Divorce Query

Divorce Query

Divorce Query

Question

A husband and wife have spent time together alone but not had sexual intercourse although they could have. They now want to separate. Should the husband give one or three divorces? Does the husband have to give her the dowry in full? The husband wants her to return the gifts that he has given her, is this permissible? Does she have to spend the full ʿIddat (waiting period) of three menstrual cycles?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) The husband should give one divorce whilst the wife is in the state of purity. The advantage of this is that after the ʿIddat, they can re-marry should they decide to do so. In addition, during the ʿIddat period, the husband can take the wife back if the divorce is revocable (a divorce where explicit words of divorce are used). Giving three divorces is not only unlawful resulting in sin, it serves no meaningful purpose and will make the wife unlawful should they decide to re-marry after ʿIddat.

(2) (4) The husband has to give her dowry in full and the wife has to spend the full ʿIddat. This is because it is as though the marriage was consummated due to spending time together alone wherein it would have been possible to have intercourse.

(3) A gift is a gift and cannot be taken back. Whatever has already been gifted to the wife belongs to her.

١) قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٤/٣٩٠، طبعة قطر): إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن يجامعها. بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، انتهى. وقال (٤/٣٩٣): فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض العدة، انتهى. وقال (٤/٤٦٦): وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم بربه وهي طالق ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، انتهى۔

٢) ٤) قال محمد في الجامع الصغير (ص ١٨٦): رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر، وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله. وقال: وعليها العدة في هذه المسائل احتياطا، انتهى. وقال في الأصل (٤/٣٩٥): وإذا كان قد خلا بها فأغلق بابا أو أرخى حجابا فطلاقها مثل طلاق التي قد دخل بها وعدتها مثل عدة التي دخل بها، انتهى. وقال القدوري في المختصر (ص ١٤٧): وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٥/١٤٨): قال: والخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا، انتهى. وقال في أصول الشاشي (ص ٣٦١): وكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة الوطء فيدار الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العدة، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (٨/٩٩): فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها. وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوليه، انتهى۔

٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري (٢٥٨٩). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. رواه أحمد (٥٤٩٣) وأبو داود (٣٥٣٩) وصححه الترمذي (٢١٣٢) والحاكم (٢٢٩٨) ووافقه الذهبي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Rajab 1439 / 19 March 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir