Zakat on house sale money not received

Zakat on house sale money not received

Zakat on house sale money not received

Question

Zayd sold his personal house on 1st Rajab for £100,000. The buyer took possession of the house. For some reason, he was unable to make the payment immediately and paid three months later on Eid day. Zayd’s Zakat date is 1st Ramaḍān. Does he have to give Zakat on the £100,000?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Ḥanafī jurists have mixed views in relation to this as it is a debt of intermediate strength. The ẓāhir al-riwāyah (manifest narration) is that Zakat is necessary. Therefore, in this scenario, Zakat should be given.

If, however, a person is struggling, for example due to purchasing another house after his Zakat anniversary, and this is his only home, then in this scenario, Zakat can be excused.

اختلف أصحابنا الحنفية في الدين المتوسط:۔

فقال السرخسي في المبسوط (٢/١٩٥): الديون على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: دين قوي وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه، ودين وسط وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة والمهنة، ودين ضعيف وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، ففي الدين القوي لا يلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فإذا قبض المقدار أدى درهما، وكذلك كلما قبض أربعين درهما، وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم، فحينئذ يؤدي خمسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف، وهو اختيار الكرخي على ما ذكره في المختصر، انتهى۔

وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٩٤): وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة، والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين، ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض، وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد ذلك، وهو الصحيح عنده، انتهى. وتبعه الكاساني في البدائع (٢/١٠) فقال: وهو أصح الروايتين عنه، انتهى. ومثله في غاية البيان، عليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي، كذا في رد المحتار (٢/٣٠٦)۔

قلت: وإلى هذا مال ابن قطلوبغا فقد قال في التصحيح (ص ١٩١): وقال أبو نصر الأقطع: وما كان من بدل مال لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة وثياب البذلة، ففيه روايتان، الصحيح أنه لا زكاة فيه لما مضى، انتهى. وإلى هذا مال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٣٠٦) وصرح به في منحة الخالق (٢/٢٢٣)، وذكر عبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (١/١٩٥) تصحيح السمرقندي، فكأنه مال إليه۔

لكن قال قاضي خان في فتاويه (١/٢٢٣): وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم، ولا يعتبر الحول بعد القبض، ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية، انتهى. وتبعه ابن الهمام في فتح القدير (٢/١٦٧) قال: وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، انتهى. وهذا هو الذي صححه الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/١٧٣) والمراقي (ص ٢٧١) وابن نجيم في البحر (٢/٢٢٣) والحصكفي في الدر المختار (٢/٣٠٥ و ٣٠٦)۔

والمختصر أن قاضي خان صحح ظاهر الرواية، وتبعه ابن الهمام وابن نجيم والشرنبلالي والحصكفي، واختار الكرخي رواية ابن سماعة، وصححه السمرقندي والكاساني وأبو نصر الأقطع والإتقاني صاحب غاية البيان وابن قطلوبغا وعبد الرحمن شيخي زاده وابن عابدين، وهو الذي رجحه المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٤/٢٧١)۔

ثم الذي عزاه السرخسي لظاهر الرواية والسمرقندي وغيره للأصل، لم أجده في المطبوع من الأصل، ولم أستوعب بنظر دقيق، فلعله فيه، ووجدت في الأصل ما يشير إلى عدم عبرة ما مضى من الحول في الدين المتوسط، قال فيه (٢/٩٣): قلت: أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيقضى عليه بقيمته، وقد كان لغير التجارة، وهي مائتا درهم، وليس لصاحبها مال غيرها، فيحول عليها الحول، ثم يأخذ منها أربعين درهما، أيزكيها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذها كلها. قلت: أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة، فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها، ثم أخذ منها أربعين درهما، وقد حال عليها الحول، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: من أين افترقا؟ قال: لأن هذا كان في يديه للتجارة، فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاه، والأشياء التي ذكرت لغير التجارة، ومنها ما لم يكن في يده قط، وهو قول أبي حنيفة، انتهى. والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

11 Shaʿbān 1441 / 5 April 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir