Area of pubic hair

Area of pubic hair

Area of pubic hair

Question

Please can you clarify the area of shaving the pubic hair. Some people shave from the navel/belly button and below, is this correct?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The hair that needs to be shaved is the area around the front private part as well as the area between the buttocks around the anus.

The area on the lower part of the stomach immediately underneath the navel/bellybutton is not required or recommended to be shaven. It is not pubic hair. Pubic hair differs from other hair on the body and is heavier, longer and coarser, under the pelvic bone. It can be differentiated from abdominal hair. The texts that mention “underneath the naval” should be understood in light of this.

قال العيني في البناية (١١/١٠٩): الإنبات فهو نبت الشعر حول الذكر أو فرج المرأة، انتهى. وقال الموصلي في الاختيار (٤/١٦٧) وأقره الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٣٢٢): ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرة، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر (١/٥٠): والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه إلى السرة، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٥٢٧): العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها، ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٨١): والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر، انتهى. وفي الهندية (٥/٣٥٨) وحكاه ابن عابدين (٦/٤٠٦): ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرة، ولو عالج بالنورة في العانة يجوز، كذا في الغرائب، انتهى. وقال الملا علي القاري في المرقاة (٧/٢٨١٤): والاستحداد أي حلق العانة، وهو استفعال من الحديد، وهو استعمال الحديد من نحو الموسى في حلق العانة ذي الشعر الذي حوالي ذكر الرجل وفرج المرأة. زاد ابن سريج: وحلقة الدبر، فجعل العانة منبت الشعر مطلقا، والمشهور الأول، انتهى. وقال ابن عابدين في منحة الخالق (٣/١١): اختلف في العانة التي يسن حلقها، فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر، وقيل: يسن حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، انتهى. وقال محمد عابد السندي في طوالع الأنوار: ورأيت لبعض أصحابنا أن الأفضل في حالق العانة أن يحلق ما تحت السرة وما على ذكره وبيضتيه وما بين السبيلين وما على دبره وعلى أطراف فخذيه، ولا شك أنه أنظف ما يكون، انتهى۔

وقال النووي في شرح المهذب (١/٢٨٩): وأما حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما. ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى أبي العباس بن سريج وما أظنه يصح عنه قال: العانة الشعر المستدير حول حلقة الدبر، وهذا الذي قاله غريب، ولكن لا منع من حلق شعر الدبر. وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا، فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب، انتهى. ونحوه في تهذيب الأسماء (٤/٥٤). وقال في رياض الصالحين (ص ٣٤٨): الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج، انتهى. وقال في شرح مسلم (٣/١٤٨) وتبعه العيني في شرح سنن أبي داود (١/١٦٦): والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، انتهى. وقال ابن الملقن في الإعلام (١/٧١٠): والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، وقيل: حول الدبر، وعبارة الباجي المالكي: العانة ما يستره الإنسان. قلت: والأولى حلقهما أعني حلق ما حول الفرج والدبر، وحكى الفاكهي عن بعضهم: أنه لا يجوز حلق ما حول الدبر، وهو عجيب غريب، انتهى. والذي منع حلق ما حول الدبر هو ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي، قال (١٠/٢١٦): و لا يتعدى حلق العانة حلق الدبر وليتركه على حاله، انتهى.

وقال ابن منظور في لسان العرب (١٣/٣٠٠): وعانة الإنسان إسبه، الشعر النابت على فرجه، وقيل: هي منبت الشعر هنالك. وقال: قال أبو الهيثم: العانة منبت الشعر فوق القبل من المرأة وفوق الذكر من الرجل، والشعر النابت عليهما يقال له الشعرة والإسب، قال الأزهري: وهذا هو الصواب، انتهى. وحكاه خليل أحمد السهارنفوري في البذل (١/٣٣٨)۔

وقال الحافظ في الفتح (١٠/٣٤٣): وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف، وهو ما انحدر من البطن، فكان تحت الثنية وفوق الفرج. وقيل: لكل فخذ ركب. وقيل: ظاهر الفرج. وقيل: الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة. قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الغائط، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج. وقيل: هو منبت الشعر، قال: وهو المراد في الخبر. وقال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالازالة، لأنه يكشف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط. قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة أنه لا يجوز، كذا قال، ولم يذكر للمنع مستندا، والذي استند إليه أبو شامة قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء. وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس، انتهى۔

وقال المفتي سعيد البالنبوري في تحفة القاري (١٠/٥٩٥): زير ناف مونڈنا یعنی دونوں شرمگاہوں کے ارد گرد کے بال صاف کرنا۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

29 Jumādā al-Ūlā 1440 / 4 February 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir