Zakat on gifts returned to the ex-husband’s family
Question
I was given some gold by my ex-husband’s parents. My Zakat anniversary is Ramadan. Due to our ongoing issues, I was unable to take out my Zakat in Ramadan. Thereafter, in Shawwāl, we separated and they requested I return all the gold and other gifts they had given me. I have now returned all the gold and other gifts they had given me. My question is am I still liable to give Zakat on the gold because I had possession of it on my Zakat anniversary or am I no longer liable because I no longer have possession of it?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
If a gift is returned after the Zakat anniversary, Zakat is not necessary on it. Therefore, in the scenario in question, you do not have to give Zakat on the gold which you have returned.
Note: Demanding the ex-wife to return the gifts given to her after a divorce is a detestable custom. Once gifts are given by families on both sides, they are owned by the recipients and should not be requested to be returned.
قال محمد بن الحسن في الجامع الكبير (ص ١٧): رجل وهب له ألف، فحال عليها الحول، ثم رجع الواهب فيها [فأخذها] بقضاء أو غيره فلا زكاة على الموهوب له، انتهى. وأقره ابن مازة في الذخيرة البرهانية (٢/٥١٥)۔
وقال محمد في الأصل (٢/١٠٧): قلت: أرأيت إن مكثت عند الموهوب له سنة فلم يزكها حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها؟ قال: ليس على واحد منهما زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة كانت وجبت على الموهوب له في الدراهم، فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه فيها زكاة، لأن الواهب أخذها، ولا يكون على الواهب فيها شيء، لأنها لم تكن له بمال حين رجع فيها، انتهى. قال السرخسي في المبسوط (٢/٢٠٦): وجه قولنا أن حق الواهب مقصور على العين، وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء، لأنهما فعلا بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي لو رفعا الأمر إليه، والموهوب له نظر لنفسه حين لم ير في الخصومة فائدة، فلم يكن متلفا حق الفقراء، انتهى۔
وقال قاضي خان في فتاويه (١/٢٢٧) وأقره في الهندية (١/١٨٢): وكذلك وهب لرجل ألفا ودفع الألف ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واسترد الألف، لا زكاة على واحد منهما، انتهى. وحكاه ابن نجيم في البحر (٢/٢١٩) وقال: وظاهره عدم وجوب الزكاة من الابتداء، وهو مشكل في حق من كانت في يده وملكه، وحال الحول عليه، فالظاهر أن هذا بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب، وهو مسقط كما في الولوالجية، وإلا فتحتاج المتون إلى إصلاح كما لا يخفى، انتهى كلام ابن نجيم. ولا حاجة إلى هذا التقرير، لأن مراد قاضي خان: لا زكاة على واحد منهما الآن، لا عدم وجوب الزكاة من الابتداء في حق الموهوب له۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٣٠٨): (وتسقط) الزكاة (عن موهوب له في) نصاب (مرجوع فيه مطلقا) سواء رجع بقضاء أو غيره (بعد الحول) لورود الاستحقاق على عين الموهوب، ولذا لا رجوع بعد هلاكه، قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك، وهي من الحيل، انتهى۔
أما الهبة فقال السمرقندي في التحفة (١/٢٧٧): وكذلك إذا أخرجه عن ملكه بغير بدل نحو الهبة والصدقة والوصية أو بدل ليس بمال نحو أن يتزوج عليه أو يصالح به عن دم العمد أو يختلع به المرأة فالزكاة مضمونة عليه لأن هذا إتلاف، انتهى. ونحوه في الهندية (١/١٨٠) وغيره۔
والفرق بين الهبة والرجوع في الهبة ظاهر. قال السرخسي في المبسوط (١٢/٧٥): الراجع ليس يتملك بالرجوع بل يعيده إلى قديم ملكه، انتهى. وجاء في الهندية (٤/٣٨٨): وذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب في مواضع أن بالرجوع في الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكه، والمراد منه العود إلى قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما مضى، ألا ترى أن من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب على الواهب زكاة ما مضى، فلم يجعل قديم ملكه عائدا إليه في حق زكاة ما مضى، انتهى۔
ومسألة الهلاك والاستهلاك معروفة. قال القدوري في مختصره (ص ٥٥): وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، انتهى. قال المرغيناني في الهداية (١/١٠١): وقال الشافعي رحمه الله: يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء، لأنه الواجب في الذمة، فصار كصدقة الفطر، ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك. ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير، فيسقط بهلاك محله، كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط بهلاكه، والمستحق فقير يعينه المالك، ولم يتحقق منه الطلب، وبعد طلب الساعي قيل: يضمن، وقيل: لا يضمن لانعدام التفويت. وفي الاستهلاك وجد التعدي، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل، انتهى. وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٢١): قيد بالهلاك، لأن الاستهلاك لا يسقطها، لأن الزكاة تجب عليه بعد الحول، وهو يمسكها على طريق الأمانة، فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة، انتهى۔
وأما الرجوع في الهبة فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه البخاري (٢٥٨٩)، وقال الحصكفي في الدر المختار (٥/٦٩٨): (صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي (وإن كره) الرجوع (تحريما) وقيل: تنزيها، نهاية، انتهى. وقال محمد في الأصل (٣/٣٨٨): قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل الهبة ويدفعها إليه هل يستطيع أن يرجع فيها؟ قال: إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تزدد خيرا وليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها. وقال (٣/٣٦٥): قلت: أرأيت الرجل يهب لامرأته هبة وقبضتها أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، ويكون هذا بمنزلة النسب. قلت: وكل محرم من الرضاعة وأم امرأته وامرأة أبيه أله أن يرجع فيما وهب وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي، ولا يكون بمنزلة ذي الرحم المحرم؟ قال: نعم، انتهى. وقال النسفي في الكنز (ص ٥٣٩): صح الرجوع فيها، ومنع الرجوع دمع خزقه۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
27 Shawwāl 1442 / 8 June 2021
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir