Zakat on investment properties

Zakat on investment properties

Zakat on investment properties

Question

(1) Is there Zakat on properties bought with the intention of giving them out on rent?

(2) A property is purchased with the intention of selling it. Subsequently, the owner changes his intention and decides not to sell. He decides to give the property on rent. Is Zakat necessary on the property?

(3) A property is purchased with the intention of selling it. The owner gives the property out on rent whilst retaining the intention to sell. If an appropriate offer is received, he would sell the property immediately. In this scenario, is Zakat necessary on the property?

(4) A property is purchased with the intention of giving it on rent. There is no intention to sell. A few years later, the owner decides to sell the property. It remains on the market for two years until it is sold. Is Zakat due on the property from the moment the owner decides to sell?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The following are Zakatable assets: (1) Gold (2) Silver (3) Animals (4) Business goods (5) Cash/Money. Therefore, properties in themselves are not Zakatable assets unless they are purchased with the intention of business (re-sale). If they are purchased with the intention of re-sale, Zakat is necessary unless a person abandons his intention of re-sale. Therefore:

(1) If a property is purchased with the intention of giving it on rent, there is no Zakat on the property. (Zakat will be due on the rental income that remains on the Zakat anniversary and will be calculated with other monies).

(2) If a property owner abandons his intention of selling the property, there is no Zakat on the property.

(3) If a property purchased with the intention of re-sale is given out on rent, whilst the intention to sell remains, Zakat is necessary on the property. This is because the intention to sell the property remains and it is therefore a business item for Zakat purposes.

(4) If a property is not purchased with the intention of re-sale, there is no Zakat on it. Once it is sold, Zakat will be due on the proceeds, based on whatever monies remain on the next Zakat anniversary. This is based on the principle that an item or property is only regarded a business item for Zakat if it is purchased with the intention to re-sell.

قال محمد في الأصل (٢/٩٨): قلت: أرأيت الرجل يشتري شيئا مما وصفت لك من هذا للتجارة، ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة، فيحول الحول على ماله، أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من التجمل، ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة، فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة، أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه مع ماله، لأنه على ما جعله عليه، فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما باله إذا نوى به التجمل جعلته على ذلك، أو السكنى أو الخدمة أو اللبوس أبطلت عنه الزكاة لهذه النية، فإذا أراد أن يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية؟ قال: لأنه حين اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى يبيعه، وليست النية التي نواها للتجارة بشيء، لأن أصله كان لغير التجارة. قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو يساوي مالا عظيما؟ قال: نعم، وإن كان يساوي مالا عظيما. قلت: وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم، انتهى۔

وقال محمد في الجامع الصغير (ص ١٢٢): رجل اشترى جارية للتجارة فنواها للخدمة بطلت الزكاة، فإن نواها بعد ذلك للتجارة حتى يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ماله، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٩٨): ومعنى النماء في هذه الأشياء لا يكون بدون نية التجارة. قال: وما كان عنده من المال للتجارة فنواه للمهنة خرج من أن يكون للتجارة، لأنه نوى ترك التجارة وهو تارك لها للحال فاقترنت النية بالعمل، وإن كان عنده عبيد للخدمة فنوى التجارة لم تكن للتجارة ما لم يبعهم، لأن النية تجردت عن عمل التجارة، انتهى۔

وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٧٢): ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا، حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك، لا تصير للتجارة ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال، فيكون بدله للتجارة. فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة، يخرج عن التجارة وإن لم يستعمله، لأن التجارة عمل معلوم، ولا يوجد بمجرد النية فلا يعتبر مجرد النية، فأما إذا نوى الابتذال فقد ترك التجارة للحال، فتكون النية مقارنة لعمل هو ترك التجارة، فاعتبرت النية، انتهى. وراجع رد المحتار (٢/٢٦٧ و ٢٧٢)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

15 Ṣafar 1442 / 3 October 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

تتمة: استشكل بعض الأحبة على الجواب الثالث بماء جاء في فتاوى قاضي خان (١/٢٢١): ولو اشترى الرجل دارا أو عبدا للتجارة ثم آجره، يخرج من أن يكون للتجارة، لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة، انتهى كلام قاضي خان. قلت: هذا إذا ترك نية التجارة، وإلا فلا. وهذا ظاهر من النصوص المتقدمة. وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢١٧) وحكاه ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٧٢): عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه، فهو للتجارة على حاله، إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة، انتهى كلام قاضي خان. ونحوه في المحيط البرهاني (٢/٢٥٣) وغيره۔

قال بعض الناس: يفرق بين الخدمة والإجارة، لأن بيع العين المستأجر لا ينعقد، فلا تصح نية التجارة مع الإجارة. قلتُ: بيع العين المستأجر للمستأجر يصح وينفذ عند المذاهب الأربعة، أما بيعه لغير المستأجر فكذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة كما في المعونة (٢/١١٣) وعقد الجواهر الثمينة (٢/٨٦٣) وأسنى المطالب (٢/٤٣٤) وتحفة المحتاج (٦/١٩٩) والمغني (٥/٣٥٠) والإنصاف (١٤/٤٦٤)، وأما أصحابنا الحنفية فالصحيح أنه يقع صحيحا موقوفا على إجازة المستأجر، قال الكاساني في البدائع (٤/٢٠٧): ولو باع المؤاجر الدار المستأجرة بعد ما أجرها من غير عذر، ذكر في الأصل أن البيع لا يجوز، وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف، وذكر في بعضها أن البيع باطل، والتوفيق ممكن، لأن في معنى قوله: “لا يجوز” أي لا ينفذ، وهذا لا يمنع التوقف. وقوله: “باطل” أي ليس له حكم ظاهر للحال، وهو تفسير التوقف، والصحيح أنه جائز في حق البائع والمشتري، موقوف في حق المستأجر، حتى إذا انقضت المدة يلزم المشتري البيع، وليس له أن يمتنع من الأخذ، وليس للبائع أن يأخذ المبيع من يد المستأجر من غير إجازة البيع، فإن أجاز جاز، وإن أبى فللمشتري أن يفسخ البيع، ومتى فسخ لا يعود جائزا بعد انقضاء مدة الإجارة. وهل يملك المستأجر فسخ هذا البيع؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ، حتى لو فسخ لا ينفسخ حتى إذا مضت مدة الإجارة كان للمشتري أن يأخذ الدار، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن له أن ينقض البيع، وإذا نقضه لا يعود جائزا، وروي عن أبي يوسف أنه ليس للمستأجر نقض البيع، والإجارة كالعيب، فإن كان المشتري عالما بها وقت الشراء وقعت الإجارة لازمة، وإن لم يكن عالما بها وقت الشراء فهو بالخيار: إن شاء نقض البيع لأجل العيب وهو الإجارة، وإن شاء أمضاه، وهذا كله مذهب أصحابنا، انتهى. وراجع رد المحتار (٥/١١٩) وبيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية للدكتور مساعد بن عبد الله بن حمد العقيل. والعمل اليوم على مذهب الجمهور۔

وجاء في فتاوى قاضي خان (١/٢٢٣) ما هو نص في الباب، قال: إذا أجر داره أو عبده بمائتي درهم، لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض، لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية، انتهى. وعلى هذا قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٦٧) وحكاه عنه ابن نجيم في البحر (٢/٢٢٤): ولو أجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة، لا يجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله، وإن كانا للتجارة كان حكمه كالقوي، لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية، انتهى۔

والمقصود أنه لا مانع من الجمع بين الإجارة ونية التجارة، فلو آجر رجل دار التجارة ولم ينو ترك التجارة في الحال، فهو للتجارة على حاله، إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة، فحينئذ منعته الإجارة من البيع، فلا تجب الزكاة لأنها دليل على ترك التجارة، ولكنها لو لم تمنعه من البيع فتجب الزكاة، لأنه دليل على بقاء نية التجارة، والله أعلم۔

ولا يشكل على هذا ما جاء في الدر المختار (٢/٢٧٤) وغيره: ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه، انتهى. لأن هذا اشتراه للقنية لا للتجارة، وهذا ظاهر۔