Farewell Tawaf during Umrah journey

Farewell Tawaf during Umrah journey

Farewell Ṭawāf during ʿUmrah journey

Question

In Ḥajj, the farwell Ṭawāf is necessary (wājib). Is it the same when a person travels for ʿUmrah?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The farewell Ṭawāf is only necessary after performing Ḥajj. It is not necessary when a person travels for ʿUmrah. However, it can be undertaken if someone wishes to do so, and it is generally recommended to perform as many Ṭawāf as possible.

قال السرخسي في المبسوط (٤/٣٥): ليس في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم. قال: وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تعالى: ‌في ‌العمرة ‌طواف ‌الصدر أيضا في حق من قدم معتمرا إذا أراد الرجوع إلى أهله كما في الحج، ولكنا نقول: إن معظم الركن في العمرة الطواف، وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر كالوقوف في الحج، لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك، ولأن ما هو معظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/٢٢٧): فأما ‌طواف ‌الصدر فلا يجب على ‌المعتمر، وقال الحسن بن زياد: يجب عليه، كذا ذكر الكرخي، وجه قوله: إن ‌طواف ‌الصدر طواف الوداع والمعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاج، ولنا أن الشرع علق ‌طواف ‌الصدر بالحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، انتهى۔

وكأن اللكنوي أخذ بقول الحسن بن زياد، فقال في التعليق الممجد (٢/٤٣٨): وكذا على المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع، انتهى. ولكن قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (١٠/٢٠١): هو خلاف مذهب الحنفية، انتهى. وظني أن اللكنوي ظن أنه هو المذهب، لأن من عادته سرد أدلته مختصرا إذا يخالف المذهب، والله أعلم. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٥٠٤): وليس على المعتمر طواف الصدر، ذكره في التحفة، وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي، انتهى۔

وقال الكشميري في العرف الشذي (٢/٢٨٧): اتفقوا على أن طواف الوداع ليس للمعتمر، فما تمشى الترمذي في ترجمته هذا الباب إلا على ظاهر حديث الباب، والحال أن الحديث ليس بذاك القوي من أجل حجاج بن أرطاة، وكان الأولى له باب من حج فليكن آخر عهده بالبيت بلا ذكر العمرة، وحديث الباب أخرجه أبو داود بسند غير حجاج بن أرطاة وليس فيه ذكر العمرة أصلا، انتهى. وقال البنوري في معارف السنن (٦/٣٦٧): وبالجملة ابن أرطاة تفرد به ولم يتابع عليه، وعامة الأحاديث لم يذكر فيه ما ذكره الحجاج بن أرطاة، فلم يقل به الأئمة ولم يعمل به الأمة، انتهى. وحديث الترمذي هو ما رواه (٩٤٦) عن الحارث بن عبد الله بن أوس رفعه: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت۔

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠/٣١٨): أما الحنفية فلا يجب عندهم طواف الوداع على المعتمر، لكن يستحب خروجا من الخلاف، انتهى. ولم أره في كتب أصحابنا الحنفية، وقد قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (١٠/٢٠٢): ولم يقل بوجوبه ولا استحبابه أحد من علماءنا، انتهى. ولعل الجملة الأخيرة من مؤلفي الموسوعة، والله أعلم۔

وقال المفتي سعيد أحمد البالنبوري في تحفة الألمعي (٣/٣٥٢): معتمر پر طواف وداع واجب نہیں، اگر چہ اسکے لئے بھی افضل یہ ہے کہ جب وطن لوٹے تو سب سے آخر میں طواف وداع کرے۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Shawwāl 1444 / 22 April 2023

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir