” Many texts however confirm that Imām Abū Ḥanīfah’s approach to calculation is the same in ʿIddah, Ijārah and Kaffārah. The text of Kitāb al-Aṣl indicates otherwise. This is a differed upon matter and if someone has already fasted 59 days based on the middle month being 29 days, then there is no need to repeat the fasts. However, the cautious view is of 60 days when starting the fasts on any day besides the 1st of the Islamic lunar month, as mentioned in the answer above.

قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين ممتابعين، الآية. قال محمد في الأصل (٥/٢١): وإذا صام المظاهر تسعة وخمسين يوما على غير الأهلة فإنه لا يجزيه. قال: وإن صام لغير الأهلة ستين يوما أجزأه. وإذا صام الرجل شهرا بالأهلة فكان تسعة وعشرين يوما وصام قبل ذلك خمسة عشر يوما وبعد ذلك خمسة عشر يوما متتابعات أجزأه ذلك، انتهى. وقال الفخر الزيلعي في التبيين (٣/١٠): ثم إن صام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ناقصين، وإلا فلا يجزيه إلا الكامل، انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٤/٢٦٦): إن صامهما بالأهلة أجزأه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما، وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف، انتهى. ونحوه في العناية (٤/٢٦٥). وقال الحصكفي في الدر المختار (٣/٤٧٦): (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال وإلا فستين يوما. قال ابن عابدين: وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين، أو ناقصين، وكذا لو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا. قوله (وإلا) أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم، أو صام في أثناء شهر، فإنه يصوم ستين يوما. وفي كافي الحاكم: وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه، انتهى كلام ابن عابدين۔

تنبيه

قد كتبتُ في جواب قديم في العدة أن أبا حنيفة اختلف مع صاحبيه أبي يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة في تقدير العدة إذا توفي أو طلق في أثناء الشهر، وأن أبا حنيفة وافقوهم في الكفارات، بناء على ما ورد في عبارة كتاب الأصل المذكورة، وعلى ما نقله ابن عابدين عن الكافي الذي هو تلخيص كتاب الأصل، ولكن نصوص السرخسي وغيره تصرح بأن أبا حنيفة لم يوافقوهم في الكفارات أيضا ولا في البيوع والإجارات، وإليك النصوص۔

قال السرخسي في المبسوط (٧/١٤): ثم إن صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه، وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما، وإن صام لغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه الاستقبال، لأن الأهلة أصل، والأيام بدل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم الهلال فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. فعند وجود الأصل، وهي الأهلة لا معتبر بالأيام، وعند عدم الأصل الاعتبار بالأيام، فلا يتم الشهران إلا بستين يوما، فإن صام خمسة عشر يوما ثم صام شهرا بالأهلة تسعة وعشرين ثم خمسة عشر يوما أجزأه، وهذا بناء على قولهما. فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجزيه، وقد بينا هذا في حكم العدة، أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان ابتداء الشهر بالأيام يعتبر كله بالأيام، لأنه ما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني، وعندهما الاعتبار بالأيام فيما تعذر عليه الاعتبار بالأهلة، وهو الشهر الواحد فقط، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٣/١٩٦): قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق وأخواته تسعين يوما، ومن الوفاة مائة وثلاثين يوما، وكذلك قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة النيرة (٢/٧٤): ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعا وإن نقصت في العدد، وإن حصل ذلك في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوما، وكذا قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٦/١٢): ولا خلاف أن الإيقاع إذا كان في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ناقصة أو كاملة فإن كان الإيقاع في وسط الشهر ففي حق تفريق الطلاق يعتبر كل شهر بالأيام وذلك ثلاثون يوما بالاتفاق. وكذلك في حق انقضاء العدة عند أبي حنيفة تعتبر ثلاثة أشهر بالأيام، وعندهما يعتبر شهر واحد بالأيام وشهران بالأهلة، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٢/۲٤٦): ثم في حق من كانت عدته بالشهور كيف يعتبر الشهر بالايام أو بالاهلة، فنقول: جملة هذا أن الوفاة أو الطلاق إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعا. فأما إذا حصل في بعض الشهر فقال أبو حنيفة: تعتبر بالأيام، فتعتد في الطلاق تسعين يوما وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما، وقال محمد: تعتد بقية الشهر بالأيام، ثم تعتد شهرين بالأهلة، وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام، وعن أبي يوسف روايتان: في رواية مثل قول أبي حنيفة، وفي رواية مثل قول محمد وهو قوله الأخير، انتهی. وقال المرغيناني في الهداية (١/٢٢٢): ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة، وهي مسئلة الإجارات، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (٤/١٤٤) ونقله ابن عابدين في رد المحتار (٣/٥٠٩): وفي المحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن أنقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر فعند الإمام تعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوما، وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة، ومدة الإيلاء واليمين أن لا يكلم فلانا أربعة أشهر والإجارة سنة في وسط الشهر وسن الرجل متى ولد في أثنائه وصوم الكفارة إذا شرع فيه من وسط الشهر على هذا الاختلاف، اهـ، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (٣/١٧٣): لا خلاف أن الإيلاء إذا وقع في غرة الشهر تعتبر المدة بالأهلة، وإذا وقع في بعض الشهر لم يذكر عن أبي حنيفة نص رواية، وقال أبو يوسف: تعتبر بالأيام، وذلك مائة وعشرون يوما. وروي عن زفر أنه يعتبر بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة، وتكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع. ويحتمل أن يكون هذا على اختلافهم في عدة الطلاق والوفاة على ما نذكره هناك إن شاء الله تعالى، انتهى. ونقله ابن عابدين في رد المحتار (٣/٤٢٤) عن النهر الفائق عن البدائع ملخصا۔

وقال محمد في الأصل (٣/٤٦٣): وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل بيتا في دار بأجر معلوم كل شهر ولم يسم أول الشهر فهو من أول يوم استأجره له شهرا كاملا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك اليوم هو يوم الهلال فإنها له من يوم الهلال إلى حين يهل الهلال. فإن نقص الشهر يوما كان عليه الأجر كاملا لا ينقص منه شيء، لأنه قد استوفى الشهر. وإن كان ذلك اليوم في بعض الشهر فله ثلاثون يوما لكل شهر، وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوما لكل شهر. وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم، وهذا اليوم لأربع عشرة مضين من الشهر، فإنه يسكنه بقية هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة وستة عشر يوما من الشهر الباقي حتى يستكمل اثني عشر شهرا، شهر (2) منها بالأيام وأحد عشر شهرا بالأهلة على ما وصفت لك، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١٥/١٣٢): فإن استأجرها سنة مستقبلة وذلك حين يهل الهلال، تعتبر سنة بالأهلة اثني عشر شهرا، وإن كان ذلك في بعض الشهر يعتبر سنة بالأيام ثلثمائة وستين يوما في قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد يعتبر شهرا بالأيام وإحدى عشر شهرا بالأهلة، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٣/٢٣٧): (ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة) لأنها هي الأصل (وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام) عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف. وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف الأول بالأيام والباقي بالأهلة، لأن الأيام يصار إليها ضرورة، والضرورة في الأول منها. وله أنه متى تم الأول بالأيام ابتدأ الثاني بالأيام ضرورة، وهكذا إلى آخر السنة، ونظيره العدة، وقد مر في الطلاق، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٥١): (فإن كان) العقد (حين يهل) بضم ففتح: أي يبصر الهلال، والمراد اليوم الأول من الشهر، شمتي، (اعتبر الأهلة وإلا فالأيام) كل شهر ثلاثون، وقالا: يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة، انتهى۔

بقيت عبارة محمد في المطبوع من كتاب الأصل، ويحتمل وقوع السقط فيه، ولكن عبارة الحاكم الشهيد في الكافي الذي نقله ابن عابدين تشعر بعدم وقوع السقط فيه، ولعل السرخسي أو أحدا قبله قاس الكفارة على العدة، ولم يطلع على تصريح كتاب الأصل، والأمر يحتاج إلى المزيد من التحقيق، على أن الاعتبار بالأيام هو الأحوط، فينبغي الفتوى عليه، غير أنه لا يفتى بقضاء الشهرين إذا عمل أحد بالهلال وصام تسعا وخمسين يوما، والله تعالى أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

3 Dhū al-Qaʿdah 1446 / 1 May 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir