Majority of ʿUmrah Ṭawāf without ablution and now Hajj complete
Question
I started my ʿUmrah Ṭawāf in the state of ablution and thereafter my ablution broke and the majority of my Ṭawāf and my Saʿī was without ablution. Subsequently, I performed Hajj and it is now 12 Dhū al-Ḥijjah. Do I have to repeat my ʿUmrah or just the Ṭawāf and is there any penalty?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
There are two possibilities:
(1) If you performed Qirān, you are obliged to give a penalty Dam (sacrifice of a goat or equivalent in Ḥaram) in addition to the Dam of Qirān. The difference between the two Dams is that the penalty Dam can only be consumed by the poor.
(2) However, if you performed Tamattuʿ, you are required to repeat the Ṭawāf and there is no penalty. It is also strongly recommended to repeat the Saʿī. If the Ṭawāf is not repeated, the penalty Dam will be necessary in addition to the Dam of Tamattuʿ.
قال محمد في الجامع الصغير (ص ١٦١): رجل طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل وهو بمكة فإنه يعيد الطواف والسعي ولا شيء عليه، انتهى. وقال رحمة الله السندي في لباب المناسك (ص ٤٩٩): ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة. قال (ص ٥٠١): ولو طاف للعمرة محدثا وسعى بعده فعليه دم إن لم يعد الطواف ورجع إلى أهله، وليس عليه شيء لترك إعادة السعي، ولو أعاد الطواف ولم يعد السعي لا شيء عليه، وقيل: يجب عليه دم لترك إعادة السعي فيما إذا أعاد الطواف، انتهى۔
وقال ابن الهمام في فتح القدير (٣/٥٤): ولو طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شيء عليه للجبر بجنسه في وقته، فإن لم يعد حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا وقد فات وقت القضاء، انتهى. ونحوه في لباب المناسك (ص ٥٠٠). وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٢٤): وفي المحيط: ولو طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر، ولا شيء عليه للجبر بجنسه في وقته، فإن لم يعد حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا، وقد فات وقت القضاء. ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ويسعى بعده استحبابا ليحصل الرمل والسعي عقب طواف كامل، وإن لم يعد فلا شيء عليه، لأنه سعى عقب طواف معتد به إذ الحدث الأصغر لا يمنع الاعتداد، وفي الجنابة إن لم يعد فعليه دم للسعي، وكذا الحائض. اهـ. فالحاصل أن قولهم إن المعتمر يعيد الطواف، محله ما إذا لم يكن قارنا، أما في القارن إذا دخل يوم النحر فلا إعادة، وعلل له محمد كما نقله ابن بدار في شرح الجامع الصغير بأنه لو أعاده لانتقضت عمرته، لأنه يصير رافضا لها بالوقوف، وقد تأكدت، فلا يمكن استدراك النقص بجنسه فيجبر بالدم. قال ابن سماعة: فقلت لمحمد: إنك قلت في الأصل: إن القارن لو طاف لها أربعة أشواط وسعى ولم يطف لحجته حتى وقف إنه يتم طواف العمرة يوم النحر، ولا شيء عليه، فقد أوجبت الإتمام وما أوجبت الدم، قال محمد: لأن هناك قدم شيئا على شيء، وهنا الفساد وجد في جميع الطواف، فإن لم نجوز وأبطلنا طوافه لرفضنا عمرته بمنزلة من لم يطف. اهـ. وقيد بكون طواف العمرة كله محدثا، والأكثر كالكل، انتهى كلام ابن نجيم. وأقره محمد حسن شاه في غنية الناسك (ص ٤٢٩)۔
وكتاب المناسك من الأصل مفقود، ولكن جاء في تلخيصه الكافي المطبوع في الأصل (٢/٣٩٢): إذا قدم القارن مكة فلم يطف حتى وقف بعرفة أو طاف للعمرة ثلاثة أشواط فقط، كان رافضا لعمرته، وعليه دم لرفضها وقضاؤها وقد سقط عنه دم القران، قال محمد: لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة بعد الزوال، انتهى۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٣٤): ولا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي المتعة والقران والتطوع والأضحية، فإنه يأكل الثلثين منها ويتصدق بالثلث، وإن أكلها كلها لم يكن عليه شيء، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
14 Dhū al-Ḥijjah 1444 / 2 July 2023
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir