Kaffarah for breaking fast via eating and for multiple fasts
Question
1) If a person deliberately eats or drinks in Ramadan, is Kaffārah (expiation) via 60 days of fasting necessary?
2) If a person deliberately broke multiple fasts in Ramaḍān, is one Kaffārah sufficient or is one Kaffārah per each broken fast necessary? Does it matter if the fasts were broken in different Ramadans?
Please outline the views of all four schools of thought.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
1) If a person deliberately breaks his fast in Ramadan by undertaking intercourse, then according to all four schools of thought Qaḍāʾ and Kaffārah is necessary. If, however, the fast is broken by deliberately eating or drinking, then Qaḍāʾ and Kaffārah is necessary according to the Ḥanafī and Mālikī schools, according to the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools, only Qaḍāʾ is necessary.
Kaffārah according to the Ḥanafī, Shāfiʿī and Ḥanbalī schools is to free a slave, if this is not possible then to fast 60 days consecutively, if this is not possible then to feed 60 poor people. According to the Mālikīs, there is a choice between the three.
2) According to the Mālikī and Shāfiʿī schools, for each broken fast that necessitates a Kaffārah, a separate Kaffārah is necessary, whether of the same Ramaḍān or different Ramaḍāns. This is also the preferred ḥanbalī position.
According to the ḥanafī school, one Kaffārah is sufficient for the broken fasts of the same Ramaḍān as long as the Kaffārah is actioned after all the broken fasts. If the fasts are from separate Ramaḍāns, there are three views among ḥanafīs:
- First, one Kaffārah is sufficient for all broken fasts of the past. This is the view of ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) and has been attributed to the majority of ḥanafī jurists.
- Second, one Kaffārah is sufficient for the broken fasts of one Ramaḍān only. This is the view of Imam Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ al-Rāzī (d. 370/981) and a group of jurists.
- Third, if the fasts were broken by eating or drinking then one Kaffārah is sufficient for more than one Ramaḍān, otherwise if broken by intercourse, then one Kaffārah will only suffice for the broken fasts of one Ramaḍān. This is the view of Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) and a group of jurists. However, this differentiation is contradicted by the statement of Imam Muḥammad (d. 189/805) who explicitly mentions that all three nullifiers of fast are equal in so far as the Kaffārah rules are concerned.
Thus, the preferred view is the first, although it is recommended to act on the second view as it is more cautious, especially when considering the position of the other three schools.
١) جاء في الأصل (٢/١٥٢): قلت: أرأيت رجلا جامع امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا لذلك؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، ويقضي يوما مكانه، وعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وفيه: قلت: وكذلك إن أكل وشرب في شهر رمضان متعمدا فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: نعم، انتهى۔
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/١٢١): ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامدا. فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة. وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه. قال: واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم، فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه. وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام، انتهى۔
وقال (٣/١٢٧): واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامدا فقال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد: عليه القضاء وليس عليه الكفارة. وقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه ما على المجامع من الكفارة، وروينا ذلك عن عطاء، والحسن، انتهى بحذف بقية الأقوال. وراجع العناية في معرفة أحاديث هداية الغريبة للعبد الضعيف لبعض الكلام في دلائل الحنفية والمالكية۔
٢) مذهب مالك والشافعي والظاهرية وجوب الكفارة على المفطر لكل يوم، وهو المعتمد عند الحنابلة، انظر المدونة (١/٢٨٦) والمحلى (٤/٤١٥) والمغني (٣/١٤٤) وشرح المهذب (٦/٣٣٦) وتصحيح الفروع (٥/٥٠) والإنصاف (٣/٣١٩). والوجه الثاني عند الحنابلة نحو مذهب الحنفية۔
وهو ما جاء في الأصل (٢/١٥٣): قلت: فإن جامعها أياما في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة ما لم يكفر تلك الكفارة؟ قال: نعم. قلت: فإن هو كفر تلك الكفارة ثم عاد؟ قال: فعليه كفارة أخرى أيضا. قلت: وكذلك الأكل والشرب هو بمنزلة الجماع في كل وجه من ذلك؟ قال: نعم، انتهى۔
أما لو أفطر متعمدا في رمضانين فهل تجزئه كفارة واحدة؟ لم أر تصريحه في المطبوع من كتب ظاهر الرواية الخمسة، لكن قال السرخسي في المبسوط (٣/٧٥): إن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكيسانيات عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه كفارتين، لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم، وأكثر مشايخنا يقولون: لا اعتماد على تلك الرواية، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل، انتهى۔
لكن جزم الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/٤٢٤) بأن حرمة الكفارة تتعلق بأعيان الشهور، فلا تكفي الكفارة الواحدة لرمضانين كما قاله محمد في رواية الكيسانيات. وعلى هذا قال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/٣٠): وإن أفطر في رمضانين فعليه كفارتان، انتهى. وعزاه لأصحابنا، ولم يذكر خلافا فيه۔
وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٤١): وأما إذا جامع في رمضان في سنة فلم يكفر حتى جامع في رمضان آخر، فعليه لكل جماع كفارة في المشهور، لأن لكل شهر حرمة على حدة، وذكر محمد أنه تجزيه كفارة واحدة، انتهى۔
وذكر القدوري في التجريد (٣/١٤٨٨) الروايتين ولم يرجح، وفي المطبوع منه: أما في رمضانين فذكر محمد في الكيسانيات أن عليه كفارة واحدة، انتهى۔
وذكر السمرقندي في التحفة (١/٣٦٢) الروايتين ولم يرجح، قال: ولو أفسد بالجماع في رمضانين فعن أصحابنا روايتان، في رواية يجب كفارتان، وفي رواية كفارة واحدة، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٢/١٠١): ولو جامع في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية، وذكر محمد في الكيسانيات أن عليه كفارة واحدة، وكذا حكى الطحاوي عن أبي حنيفة، انتهى. ونحوه في كلام ابن الهمام في فتح القدير (٢/٣٣٧) باختصار. وعلى هذا قال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير (٢/١١٠): (ومن اثنين) أي ويجب عليه كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين (عند الأكثر) أي أكثر المشايخ على ما في التلويح وفي الكافي في الصحيح (خلافا لما يروى عنه) أي عن أبي حنيفة من تعددها بتعدد فطر الأيام منهما. قلت: وفيه نظر، فإن المسطور في الكتب المشهورة، وهو الذي مشى عليه في فتح القدير، أن هذا ظاهر الرواية، وأن عن محمد أن عليه كفارة واحدة، زاد في المبسوط، وهو رواية الطحاوي عن أبي حنيفة، بل حكى في الحقائق الإجماع على تعددها، وإنما قلنا بالتداخل حيث قلنا به، انتهى۔
قلت: الذي في فتح القدير أصله كلام الكاساني كما تقدم، وما عزاه الكاساني لظاهر الرواية فلم أره فيما طبع من كتب ظاهر الرواية، ولا في كلام السرخسي والسمرقندي والقدوري والجصاص، وما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي هو القول بتعدد الكفارات لرمضانين، واكتفى به وعزاه لأصحابنا الحنفية كما تقدم، ودعوى الإجماع غير صحيح، ثم الظاهر أن ما عزاه السرخسي للكيسانيات هو الأصح، والله أعلم۔
قال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (٤/١٥٨): ولو أفطر في رمضانين ولم يكفر للمرة الأولى فكذلك في رواية الطحاوي عن أصحابنا، وهو اختيار أكثر المشايخ، وروي في الكيسانيات عن محمد رحمه الله أن عليه كفارتين، انتهى۔
وقال زين الدين الرازي في تحفة الملوك (ص ١٥١): ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٢٩٨): ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان، وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية، وهو الصحيح، كذا في الجوهرة، وقال محمد: عليه واحدة، قال في الأسرار: وعليه الاعتماد، وكذا في البزازية، انتهى۔
وقال عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/٢٤٠): وقال أكثر المشايخ: كفارة واحدة، وهو الصحيح للتداخل، انتهى۔
وقال الشرنبلالي في نور الإيضاح (ص ٢٥١): وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، انتهى. قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي (ص ٦٧٠): قوله: “على الصحيح” وعليه الاعتماد، بزازية، وفي ظاهر الرواية تتعدد، واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٧٣٤): (أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) ولو في رمضانين على الصحيح، انتهى. قال ابن عابدين: وأشار إلى أن التقييد برمضان واحد خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد. قال في المجتبى: وأكثر مشايخنا قالوا: الاعتماد على تلك الرواية، والصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٤١٣): ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة، ولو في رمضانين عند محمد، وعليه الاعتماد، بزازية ومجتبى وغيرهما، واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا، انتهى. قال ابن عابدين: قوله (وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الأسرار، ونقل قبله عن الجوهرة: لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان، وإن لم يكفر للأولى، في ظاهر الرواية، وهو الصحيح. اهـ. قلت: فقد اختلف الترجيح كما ترى، ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية، انتهى۔
ويرد عليه أن عزوه لظاهر الرواية محل نظر كما تقدم۔
والذي يظهر للعبد الضعيف ترجيح التداخل على أصول الحنفية ولو من رمضانين، وهو الذي رجحه السرخسي واختاره أكثر المشايخ، ولكن الأحوط هو ما ذهب إليه الجصاص والحدادي وابن أمير حاج وجماعة، لا سيما ومذهب الجمهور أنه على المفطر كفارة لكل يوم كما تقدم۔
وأما ما اختار بعضهم للفتوى من الفرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، ورجحه المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٤/٤٣٤)، فلم أر له دليلا مستندا، ويعارضه كلام محمد في الأصل المذكور، لأنه جزم بأن الأكل والشرب هو بمنزلة الجماع في كل وجه. وصحيح أن الشافعية والحنابلة لم يوجبوا الكفارة إذا أفطر بالأكل أو الشرب، لكن مالكا رحمه الله تعالى أوجب الكفارة به كما تقدم، فالتفريق بين الجماع وغيره غير سائغ على أصول الحنفية، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
25 Jumādā al-Ūlā 1441 / 20 January 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir