The deliberate omission of Tasmiyah in slaughter according to Imam Abu Hanifah

The deliberate omission of Tasmiyah in slaughter according to Imam Abu Hanifah

The deliberate omission of Tasmiyah in slaughter according to Imām Abū Ḥanīfah Raḥimahullāh

Question

Is it true that according to Imām Abū Ḥanīfah and Imām Muḥammad, if Tasmiyah is not read during slaughter deliberately, then the animal will be Ḥalāl? Shaykh Sāʾid Bakdāsh has mentioned this in his footnotes on Marāqī al-Saʿādāt fī ʿ Ilm al-Tawḥīḍ wa al-ʿIbādāt (p. 163) where he has also made reference to his footnotes on Hidāyah.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If the Tasmiyah is not read during slaughter deliberately, then the animal is not Ḥalāl according to the vast majority of scholars. This is the view of all three of our Imāms – Imām Abū Ḥanīfah (d. 150/767), Imām Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imām Muḥammad (d. 189/805). There is no difference of opinion in this regard within earlier or later Ḥanafī jurists and this is the position mentioned in all of our Ḥanafī texts.

There is a separate issue here which is the source of confusion. If a Muslim ruler or judge passes a verdict that the meat of a slaughtered animal upon which Tasmiyah was not read deliberately is Ḥalāl, will this be deemed Ḥalāl or not? There is a difference of opinion on this issue based on the principle that the judgement of a ruler in differed upon matters supersedes the differing views. This is a totally separate issue mentioned within the chapters of judicial decisions in this particular context.

The learned Shaykh Sāʾid, may Allah preserve him, mentions within the chapters of slaughter that ʿAllāmah Ibn al-Humām (d. 861/1457) has transmitted from Imām Abū Ḥanīfah and Imām Muḥammad that if Tasmiyah is not read deliberately, the animal will be Ḥalāl. This is incorrect as ʿAllāmah Ibn al-Humām has not mentioned this. ʿAllāmah Ibn al-Humām has simply stated this in the context of a judge making a judgement on this and the effect of this, not as the actual position of Imām Abū Ḥanīfah and Imām Muḥammad on Tasmiyah. Thus, in the absence of a judicial judgement, Imām Abū Ḥanīfah and Imām Muḥammad both are of the view that not reading Tasmiyah deliberately will render the animal Ḥarām.

قال محمد في الأصل (١/٥): قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٥/٣٩٦): قلت: أرأيت رجلا ذبح شاة وترك التسمية متعمدا ما القول فيه؟ قال: لا خير في أكلها، وهذه ميتة. قلت: ولم؟ قال: من قبل قول الله تعالى في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقد جاء في ذلك الآثار واجتمع عليه الفقهاء. قلت: أرأيت إن ترك التسمية ناسيا أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه ترك التسمية ناسيا، وقد بلغنا في ذلك أثر عن غير واحد عن علي وغيره. وقال (٥/٣٩٠): قلت: أرأيت إن ضرب الصيد ولم يسم ناسيا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمدا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: وهما عندك بمنزلة الرمي؟ قال: نعم. وقال (٥/٤٠٢): قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: نعم. قلت: وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. وقال (٥/٣٨١): ألا ترى أن المسلم إذا ترك التسمية متعمدا لم تأكل من ذبيحته، وكذلك النصراني. قلت: فإن تركها ناسيا أكلت؟ قال: نعم، انتهى۔

وقال محمد في كتاب الآثار (٢/٦٧٣): أخبرنا أبو حنيفة، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر رضي الله عنه قال: في كل مسلم اسم التسمية سمى أو لم يسم. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة إذا ترك التسمية ناسيا، انتهى۔

وقال القدوري في مختصره (ص ٢٠٦): وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت، انتهى من غير ذكر خلاف فيه. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٣/٦٦): ومنها التسمية حتى لو تركها عامدا لا يحل عندنا وعند الشافعي يحل، وأجمعوا أنه لو تركها ناسيا يحل، انتهى۔

وأما قضاء القاضي بحل متروك التسمية عمدا ونفاذه، ففيه خلاف بين أئمتنا الثلاثة بناء على كون المسئلة اجتهادية أو إجماعية، وهي مسألة أخرى، غير مستلزم لحل متروك التسمية عامدا مطلقا عند من قال إنه ينفذ، قال السرخسي في المبسوط (١١/٢٣٦): وقد كانوا مجمعين على الحرمة إذا ترك التسمية عامدا، وإنما يختلفون إذا تركها ناسيا، وكفى بإجماعهم حجة، ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز البيع فيه لا يجوز قضاؤه، لأنه مخالف للإجماع، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٤٧): ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع، انتهى. وقال ابن مازه في المحيط البرهاني (٧/٨٥): ولو قضى بحل متروك التسمية عمدا، ذكر في النوادر أن على قول أبي حنيفة ومحمد ينفذ قضاؤه، وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ، لأنه خلاف التنزيل، انتهى۔

وقال الشيخ سائد بكداش في تعليقه على كتاب الذبائح من الهداية (٦/٣٨٦) تحت قول القدوري (وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل): نقل ابن الهمام في فتح القدير (٦/٣٩٤) حل أكلها عن أبي حنيفة ومحمد دون يوسف، فقال: لقد نُقل الخلاف في الحل عندنا أيضا وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف، ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القاضي قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا، فجائز عندهما، وعند أبي يوسف: لا يجوز، اهـ، ومثله في التقرير والتحبير لابن أمير حاج (٣/٣٢٣)، ونقل نصَّ فتح القدير ابنُ عابدين (١٦/٤٣٣) ولم يتعقبه، وقبل هؤلاء نقل ذلك ابن مازه (ت ٦١٦هـ) في المحيط البرهاني (٨/٧٥) وعزاه للنوادر، انتهى كلام الشيخ سائد۔

ولم ينقل ابن الهمام حل أكلها عن أبي حنيفة ومحمد، وهذا كلامه في شرح قول القدوري والمرغيناني: (وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه): وقوله (إلا أن يخالف إلخ) حاصله بيان شرط جواز الاجتهاد، ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز مخالفته أو لا، فشرط حل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة: يعني المشهورة، مثل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا، ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده أو ما يكون مدلول لفظه ولم يثبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه. فالأول مثل: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية، لو قضى قاض بحل أم امرأته كان باطلا لا ينفذ. والثاني مثل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا، وهذا لا ينضبط فإن النص قد يكون مؤولا فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنه مؤول بالمذبوح للأنصاب أيام الجاهلية فيقع الخلاف في أنه مؤول أو ليس بمؤول، فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مؤول قاضيا على غيره بمنع الاجتهاد فيه. نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء في بعض الأشياء ويجيزونه وبالعكس، ولقد نقل الخلاف في الحل عندنا أيضا وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف. ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القاضي قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندهما، وعند أبي يوسف لا يجوز، انتهى، انتهى كلام ابن الهمام وأطال فيه۔

والمراد بنقل الخلاف في الحل هو أن السرخسي والمرغيناني وغيرهما لم ينقلوا خلاف أبي حنيفة ومحمد، وإنما اكتفوا بذكر قول أبي يوسف، وليس المراد به الخلاف في متروك التسمية عامدا، فإنه لا خلاف فيه عندهم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

5 Dhū al-Qaʿdah 1446 / 3 May 2025

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir