Will Covid-19 end on 12 May?
Question
There is a message circulating that Covid-19 will end on 12 May because of a ḥadīth which mentions that when the Thurayyā star becomes visible, calamities are removed, and this star becomes visible on 12 May. Is there any basis for this?
(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
May Allah Almighty remove this calamity from us and grant us all protection. Only Allah Almighty knows when and how this calamity will end. The ḥadīths pertaining to the Thurayya star cluster do not indicate that the calamity will end on 12 May. The ḥadīths and their explanation are outlined here.
ʿAbdullāh ibn ʿUmar (d. 73/693, may Allah be pleased with them) said: “The Prophet ﷺ prohibited from selling fruits until the ʿĀhah (blight) goes away. I [ʿUthmān ibn ʿAbdullāh ibn Surāqah d. 118/736-7] said, “and when is that?” He [ʿAbdullāh ibn ʿUmar] said, “until the Thurayya appears.”’
The Thurayya is the open star cluster known as the Pleiades or Seven Sisters. Imam Ṭahāwī (d. 321/933), ʿAllāmah Ibn Baṭṭāl (d. 449/1057), Ḥāfiẓ Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071), Imam Qurṭubī (d. 671/1273) and other scholars have mentioned that this star cluster becomes visible on 12 May.
The Prophet ﷺ prohibited the companions, as transmitted in various ḥadīths, from selling fruits before they begin to ripen. The reason for this is that until this point it is possible for the fruits to be blighted (damaged with disease) and therefore if the transaction occurs before this, the buyer could potentially suffer damage. This ḥadīth affirms the same principle.
The companion ʿAbdullāh ibn ʿUmar (may Allah be pleased with them) further explains that based on the fruit season, and in particular the dates season, the fruits start to ripen when the Thurayya becomes visible (on 12 May) as the intensity of the heat begins. However, there is no intrinsic correlation between the star and the blighting of the fruits. The Thurayya becoming visible was mentioned by ʿAbdullāh ibn ʿUmar (may Allah be pleased with them) merely to illustrate when the dates begin to ripen. It is for this reason many scholars have mentioned this is unique to Hejaz and to dates.
Thus, if a fruit in Hejaz or elsewhere does not begin to ripen by 12 May, the fruit cannot be sold because the risk of blight remains. This is clearly evident from the suspended narration of Zayd ibn Thābit (d. 45/665-6, may Allah be pleased with him) in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī which mentions that he would not sell the fruits of his land until the Thurayya (Pleiades) appeared and the yellow fruits were distinct from the red (ripe) ones. In fact, it is reported in a narration that Zayd ibn Thābit (may Allah be pleased with him) said, “Do not sell the fruits until the Thurayya appears.” When this was mentioned to Sālim ibn ʿAbdullāh ibn ʿUmar (d. 106/725), he said, “Indeed, there is blight after this”, clearly affirming that the principle is the ripening of fruits and not the appearance of the Thurayya.
It is therefore clear that this ḥadīth has no connection with Covid-19 or any other calamity coming to an end. Rather, it is a reference to the timing of the year in which fruits begin to ripen in Hejaz and become safe from blight. Thus, it is specific to the blight of fruits and even in this context it is not absolute as outlined above, the key principle is the fruits beginning to ripen.
At this juncture, it is important to understand why the aforementioned narrations make reference to the Thurayya and not specify a date instead. The Islamic lunar calendar is based on the monthly cycles of the moon’s phases whilst the solar calendar is based on the apparent position of the Sun relative to the stars. Accordingly, the weather season and by extension the fruit season occur in the same months in the solar calendar every year, unlike the lunar calendar. It was therefore not possible to specify a date in the Islamic lunar calendar for the ripening of fruits because the date is different every year. As the solar calendar was not prevalent among early Muslims, the easiest way to describe the date was to mention the Thurayya becoming visible.
It is worth noting that Imam Abū al-Muẓaffar al-Samʿānī (d. 489/1096) suggests that when the Thurayya emerges, calamities and diseases come to an end. He has understood this from the apparent of the narration transmitted from Abū Hurayrah (d. 57/676-7, may Allah be pleased with him) in which the Prophet ﷺ is reported to have said, “When the star [referring to the Thurayya) appears, ʿĀhah (blight) is removed from the inhabitants of every town.” However, the word ʿĀhah in this and similar narration refers to blight (the disease of fruits) according to the vast majority of ḥadīth commentators and does not refer to calamities and diseases in general. The same word ʿĀhah is used in the aforementioned narration of ʿAbdullāh ibn ʿUmar (may Allah be pleased with them) which explicitly refers to fruits. This ḥadīth of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) is transmitted with another wording which clearly mentions, “When the Thurayya (Pleiades) appears, the plant becomes safe from ʿĀhah (blight).”
Further, Imam Ṭaḥāwī (d. 321/933) explains that this ḥadīth of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) affirms the same principle mentioned in the ḥadīth of ʿAbdullāh ibn ʿUmar (may Allah be pleased with them) above that on 12 May, dates begin to ripen and become safe from blight. This is also understood from another wording of the same narration of Abū Hurayrah (may Allah be please with him) which states, “The star [Thurayya] does not appear in the morning and there is blight upon a people, except that it is removed from them or reduced.” This is because the dates start to ripen by this date. Ḥāfiẓ Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071) mentions similar and adds that this is not an absolute rule, this is generally the case. The aforementioned statement of Sālim ibn ʿAbdullāh ibn ʿUmar should be noted in this regard.
Therefore, in line with the ḥadīths mentioned above, the appearance of the Thurayya in the ḥadīth of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) is a reference to the timing of the ripening of fruits and thereby becoming safe from blight. Even if it is accepted for a moment that the literal meaning is intended, it is clear from the commentary of the majority of ḥadīth commentators and a wording of the same narration that it is specifically referring to the disease (blight) of fruits and not all calamities and diseases. In this case, the meaning would be that Allah Almighty removes or reduces the blight when the Thurayya becomes visible. Further, it appears that Imam Abū al-Muẓaffar al-Samʿānī was referring to some calamities, not all calamities, because 12 May comes every year, and it is obvious that all calamities do not suddenly end on this date.
It is a separate matter that some Greeks and Arabs believed that calamities, illnesses and diseases come to an end or are severely reduced when the Thurayya appears. This belief, however, has no basis within Islamic teachings. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar (d. 852/1149) writes in the commentary of the famous ṣaḥīḥ ḥadīth that the sun and moon do not eclipse due to the life or death of any person, “and the ḥadīth rejects the belief of the people of jāhiliyyah (ignorance) that stars influence the [events on] earth.”
In conclusion, the claim that Covid-19 will end by 12 May based on the Prophetic ḥadīths is unsubstantiated and does not reflect the position of the majority of ḥadīth commentators. Whilst we pray to Allah Almighty to bring this pandemic to an end as soon as possible, it could continue beyond 12 May, and in this case such claims could reduce people’s trust on ḥadīths. One must therefore exercise caution and avoid circulating such messages.
روى أحمد (٥١٠٥) والطحاوي في مشكل الآثار (٦/٥٤) والبيهقي (١٠٥٩٢) والبغوي في شرح السنة (٨/٩٣) عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا. هذا حديث صحيح. ولفظ أحمد في موضع آخر (٥٠١٢): قلت: أبا عبد الرحمن: وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا.
وروى مسلم (١٥٣٥) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
وروى مالك في الموطأ (٢٢٩٣) عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. وسنده صحيح.
وروى مالك (٢٢٩١) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، حتى تنجو من العاهة. ورواه محمد في الموطأ (٧٦٠) وقال: لا ينبغي أن يباع شيء من الثمار على أن يترك في النخل حتى يبلغ، إلا أن يحمر أو يصفر، أو يبلغ بعضه، وذكر الكلام.
وقال البخاري في الصحيح (٢١٩٣): وقال الليث، عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
وروى عبد الرزاق (١٤٣١٦) وابن أبي شيبة (٢١٨١٩) عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا، قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة لتكون بعد ذلك۔
وروى أبو يوسف في كتاب الآثار (٩١٧) ومحمد في كتاب الآثار (٩٠٤) ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار (٦/٥٣) عن أبي حنيفة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد. ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في الصغير (١٠٤) وأبو الشيخ في العظمة (٤/١١٢٩) وأبو نعيم في الطب النبوي (١٤٠) والخليلي في الإرشاد (١/٣١٩) وتمام (٧٧١) وأبو نعيم في الحلية (٧/٣٦٧) وتاريخ أصبهان (١/١٥٦) من طريق أبي حنيفة، زاد الطبراني: والنجم هو الثريا. قال الخليلي في الإرشاد: رواه الخلق عن أبي حنيفة، يتفرد به، ولا يتابع عليه، انتهى. لكن تابعه عسل بن سفيان، رواه أحمد (٨٤٩٥) بلفظ: إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة، زاد الطحاوي في مشكل الآثار (٦/٥٧) كما سيأتي: عن أهل البلد، ورواه أحمد (٩٠٣٩) والطحاوي (٦/٥٦) بلفظ: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة، إلا رفعت عنهم أو خفت. ولفظ العقيلي (٣/٤٢٦) والطبراني في الأوسط (١٣٠٥) وابن عبد البر في التمهيد (٢/١٩٣): وبقوم عاهة، وهو الأوجه. وعسل ضعيف، روى العقيلي عن البخاري قال: عسل بن سفيان اليربوعي عن عطاء، فيه نظر، انتهى. وفي سند الطبراني ورد السليل بين عسل وعطاء، ولم أقف عليه. والحديث رواه الطبراني في الصغير بلفظ: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة، كذا نقله السيوطي في الجامع الصغير (١٥٩٨) ورمز لضعفه. قال المناوي في فيض القدير (١/٣٩٨): وفيه شعيب بن أيوب الصريفيني، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال أبو داود: أخاف الله في الرواية عنه، انتهى. ولفظ الطبراني في المطبوع من المعجم الصغير (١٠٤) وكذا مخطوطه الذي طبعته دار المقتبس (١٠٤): إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد۔
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/٢٣٣): والعاهة الآفة تصيبه، انتهى. يعني تصيب الثمر. وقال الأزهري في تهذيب اللغة (٣/١٦): والعاهة: الآفة تصيب الزرع والثمار فتفسدها. قال: وقال طبيب العرب: اضمنوا لي ما بين مغيب الثريا إلى طلوعها أضمن لكم سائر السنة، انتهى. وقال البغوي في شرح السنة (٨/٩٤): المراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال: أعاه القوم، وأعوهوا: إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة، انتهى. ونحوه في النهاية (٣/٣٢٤). وقال عياض في شرح مسلم (٥/١٧٢): هي الآفة تصيب الثمار والزرع فتفسده. قال الخليل: العاهة: البلية تصيب الزرع والناس، قال غيره: هي الآفة تصيب المال، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم (١٠/١٧٩): هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده، انتهى. وقال ابن حجر في الفتح (٤/٣٩٥): والعاهة العيب والآفة، والمراد بها هنا ما يصيب الثمر مما ذكر، انتهى۔
وقال ابن قتيبة الدينوري في الأنواء في مواسم العرب (ص ٣١): وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلّا رفع، فانه أراد بذلك عاهة الثمار، لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر وأمنت عليه العاهة، وحل ينع النخل، انتهى۔
وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/٥٤) بعد أن خرج حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة: فعقلنا بذلك أنه الثريا، وعقلنا به أيضا أن المقصود برفع العاهة عنه هو ثمار النخل، ثم طلبنا في غير هذا الحديث أيضا من الأحاديث هل نجد لوقت طلوعها من الليل ذكرا أم لا؟ حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت. فعقلنا بذلك أنه على طلوعها صباحا طلوعا يكون الفجر به، وطلبنا في أي شهر يكون فيه ذلك من شهور السنة على حساب المصريين، فوجدناه بشنس، وطلبنا اليوم الذي يكون فيه ذلك في طلوع فجره من أيامه فوجدناه اليوم التاسع عشر من أيامه، وطلبنا ما يقابل ذلك من الشهور السريانية التي يعتبر أهل العراق بها ذلك، فوجدناه أيار، وطلبنا اليوم الذي يكون ذلك في فجره، فإذا هو اليوم الثاني عشر من أيامه، وهذان الشهران اللذان يكون فيهما حمل النخل – أعني بحملها إياه ظهوره فيها لا غير ذلك – وتؤمن بالوقت الذي ذكرناه منهما عليها العاهة المخوفة عليها كانت قبل ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق. وما وجدنا حديث عسل هذا بزيادة على ما حدث به عفان منه، كما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد. ففي هذا الحديث ما دلنا عليه حديث سراقة وما في حديث عفان الذي رويناه عن وهيب، والله نسأله التوفيق، انتهى۔
وقال ابن بطال في شرح البخاري (٦/٣١٧): وأما فعل زيد بن ثابت فى مراعاته طلوع الثريا، فقد روي عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد، يعني الحجاز، والله أعلم، والنجم: هو الثريا، وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة من شهر مايه. وقال عيسى بن دينار: كان مالك لا يرى العمل بفعل زيد بن ثابت، وكان لا يجيز بيعها إلا حين تزهي، اتباعا لنص الحديث. وقال غيره: كان بيع زيد لها إذا بدا صلاحها، لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة، لأن الحجاز أشد حرا من غيره، انتهى بتصرف يسير۔
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/٣٠٦): وأما حديث عمرة في هذا الباب لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة، فالمعنى حتى تنجو من الجائحة، وهذا في الأغلب، وتفسير ذلك حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، لأن طلوع الثريا صباحا إنما يكون في زمان طيب ثمار النخيل وبعد الآفة والعاهة عليها في الأغلب من أمرها. ثم ذكر حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة، وحديث أبي هريرة، ثم قال: طلوع الثريا صباحا عند أهل العلم، فربما يكون لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو ماي، والنجم الثريا، لا خلاف في ذلك، وقوله للبلد يجوز أنه يريد البلاد التي فيها النخل، ويجوز أن يريد الحجاز خاصة، انتهى۔
وخرج ابن عبد البر في التمهيد الأحاديث ثم قال (٢/١٩٣): هذا كله على الأغلب، وما وقع نادرا فليس بأصل يبنى عليه في شيء، والنجم هو الثريا لا خلاف ههنا في ذلك، وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو شهر ماي، فنهي رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، معناه عندهم لأنه من بيوع الغرر لا غير، فإذا بدا صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب عنها كسائر البيوع، انتهى۔
وقال البغوي في شرح السنة (٨/٩٨): والمراد منه عند الآخرين حقيقة بدو الصلاح، بدليل ما روينا من الأحاديث، وإضافته إلى طلوع الثريا، من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا، انتهى۔
وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي (٢/٤١٨): وقوله: حتى تذهب العاهة وتأقيته بطلوع الثريا ظاهره يقتضي ارتفاع المنع بطلوع الثريا، وقد ذهب إليه بعضهم، والظاهر أن الاعتبار بنفس بدو الصلاح لا بالزمان. قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريا، لأن الصلاح يبدو في الغالب إذا طلعت الثريا وتنقطع العاهات، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رفع. والنجم: الثريا، قال ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أراد بذلك عاهة الثمار، لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر وأمنت عليه الآفة، انتهى۔
وقال القرطبي في التفسير (٧/٥١): وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة، هو عند طلوع الثريا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد. والثريا النجم، لا خلاف في ذلك. وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو شهر مايو. وفي البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، انتهى۔
وقال ابن الأثير في النهاية (٥/٢٤): النجم في الأصل اسم لكل واحد من كواكب السماء، وجمعه: نجوم، وهو بالثريا أخص، جعلوه علما لها، فإذا أطلق فإنما يراد به هي، وهي المرادة في هذا الحديث، وأراد بطلوعها طلوعها عند الصبح، وذلك في العشر الأوسط من أيار، وسقوطها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخر. والعرب تزعم أن بين طلوعها وغروبها أمراضا ووباء، وعاهات في الناس والإبل والثمار. ومدة مغيبها بحيث لا تبصر في الليل نيف وخمسون ليلة، لأنها تخفى بقربها من الشمس قبلها وبعدها، فإذا بعدت عنها ظهرت في الشرق وقت الصبح. قال الحربي: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز، لأن في أيار يقع الحصاد بها وتدرك الثمار، وحينئذ تباع، لأنها قد أمن عليها من العاهة. قال القتيبي: وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عاهة الثمار خاصة، انتهى۔
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث (٢/٣٩٥) تحت الحديث: ما طلع النجم قط وفي الأرض عاهة إلا رفعت: وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عاهة الثمر خاصة، انتهى۔
وقال ابن الملقن في التوضيح (١٤/٤٨٤): الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة، لأنه أشد حرا من غيره، انتهى۔
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/٣٩٥): النجم: هو الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: ويتبين الأصفر من الأحمر، انتهى۔
وقال العيني في عمدة القاري (١٢/٤): قوله: (حتى يبدو صلاح الثمر) صلاح الثمر هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون وبطيب الأكل، وقيل: هو بطلوع الثريا، وهما متلازمان، انتهى۔
وقال الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة (١/١٤٢): (رفعت العاهة) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها، انتهى۔
وأما قول أبي المظفر السمعاني في تفسيره (٦/٣٠٦) وقوله: إذا وقب: إذا غاب، وذكر ذلك إذا غاب الثريا ظهرت العاهات والبلايا، وإذا طلع الثريا رفعت العاهات والبلايا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد، وذلك مثل الوباء والطواعين والأسقام وما يشبهها، انتهى، فلم أر له دليلا يعتمد، ولم أره في كلام الشراح، والظاهر أنه مأخوذ من بعض العرب كما تقدم من كلام الأزهري وابن الأثير وغيرهم، قال ابن القيم في زاد المعاد (٤/٣٨): قال أبقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا، وقد جرت عادة الصيادلة ومجهزي الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم، وهم أشوق شيء إليه، وأفرح بقدومه، وقد روي في حديث: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه: والنجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. وأما الثريا، فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان: أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم، بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها. ثم قال ابن القيم: وفي الحديث قول ثالث، ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم: الثريا، وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها، انتهى. وهذا الأخير هو مراد الحديث۔
وقال المناوي في فيض القدير (٥/٤٥٤): (ما طلع النجم) يعني الثريا فإنه اسمها بالغلبة لعدم خفائها لكثرتها (صباحا قط) أي عند الصبح (وبقوم) في رواية: وبالناس (عاهة) في أنفسهم من نحو مرض ووباء أو ما في مالهم من نحو إبل وثمر (إلا ورفعت عنهم) بالكلية (أو خفت) أي أخذت في النقص والانحطاط، ومدة مغيبها نيف وخمسون ليلة لأنها تخفى لقربها من الشمس قبلها وبعدها، فإذا بعدت عنها ظهرت في الشرق وقت الصبح. قيل: أراد بهذا الخبر أرض الحجاز لأن الحصاد يقع بها في أيار وتدرك الثمار وتأمن من العاهة، فالمراد عاهة الثمار خاصة، انتهى. وهذا الأخير هو الصواب، وقد قال المناوي في موضع (٦/٣٣١): وفسر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الثريا، قيل: وفيه نظر، لأن طلوعها وإن كانت في وقت واحد من العام، لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد، وإنما اكتفى به في الثمار بأول الطيب ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه، لأن الثمر يؤكل غالبا أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبا إلا بعده، ذكره الأبي. وقال (١/٣٩٨): (إذا طلعت) وفي نسخ طلع على إرادة النجم (الثريا) أي ظهرت للناظرين عند طلوع الفجر، وذلك في العشر الأوسط من أيار، فليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها في الأفق، لأنها تطلع كل يوم وليلة، ولكنها لا تظهر للأبصار لقربها من الشمس في نيف وخمسين ليلة من السنة (أمن الزرع من العاهة) أراد أن العاهة تنقطع والصلاح يبدو غالبا، فعند ذلك ينبغي أن تباع الحبوب والثمار وتدخر، فالعبرة في الحقيقة ببدو الصلاح واشتداد الحب لا بظهورها، وإنما نيط بها الغالب فإن عاهة الحب والثمر تؤمن بأرض الحجاز عنده، انتهى۔
وفي الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما، فقوموا فصلوا، رواه البخاري (١٠٤١). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٥٢٨): وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء: يقولون مطرنا بنوء كذا، قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله، ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
1 Ramadan 1441 / 24 April 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir