Imam Abu Yusuf on the Saa

Imam Abu Yusuf on the Saa

Imam Abū Yūsuf on the Ṣāʿ

Question

There are conflicting views regarding Imam Abū Yūsuf’s position on the Ṣāʿ, did he change his view from 8 raṭal to 5.33 raṭal or not?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The preferred view is that Imam Abū Yūsuf (d. 182/798) did change his view to the Ṣāʿ being five and a one third raṭal. This is the amount he has mentioned in his own book al-Kharāj.

قال الإمام البيهقي في السنن (٧٧٢٠ و ٧٧٢١) والخلافيات (٤/٤٥٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الحميري، ثنا الحسن بن الحسين بن منصور، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت أبي يقول: سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع، كم هو رطلا؟ قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل. ففحمه. قال أبو أحمد: سمعت الحسين بن الوليد يقول: قال أبو يوسف: فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوت بصاعاتهم، فكل حدثني عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صاعه فقدرتها فوجدتها مستوية، فتركت قول أبي حنيفة، ورجعت إلى هذا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني عبد الله بن سعد الحافظ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله، ثنا الحسين بن منصور، ثنا الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني، تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء. قال: فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة. قال الحسين: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس، فسألته عن الصاع، فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كم رطلا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل، هو هذا. قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم، فقال: حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر رضي الله عنه۔

والأثر الثاني ذكره ابن الجوزي في التحقيق (٣/١٣٥) وعنه الزيلعي في نصب الراية (٢/٤٢٩). قال ابن الجوزي: الحسين بن الوليد هو ثقة مأمون، انتهى. ثم قال ابن الجوزي: هذا هو المشهور من قول أبي يوسف رحمه الله، وقد روي أن مالكا ناظره في ذلك، واستدل عليه بالصيعان التي جاء به أولئك الرهط، فرجع أبو يوسف إلى قوله، انتهى. وأشار الحاكم في المستدرك (١٤٩٩) إلى هذه المناظرة، فروى عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهي الحجة لمناظرة مالك وأبي يوسف رحمة الله عليهما، انتهى. وحكاه الزيلعي في نصب الراية (٢/٤٢٩)۔

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٢٩٨): والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين. وقيل: لا خلاف بينهم، فإن أبا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا، والبغدادي عشرون، وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء، وهو أشبه لأن محمدا رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف، ولو كان لذكره على المعتاد، وهو أعرف بمذهبه. وقال: لا يخفى ما في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر، بل الأقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه، فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي يوسف ولو كان راويها ثقة، لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به مما يوهم شهرة رجوعه، ولو كان لم يعلمه محمد فهو علة باطنة، انتهى. وعلى هذا قال علي القاري في المرقاة (٤/١٢٩٧): وفي الخبر أن الصاع ثمانية أرطال، وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه، ولم يصح رجوع أبي يوسف إلى قول مالك ومن تبعه كالشافعي، انتهى. وسبقهما فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير (ق ٥٩/أ، مكتبة فيض الله رقم ٧٥٣) بقوله: وروي عن أبي يوسف أنه رجع بالمدينة إلى مدِّهم وليس ذلك بثابت عندنا، انتهى.۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الصواب أن أبا يوسف رجع عن قوله، والدليل على قوله الأول ما حكاه محمد في الأصل وسيأتي، وما قاله أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص ١٢٥): وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يكون فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا. والوسق عندنا ستون صاعا. والصاع مختوم بالحجاجي وهو ربع بالهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان، وبه نأخذ، انتهى. والدليل على رجوعه ما قال في كتاب الخراج (ص ٦٤): والقول عندنا على هذا، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث، وهو مثل قفيز الحجاج ومثل الربع الهاشمي والمختوم الهاشمي، الأول اثنان وثلاثون رطلا، انتهى. وهذا نص صريح، وبه جزم السرخسي كما سيأتي وشيخنا محدث العصر محمد يونس الجونفوري في تعليقاته على الصحيح أن أبا يوسف قال بقول الجمهور. قال (ص ٩٩٣): ومذهب أبي يوسف في قدر الصاع كمذهب الجمهور، حكاه الطحاوي (١/٢٧١)، وقد صرح به أبو يوسف في كتاب الخراج، انتهى كلام الشيخ۔

أما استئناس ابن الهمام بعدم ذكر محمد الخلاف فالظاهر أنه يشير إلى ما في الأصل (٢/٢٣١)، قال: قلت: فكم الصاع؟ قال: قفيز بالحجاجي وهو ربع الهاشمي وهو ثمانية أرطال، انتهى. وقد قال محمد (١/١): قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا، انتهى. وعلى هذا لم يذكر الحاكم الشهيد في الكافي الخلاف فيه كما ذكره محقق الأصل (٢/٢١١، طبعة قطر). وأصرح منه ما قال في كتاب العشر من الأصل (٧/٥٦٦، طبعة قطر، وهو أيضا في السير الصغير ص ٢٨٠، وهذا دليل على أن السير الصغير جزء كتاب الأصل وليس بتصنيف مستقل): والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي، وهو قول أبي يوسف رحمه الله، وأما في قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، انتهى۔

لكن جاء تصريح الخلاف في نوادر الصوم المطبوع في الأصل (٢/٣٢٥ و ٢/٢١١، طبعة قطر)، قال: وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة (ومحمد، كما في نسخة) ثمانية أرطال، انتهى. وهكذا ذكر الخلاف الطحاوي في مختصره (١/٤١٠) والقدوري في التجريد (٣/١٤٣١) ومختصره (ص ٦١) والسمرقندي في التحفة (١/٣٣٨) وغيرهم. وقال السرخسي في المبسوط (٣/٩٠): والصاع قفيز بالحجاجي، وهو ربع الهاشمي، وهو ثمانية أرطال في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ثم رجع فقال: خمسة أرطال وثلث رطل. ومن أصحابنا من وفق فقال: ثمانية أرطال بالعراقي كل رطل عشرون إستارا فذلك مائة وستون إستارا، وخمسة أرطال وثلث رطل بالحجاجي كل رطل ثلاثون إستارا فذلك مائة وستون، وهذا ليس بقوي فقد نص في كتاب العشر والخراج عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيد فدخل المدينة وسألهم عن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه سبعون شيخا منهم كل واحد منهم يحمل صاعا تحت ثوبه، فقال: ورثت هذا عن أبي عن آبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل، انتهى. وهكذا قال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٣٤٣): هو ثمانية أرطال بالعراقي، وهو أربعة أمنان، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقال: هو ثمانية أرطال وثلث رطل، انتهى. وقصة أبي يوسف التي نقلها السرخسي سبقه بها القاضى أبو زيد الدبوسي في الأسرار (ق ١٢٩/أ، نسخة مكتبة فيض الله) مختصرا، ثم تردد في ثبوته قائلا بأن محمد بن الحسن لم يحك رجوعه، والظاهر أن الدبوسي لم يقف على ما تقدم۔

ثم رأيت أن أبا عبيد القاسم بن سلام ذكر رجوع أبي يوسف في كتاب الأموال ووافقه، قال (ص ٦٢٣): وقد كان يعقوب زمانا يقول كقول أصحابه فيه، ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة، انتهى. والإمام أبو عبيد إمام جليل، روى عن محمدَّ بن الحسن۔

فالحاصل أن رجوع أبي يوسف ثابت، والظاهر أن محمدا لم يذكره في الأصل لأنه رجع بعد ذلك، فلذا ذكره في النوادر، والله أعلم۔

وأما قول ابن الهمام: “والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين” فقال تلميذه ابن قطلوبغا في تخريج الاختيار (ص ٩٣٦): في النفس من هذا شيء، لأن أبا يوسف أعرف بوجوه الاستدلال، ولم يخالف في ذلك شيئا من طرق الأصول، فإنهم يحتجون بالمجهول على رأي. قال الكرخي في الأشربة في حديث رواه عن رجل عن علي رضي الله عنه: والأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة، وعلى طريق المحدثين فاختار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحجة بكثرة الطرق، فلو فرضنا أن الذين أخبروا أبا يوسف ومن أخبروا عنه ضعيف إلى الصحابة، ارتقى إلى الحجة، ففي خصوص هذا الجواب ما فيه، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

27 Ṣafar 1440 / 6 November 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir